الأحكام الغيابية في السعودية تثير جدلا بين المظالم والادعاء العام
الوسط - المحرر الدولي
فيما نصت المادتان (142،141) من نظام الإجراءات الجزائية الصادر أخيرا على عدم الحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم، أثار ذلك الجدل بين الدوائر الجزائية بالمحاكم الإدارية "ديوان المظالم" وهيئة التحقيق والادعاء العام، إذ إن الأخيرة ترفض إعادة القضايا لها من الدوائر الجزائية في حال تخلف المدعى عليه عن الامتثال أمامها خلال ستة أشهر، وفق ما ذكرت صحيفة الوطن السعودية اليوم الخميس (16 أبريل / نيسان 2015).
وتطالب المحاكم الإدارية بإعمال سلطتها القضائية، بينما تتعلل بعض الدوائر الجزائية بأن نظام الإجراءات الجزائية الجديد نص على عدم الحكم على الغائبين.
وكانت الدوائر الجزائية قبل صدور النظام تعمل بموجب قواعد المرافعات والإجراءات التي تقتضي الحكم غيابا على المدعى عليهم سواء لإمتناعهم عن الحضور أو غيابهم عن البلاد.
وقال القاضي بالدوائر الجزائية بديوان المظالم الشيخ عبدالمجيد بن زاحم لـ"لوطن" إن الممتنع والغائب عن البلد لابد من الحكم عليه غيابيا كما في جميع أنظمة العالم، مبينا أن المادتين 142،141 من نظام الإجراءات الجزائية الجديد نصتا على أنه لا يحكم على الغائبين إلا بعد حضورهم، إلا أن ذلك لا يعني إلغاء الحكم الغيابي بالكلية وذلك في حق الممتنع والغائب عن البلد، أما من لم يحضر في الجلسة الأولى فعلى القاضي أن يدون دعوى المدعي ولا يحكم عليه غيابيا لعدم حضوره بل يحدد له جلسة أخرى.
وأضاف "أما الممتنع والغائب عن البلد وفي حق ليس من حقوق الله فإنه يحكم عليه غيابيا ولا يستقيم الأمر إلا بذلك، فهناك قضايا تستنفد المحكمة طاقتها في طلب إحضار المدعى عليه بالقوة دون جدوى، كما أن المنظم قرر الحكم الغيابي كما في المادة (57) من نظام المرافعات الشرعية ويكون الحكم عليه بعد اعتراضه حضوريا في جميع أحواله، وهنا تدارك المنظم سلبية الدور في الحكم الغيابي ولذلك فلا يجوز للمحاكم الجزائية أن تؤخر الفصل في القضايا بحجة عدم حضور المدعى عليه بل إذا كانت القضية صالحة للحكم فيها وقد امتنع المدعى عليه عن الحضور وأسقط حقه بذلك في الدفاع أو كان المدعى عليه غائبا عن البلد بترحيله أو تهريبه فإن القاضي يصدر عليه حكمه ولا يعيدها إلى جهة الادعاء".
واقترح بن زاحم تعديل هاتين المادتين وتوضيحهما بحيث يقرر في حق الممتنع والغائب عن البلد الحكم عليه غيابيا كما في جميع أنظمة العالم.
وكانت وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء قد سعيا في مطلع الشهر الماضي إلى إصدار قرار لإبقاء الباب مفتوحا لاستقبال الملاحظات في نظام الإجراءات الجزائية الجديد التي يتم ملاحظتها من القضاة والقانونيين، إذ اشترطت الوزارة أن تكون كل الملاحظات والمقترحات نابعة من إشكالات ظهرت أثناء تطبيق النظام منذ صدور نظام الإجراءات في 1422هـ وعدم الاقتصار على النظام الجديد الذي صدر أخيرا.