5 نواب يقترحون إلغاء 1200 دينار بدل تمثيل لأعضاء مجلس الشورى
القضيبية – مجلس النواب
تقدم 5 من اعضاء مجلس النواب بالاقتراح برغبة بشأن إلغاء بدل تمثيل البالغة 1200 دينار لأعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة (68/أ) من الدستور وللمادة (128) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب: "لكل عضو أن يقدم إلى الرئيس اقتراحا برغبة يتعلق بمصلحة عامة ليبديها المجلس للحكومة في الأمور الداخلة في نطاق اختصاصه.....الخ ".
حيث جاء في المذكرة التفسيرية لتعديلات دستور مملكة البحرين الصادرة سنة 2012 في البند ثالثاً: إعادة تنظيم كل من مجلسي الشورى والنواب بما يعطي دوراً أكبر لمجلس النواب، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضائهما على أن حرصت التعديلات التي أجريت على الدستور لتحقيق هذا الهدف على إعادة تنظيم مجلسي الشورى والنواب بما يؤدي إلى انفراد مجلس النواب بالرقابة على السلطة التنفيذية، ويعطي لرئيس مجلس النواب رئاسة المجلس الوطني وإحالة مشروعات القوانين التي تمت الموافقة عليها من المجلسين إلى الحكومة لاتخاذ إجراءات إصدارها، ويحقق الاختيار الأمثل لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب. ويعتبر نظام المجلسين من أهم الثوابت التي أقرها الميثاق بحيث لا يجوز للدستور إعادة النظر فيها وإعادة نظام المجلس الواحد، وإلا كان ذلك مخالفا لصريح ما ورد في الفصل الخامس من الميثاق الخاص بالحياة النيابية.
وبحسب ما سبق يتضح أن أعضاء مجلس النواب يتمتعون بصلاحيات أوسع وانفردوا بالرقابة على أعمال الحكومة بموجب التعديلات الدستورية الصادرة سنة 2012 في حين أن علاوة التمثيل الصادرة بالمرسوم رقم (98) لسنة 2011 مقررة لأعضاء كل من مجلسي الشورى والنواب وهو ما يتنافى مع التوجه الدستوري الجديد ناهيك عن أن تعيين أعضاء مجلس الشورى بأمر ملكي وعدم قيامهم بفتح مكاتب تمثيل للتواصل مع المواطنين مما يجعل حصولهم على هذه العلاوة البالغة 1200 هي من قبيل الإثراء بلا سبب مما يستوجب إلغائها خصوصاً مع ما تمر به مملكة البحرين من ظرف اقتصادي حرج يستوجب الترشيد في الانفاق المالي والتقليل على الضغط الواقع على المصروفات المتكررة وعدم اللجوء إلى سياسة الاقتراض لتمويل العجز الذي تتعرض له الميزانية العامة للدولة للعامين 2015 و2016.
وشملت المذكرة التوضيحية للمقترح ايضاً انه : إذا كان الميثاق قد نص صراحة على ضرورة الأخذ بنظام المجلسين على نحو يكون متلائماً مع التطورات الديمقراطية والدستورية في العالم، وجاء تنظيم الدستور القائم لهذين المجلسين متوافقاً مع هذه التطورات التي كانت سائدة وقت وضعه، فإن ذلك لا يمنع من إعادة النظر فيما وضعه الدستور من تنظيم لهذين المجلسين بما يتفق مع ما طرأ من تغير في الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وفي إطار الضوابط التي وضعها الميثاق لتنظيمهما، وأهمها ضرورة أن يكون عدد أعضاء كل من المجلسين مساوياً للآخر، وأن يشكل مجلس النواب عن طريق الانتخاب الحر المباشر في حين يشكل مجلس الشورى بالتعيين بأمر ملكي. ولقد اشترط الفكر الدستوري العالمي لقيام نظام المجلسين أن يشترك المجلسان في التشريع على الأقل من حيث حقهما في اقتراح مشروعات القوانين وإقرارها أو عدم إقرارها، وليس معنى ذلك ضرورة التساوي المطلق بينهما في الرقابة السياسية.
ولكن إذا اقتصر اختصاص أحد المجلسين على مجرد إبداء رأي استشاري، فإن الدستور يكون قد أخذ بنظام المجلس النيابي الواحد وإن بدت صورة نظام المجلسين من الناحية الشكلية. واتفاقاً مع ما انتهى إليه حوار التوافق الوطني اتجهت هذه التعديلات الدستورية إلى تعزيز الدور الرقابي لمجلس النواب بما يؤدي إلى قيام المجلس بهذا الدور منفرداً. فإذا كان مجلس النواب في ظل الدستور القائم هو الذي يختص بمفرده بالغالبية العظمى من وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية كالاستجواب وسحب الثقة من الوزراء وتشكيل لجان التحقيق، فإن التعديلات الدستورية قد اتجهت إلى انفراد هذا المجلس أيضا بحق تقرير عدم إمكان التعاون مع رئيس مجلس الوزراء، وحق توجيه الأسئلة إلى الوزراء، وحق مناقشة البرنامج الذي تقدمه الحكومة لمجلس النواب عقب أدائها اليمين الدستورية وإقرار هذا البرنامج أو عدم إقراره، وفي حالة إقراره تكون الحكومة قد حازت على ثقة المجلس، وحق طرح موضوع عام للمناقشة، وهو ما يتفق مع اتجاه بعض الدساتير العالمية التي تأخذ بنظام المجلسين حيث تخص المجلس المنتخب بممارسة وسائل الرقابة على السلطة التنفيذية.
وإذا كان الدستور قد أعطى لرئيس مجلس الشورى الاختصاص بإحالة مشروعات القوانين التي يتم الموافقة عليها من المجلسين إلى رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ إجراءات إصدارها، كما مُنح أولوية رئاسة اجتماعات المجلس الوطني، فإن التعديلات الدستورية قد منحت رئيس مجلس النواب هذه الاختصاصات وهذه الأولوية باعتبار أن مجلس النواب هو الأكثر تمثيلاً للإرادة الشعبية، وأن ذلك لا يتعارض مع الأخذ بنظام المجلسين الذي نص عليه الميثاق. وإضافة إلى الشروط التي كان يجب أن تتوافر في أعضاء مجلسي الشورى والنواب، فإن التعديلات الدستورية قد نصت على شرطين جديدين لتمتع المواطنين بهذه العضوية، فتطلبت أن تمضي عشر سنوات على اكتساب من يرغب في الترشح لمجلس النواب أو من يعين في مجلس الشورى للجنسية البحرينية، وأن يكون غير حامل لجنسية دولة أخرى، دون أن يسري شرط عدم ازدواج الجنسية على المواطن الذي يتمتع بجنسية إحدى الدول الأعضاء بمجلس التعاون لدول الخليج العربية بشرط أن تكون جنسيته البحرينية جنسية أصلية.
ولقد نص الميثاق على أن يتم اختيار أعضاء مجلس الشورى عن طريق التعيين، إلا أنه لم يحدد طريقة معينة يلجأ إليها الملك في اختياره لهم. وإذا كان الدستور القائم قد جعل تعيين أعضاء مجلس الشورى من اختصاصات الملك بأمر ملكي، فإن التعديل الدستوري قد نص على أن يصدر الملك أمراً ملكياً سابقاً على أمر التعيين تحدد فيه الإجراءات والضوابط والطريقة التي تحكم عملية اختيار الأعضاء، وهو ما يحقق الشفافية الكاملة عند اختيار أعضاء مجلس الشورى ويضمن تمثيلاً واسعاً لفئات المجتمع في هذا المجلس.
وتضم اعتبارات المصلحة العامة المبررة لعرض الاقتراح على المجلس الاتي : ترشيد الإنفاق الحكومي وإعادة سياسة الصرف المالي، والمساهمة في دعم الاقتصاد البحريني من خلال تقليل أوجه الصرف، الى جانب شح الموارد المالية وزيادة الدين العام، وأن اختيار أعضاء مجلس الشورى لا يقوم على أساس توزيع الدوائر الانتخابية فهو غير معني بهذه العلاوة، وعدم قيام أعضاء مجلس الشورى بفتح مكاتب للتمثيل، واعتماد علاوة التمثيل لأعضاء مجلس الشورى جاء قبل التعديلات الدستورية الأخيرة.
يذكر ان مقدمي المقترح هم السادة النواب : ناصر القصير، جمال بوحسن، حمد الدوسري ، جمال داود ، محسن البكري.