القروض الشخصية تشغل 80 % من قضايا المحاكم في السعودية
الوسط - المحرر الدولي
قالت صحيفة الوطن السعودية اليوم الأحد ( 10 مايو/ أيار2015) أن المحاكم السعودية سجلت ارتفاعا ملحوظا في قضايا القروض الشخصية التي تقدمت بها بنوك وشركات ومؤسسات التمويل ضد أفراد لم ينتظموا في دفع الأقساط المتفق عليها، إذ بلغ عدد الدعاوى منذ مطلع العام الحالي 2641 قضية، مشكلة نحو 80% من القضايا المنظورة.
وأوضحت مصادر مطلعة أن هذه الدعاوى جاءت بعد تعثر أصحاب تلك القروض في دفع الأقساط، ما دفع تلك الجهات إلى الاستعانة بالمحاكم لإجبار المماطلين على السداد. وكشف المحامي ثامر السكاكر لـ"الوطن" أن قضايا القروض تشكل نسبة80% من القضايا المنظورة بالمحاكم، مبررا ذلك الارتفاع بظهور شركات التقسيط التي تمنح الأفراد سيولة مالية دون الالتفات إلى ما عليهم من التزامات مالية لجهات أخرى، ما يدخلهم في دوامة الديون.
سجلت المحاكم السعودية ارتفاعا ملحوظ بقضايا المتطلبات المالية الخاصة بالقروض الشخصية تقدمت بها شركات ومؤسسات للتقسيط وبنوك ضد أفراد لم ينتظموا بدفع الأقساط المتفق عليها بين الطرفين، إذ بلغت عدد الدعاوى في 80 محكمة ما بين عامة وجزئية منذ مطلع العام الجاري 2641 قضية.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن هذه الدعاوى جاءت بعد أن امتنع أصحاب تلك القروض عن دفع الأقساط المتفق عليها، ما دفع تلك الجهات الخاصة لرفع دعاوى أمام المحاكم للمطالبة بإجبار المماطلين على دفع تلك الأقساط، مشيرة إلى أن الرياض تصدرت عدد القضايا بـ 1330 قضية، تلتها جدة بـ 489 قضية، ثم المدينة المنورة بـ 353 قضية، فالدمام بـ 245 قضية، فيما سجلت تبوك 225 قضية، ومكة المكرمة 219 قضية، إلى جانب مدن أخرى.
إلى ذلك، قال المحامي ثامر السكاكر في حديث إلى "الوطن" إن قضايا القروض الشخصية تشكل نسبة 80 % من القضايا المنظورة بالمحاكم، مبررا ذلك الارتفاع بظهور شركات التقسيط التي تمنح الأفراد سيولة مالية دون الالتفات لما عليه من التزامات مالية لجهات أخرى مما يدخله في دوامة الديون وبالتالي لا يستطيع أن يغطي كل الالتزامات المالية للبنوك وشركات التقسيط.
وأوضح أنه بعد إحضار المدين والحكم عليه يمنحه قاضي التنفيذ 5 أيام للإفصاح عن أموال تكفي للوفاء بالدين ففي حال عدم الإفصاح يتم تطبيق ما جاء بالمادة 46 من لائحة التنفيذ بحقه ويأمر قاضي التنفيذ بمنعه من السفر عن طريق مخاطبة إدارة الجوازات، كذلك إيقاف إصدار صكوك التوكيل منه بصفة مباشرة أو غير مباشرة في الأموال وما يؤول إليها، والإفصاح عن أموال المدين القائمة وعما يرد إليه مستقبلا، كذلك رخص السجلات والأنشطة التجارية للمدين، ومنع الجهات الحكومية من التعامل مع المدين، وإيقاف خدماته الإلكترونية الحكومية، وتعليق اسمه في سمة، والحجز على ممتلكات المدين، مشيرا إلى أنه في حال جاء رد مؤسسات النقد حول أن المدين لا يمتلك مبلغا يغطي المطالب به فيصدر قاضي التنفيذ قرار بالقبض عليه وحبسه ثم يعرض كل 3 أشهر على القاضي.
وأكد سكاكر أن القروض الربوية يكون الفصل فيها في لجنة المنازعات المصرفية بمؤسسة النقد، وما يتعلق بالقروض الشخصية العادية التي تسمى بالتورق تنظر في المحاكم.