العدد 4079 بتاريخ 06-11-2013م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


الحبس لستة متهمين بقضية وفاة «الطفل راشد» وبراءة اثنين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

الطفل راشد (يسار) مع أخيه

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس (الأربعاء)، أحكامها في قضية 8 متهمين بواقعة وفاة الطفل راشد داخل حافلة المدرسة.

وقضت المحكمة بحبس سائق الباص لمدة سنتين، ومربية الفصل لمدة سنة، وكلٍّ من: مالكة المدرسة، مالك الباص، المنظفة والمشرفة، لمدة 6 أشهر، فيما برّأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة والمتعاقد معه بخصوص المواصلات من الاتهامات.

وخلال نطق الحكم من قبل القاضي بدت آثار الانهيار على المتهمين.

وبعدما رفع القاضي الجلسة بدأت المتهمات بالصراخ والصياح على منطوق الحكم، وعندها تم وضع المتهمين في إحدى قاعات المحاكم الصغرى، وتم جلب سيارة الإسعاف للاطمئنان على صحة إحدى المتهمات اعترتها حالة انهيار.


الحبس لستة متهمين بقضية وفاة «الطفل راشد» وبراءة آخرين

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، أحكامها في قضية 8 متهمين بواقعة وفاة الطفل راشد داخل حافلة المدرسة.

وقضت المحكمة بحبس سائق الباص لمدة سنتين، وحبس مربية الفصل لمدة سنة، وحبس كل من: مالكة المدرسة، مالك الباص، المنظفة والمشرفة، لمدة 6 أشهر، فيما برأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة والمتعاقد معه بخصوص المواصلات من الاتهامات.

وخلال نطق الحكم من قبل القاضي بدأت آثار الانهيار على أهالي الحاضرين والمتهمين أنفسهم، وذلك عندما ذكر القاضي الحكم الصادر بحق كل من المتهمين.

وبعدما رفع القاضي الجلسة بدأت المتهمات بالصراخ والصياح على منطوق الحكم، وعندها تم وضع المتهمين في إحدى قاعات المحاكم الصغرى وتم جلب سيارة الإسعاف لإحداهن حيث تم التأكد من صحة المتهمة التي انهارت بشكل أكبر من الأخريات.

وقد تقدم المحامون الحاضرون بمرافعاتهم والتي من بينها المرافعة المقدمة من المحامية منار مكي التي حضرت منابة عن المحامي محمد التاجر، إذ طالبت ببراءة موكلهم بعدما تقدمت بعدة دفوع والتي من بينها ما يفيد أن موكلها الذي اتهم بالتعاقد معه لقيادة الحافلة كان تاريخ توقعيه للعقد بأثر رجعي، أي أن تاريخ توقيع العقد كان في إيران، وأن المدرسة كان هدفها من ذلك رمي مسئولية ما جرى على موكلها.

وقدمت مكي للمحكمة نسخاً من الجواز وتذكرة السفر وعرضت على المحكمة صحة ما قدمت عندما قدمت جواز سفر موكلها.

فيما تقدم المحامي غالب الشريطي الذي حضر مناباً عن المحامي عبدالرحمن غنيم مرافعة نتجت عن براءة موكله، إذ جاء فيها أن الثابت بأوراق التحقيقات وما قدم فيها من مستندات أن المتهم الرابع وبموجب عقد العمل المؤرخ في 1 سبتمبر/ أيلول 2012 تم تعيينه كمدرس للغة الإنجليزية بالمدرسة حتى تاريخ وقوع الحادثة، كما تم إضافة بعض المهام الإدارية له في المدرسة في بداية العام الدراسي 2013 - 2014 الذي يبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول 2013 إلا أنه لم يصدر ثمة قرار إداري مكتوب أو تعميم من مالكة المدرسة المتهمة الخامسة لكل إدارات المدرسة بأن المتهم الرابع أصبح مديراً بالمدرسة. بل لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم قرار رسمي بالموافقة على تعيين المتهم الرابع مديراً للمدرسة عملاً بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي استوجبت الفقرة (3) منها «على أن موافقة وزارة التربية والتعليم على تعيين المدير يصدر بموجب موافقة من الوزارة وتجدد كل سنتين لغير البحرينيين».

وأضاف غنيم خلال المرافعة وحيث إنه ومنذ بدء العام الدراسي للمدرسة في 1 سبتمبر 2013 وحتى وقوع الحادث محل الاتهام بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2013 أي خلال (19 يوم) لم يمارس المتهم الرابع مهام الأعمال الإدارية للمدرسة بل استمر العمل الإداري لمدرسة في يد مالكة المدرسة.

وبين غنيم بأنه قد ثبت من واقع الأوراق أنه وخلال الفترة البسيطة التي تولى فيها المتهم الرابع بعض المهام الإدارية االمتعلقة بإدارة المناهج أنه لم يصل لعلمه التعميم رقم (9) للعام الدراسي 2013-2014 الخاص بالحافلات المدرسية وسلامة الطلبة، ولا مجموعة التعاميم الإدارية الدورية الصادرة من إدارة التعليم الخاص إلى المدارس الخاصة. فالبين لعدالة المحكمة أن مجموع التعاميم الإدارية والدورية الصادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إلى مدراء المدارس الخاصة كانت عن العام الدراسي (2012-2013) وقد صدرت في سبتمبر عام 2012، ولم تقدم وزارة التربية والتعليم للنيابة العامة أو لمحكمتكم ما يثبت صدور مثل هذه التعاميم للعام الدراسي 2013-2014 أو ما يثبت بأن المتهم الرابع قد تسلم نسخة منها في العام 2013 أو أنه على علم بما جاء فيها حتى يسأل عن تطبيقها.

كما دفع غنيم بانتفاء علاقة السببية بين واقعة وفاة المجني عليه المرحوم راشد وعمل المتهم الرابع. وأفاد، نصت المادة (22) من قانون العقوبات بقولها «لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه»، ومن المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن «جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة بالمادة (342) من قانون العقوبات تقتضي لإدانة المتهم بها أن يدين الحكم الخطأ الذي اقترفه ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ».

وحيث كان ما تقدم وكان قد ثبت لعدالة المحكمة أن المتهم الرابع لم يُسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخطأ الذي صدر من مشرفة الباص أو سائق الباص وكان سبباً في وفاة المرحوم راشد، حيث إنه لم يكن المتهم الرابع متولى الرقابة على أعمال إدارة الروضة التي كان تابعاً لها المجني عليه والتي كانت تديرها وتشرف عليها أخرى

وبخصوص حيثيات حكم الصادر قالت المحكمة إنها استندت في إدانة المتهم الأول لاعترافاته بأنه يعمل على الحافلة بعد تكليف المتهم السابع له «صاحب الحافلة» وأنه لا يملك رخصة تجيز له نقل الطلاب وتلك الرخصة يتعين الحصول عليها عند اجتياز دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الطلبة والمحافظة على سلامتهم والأساليب المتبعة لركوب وإنزال الطلبة من الحافلة والمحاذير الخاصة بعبورهم الطريق والتأكد من جلوس الطلبة بشكل آمن والتأكد من نزول جميع الطلبة في نهاية الرحلة وكيفية التعامل مع أدوات الطلبة والتأكد من وجودها مع كل طالب عند مغادرة الحافلة.

وأضافت المحكمة أن قيادة الحافلة الخاصة بنقل الطلاب يستلزم لها الحصول على تلك الرخصة ولأن المتهم قاد الحافلة برخصة قيادة خاصة «لا تجيز له حتى قيادة حافلة عادية» فإنه لم يتبع التعليمات المفترضة في تلك الحالة من التأكد من خلو الحافلة من جميع الطلاب ولا سيما أنهم صغار وربما يكونون غير ظاهرين في المرآة الخاصة بالسائق.

أما بالنسبة للمتهمة الثانية وهي عاملة النظافة التي تم تكليفها بالعمل كمشرفة ترافق الطلبة في الحافلة دون توافر الشروط المقتضى توافرها فيها كمشرفة وهي عدم إجادتها للغة العربية للتعامل مع الأطفال وعدم قيامها بواجباتها وهي عد الطلبة عقب نزولهم من الحافلة حيث تبين أن عدد الطلبة 12، وخاصة أن المدرسة كانت قد أعطتها كشفاً بأسماء الطلبة وأنها شاهدت المجني عليه وهو يركب الحافلة مع شقيقه، ولم تقم بتفتيش الحافلة حيث من المعتاد - بحسب أقوالها - أن الطلبة معتادون على النوم في الحافلة كل يوم وقد كان في يوم الواقعة طفلان نائمان.

وبشأن التهمة الخاصة بمسئولة المواصلات قالت المحكمة إنه كان عليها مراجعة سريان الاتفاقية الموقعة بين المدرسة والمتهم السابع «مالك الحافلة»، والتأكد من الوثائق الثبوتية الخاصة بسائق الحافلة من حصوله على الرخصة الخاصة بقيادة حافلة نقل طلبة، والتأكد من أن الحافلة لديها رخصة نقل الطلبة، وقد تبين للمحكمة أن الاتفاقية غير سارية وقد طلبت المتهمة من صاحب الحافلة توقيع تجديد العقد بعد واقعة وفاة المجني عليه، إلا أنه كان خارج البحرين واتصل بالمتهم الثامن ليوقع بدلاً منه.

وأوضحت المحكمة أن الخطأ الناتج من المتهمة لم يقتصر على ذلك فقط، بل إنها اختارت عاملة النظافة لتكون مشرفة في الحافلة رغم عدم توافر الشروط والمواصفات الخاصة بتلك الوظيفة، وقالت إن هناك فرقاً بين شروط يتعين توافرها في وظيفة شخص معين يرتكب خطأً وبين عدم توافر تلك الشروط من الأساس، وقد كان على القائم بتعيينه مراجعتها والتأكد من توافرها فيه ويسأل عن ذلك من قام بتعيينه مع علمه بعدم صلاحيته لهذا العمل، إذ لو تمت مراجعة تلك الشروط لمنع ذلك حدوث الجريمة.

وأرست المحكمة مبدأً إجرائياً بشأن مسئولية المتهمة السادسة «مدرسة الفصل» حيث قالت إن المتوجب على المتهمة الاتصال هاتفياً بولي أمر الطالب الذي لم يحضر بالحافلة التي تتولى تلك المهمة من قبل المدرسة ويدفع أولياء الأمور رسوماً عن ذلك، ودون غيرهم من الطلبة الذين يحضرون إلى المدرسة بوسائل مواصلات خاصة، فقد كان على المدرسة الاتصال بولي الأمر - كحد أقصى - قبل الساعة الثامنة لكي تتأكد من عدم وجود خطأ يرجع إليها، دون الاستعلام من أي شخص آخر ويكون الاتصال للاستفسار عن سبب غيابه لا الاطمئنان عليه، وكما ذكرت في التحقيقات بأنها علمت من شقيق المجني عليه أنه مريض بينما لم تتصل بولي الأمر للاستعلام عن ذلك.

ونوهت المحكمة إلى أنه لو قامت المدرسة بالاتصال بولي أمر المجني عليه لتم تدارك الأمر لكن عدم اتصالها كان سبباً في الوفاة.

أما بالنسبة لما أثاره الدفاع بشأن مرض الطفل فإن المحكمة لم تطمئن إلى ذلك كونه جاء على لسان المتهمة السادسة وشاهد نفي، وخاصة أن الطبيب الشرعي أكد خلو المجني عليه من أعراض مرضية أو مظاهر خارجية أو علامات تساهم أو تؤدي لإحداث الوفاة، كما لم تطمئن المحكمة لأقوال المتهمة حين ادعت قول شقيق المجني عليه بأنه «مريض بالبيت».

وبشأن المتهمة الخامسة وهي مالكة المدرسة قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق وشهادة المتهمة أنها رئيس مجلس الإدارة وأنها تقوم بترؤس اجتماعات لمتابعة تنفيذ النظم والقوانين الصادرة من وزارة التربية والتعليم وقد أشارت في شهادتها إلى حدوث واقعة نسيان طفل لمدة 5 دقائق في الحافلة وقامت بخصم يومين للمسئول، ما يتبين معه أنها تدير المدرسة ويتوافر معها ركن الخطأ والمسئولية.

وبالنسبة للمتهم السابع «مالك الحافلة» أشارت المحكمة إلى خطئه في السماح للمتهم الأول بقيادة الحافلة دون توافر الشروط فيه وهي الرخصة الخاصة بقيادة حافلة نقل طلبة.

أما بالنسبة للمتهمين الرابع والثامن وهما مدير المدرسة والموقع على التعاقد بشأن الحافلة، فقالت المحكمة إن مدير المدرسة قد تم تعيينه قبل الواقعة بعشرة أيام وهي فترة غير كافية فضلاً عن إقرار صاحبة المدرسة بعدم مسئوليته في أقوالها أمام المحكمة، وهو ما أثاره وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم في مذكرته وأضاف إليه أن موكله وبموجب عقد العمل المؤرخ في 2012/9/1 تم تعيينه كمدرس للغة الإنجليزية بالمدرسة حتى تاريخ وقوع الحادثة، كما تم إضافة بعض المهام الإدارية له في المدرسة في بداية العام الدراسي 2013 - 2014 الذي يبدأ من الأول من سبتمبر 2013 إلا أنه لم يصدر ثمة قرار إداري مكتوب أو تعميم من مالكة المدرسة المتهمة الخامسة لكل إدارات المدرسة بأن المتهم الرابع أصبح مديراً.

وبالنسبة للمتهم الثامن فإنه لم يكن هو المتعاقد مع المدرسة حيث اتصل به المتهم السابع وطلب منه التوقيع عنه بسبب تواجده خارج البحرين فقام بذلك دون علم بما يتم الترتيب له حيث قام بالتوقيع بعد وقوع الجريمة.

وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.

وأضاف بأن النيابة كانت قد أصدرت قراراً في مستهل التحقيقات بتشكيل فريق من خبراء أقسام المختبر الجنائي لمعاينة الحافلة محل الواقعة ورفع ما بها من آثار وفحصها، وبيان مدى توافر التهوية والعوازل الحرارية المناسبة، وكذلك بيان درجة الحرارة الداخلية بالقياس مع درجتها الخارجية وقت الحادث. وتنفيذاً لهذا القرار فقد تشكل فريق الخبراء وأتم المهمة الموكولة إليه، وانتهى في تقريره الفني إلى أن الطفل المتوفى قد تُرك في الحافلة بعد إغلاقها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات ونصف، ارتفعت خلالها درجة الحرارة داخل الحافلة بمعدل سريع، وقد أمضى الطفل أكثر من ساعتين في درجة حرارة تتراوح ما بين 49.4 و53.1 مئوية، وهو ما من شأنه إصابته بصدمة حرارية ينتج عنها توقف المراكز الحيوية في المخ وهبوط حاد بالقلب والتنفس يؤدي إلى الوفاة.

ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن الحافلة محل الحادث غير مرخص لها من الإدارة العامة بالمرور بنقل الطلاب. كما أن رخصة القيادة الصادرة للسائق المتهم لا تجيز له ذلك أيضاً، حيث ثبت من الاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن هناك شروطاً خاصة لاستصدار رخصة قيادة تجيز لحاملها نقل الطلاب منها اجتياز محاضرات عن كيفية التعامل مع الطلبة وضمان سلامتهم وتأمينهم لدى استقلالهم الحافلات وأثناء وجودهم بها، والتثبت من نزولهم ومغادرتهم إياها.

فيما ذكر رئيس النيابة بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وما أسفرت عنه من تحديدٍ للمسئولية الجنائية عن وفاة الطفل، استناداً إلى الأدلة القولية والمادية وما خلصت إليه التقارير الفنية وإفادات الجهات المختصة، فقد أمرت النيابة بإحالة ثمانية متهمين؛ سبعة محبوسين وآخر هارب إلى المحاكمة الجنائية، وهم مشرفة الحافلة وسائقها ومالكها، والمديران المسئولان بالمدرسة، ومسئولة المواصلات بها، ومُدرسة الفصل، ومالك الحافلة المتعاقد مع المدرسة، لتسببهم بخطئهم المشترك في موت الطفل المجني عليه، وذلك لما ثبت من إهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وحرفهم، ومخالفتهم القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة بإسناد الاختصاصات، وبنقل الطلاب وتعاقد المدرسة مع الغير لممارسة هذا النشاط. وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتب عليها جميعاً عدم التعامل مع الطفل المجني عليه وفق الضوابط والشروط المقررة لضمان سلامته أثناء توصيله من منزله إلى المدرسة، ما أدى في النهاية إلى ترك الطفل داخل الحافلة محكمة الإغلاق، وتحت درجة حرارة مرتفعة، ما نجم عنه إصابته بإنهاك حراري واختناق ومن ثم وفاته.



أضف تعليق



التعليقات 43
زائر 1 | العبرة 9:22 م الهدف ليس العقاب. يجب أن يكون الهدف هو إتباع خطوات معينة تعلم كتابيا لكل العاملين فى كل الحقول. ما يجب عليهم فعله و ما يجب عليهم عدم فعله. هذه النشرات الخاصة بالعمل (كل الأعمال) غير موجودة فى أية مؤسسة. يوظفون الفرد و يتركونه دون تعلميه واجباته و ما يجب أن يفعله و ما يجب أن يتجنبه. سوف ينسون العامة هذه الواقعة و لا يرجعون اليها الا حينما تقع كارثة أخرى. رد على تعليق
زائر 2 | برّأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة 9:25 م الفقراء لهم السجن ام قضية سياسية او جنائية
مالك الباص
المنظفة
المشرفة
الفقراء ما لهم الا الله
انا لا ابرئ الجميع من والوقعة ولكن اشمعنه تم تبرئة المدير الأجنبي وشمل مالك الروضة ! رد على تعليق
زائر 30 | المنظفه 5:31 ص المنظفه بعد اجنبيه وصدر عليها حكم بالحبس يعني الخطأ خطأ بسنا اعذار ...ارواح ابنائنا ليس لعبه او تجاره اللي ما فيه شده يفتح مدرسه يروح يفتح له محل بالسوق الشعبي احسن له يستاهلون الاعدام ...راح الطفل من جيس اهله
زائر 3 | ويلٌ لقاضي الأرض من قاضي السماء 9:43 م و مديرة المدرسة شلون يتم تبرئتها و المفترض هي المتهم الأول لأن الإدارة ما وفرت مرافقة باص رد على تعليق
زائر 5 | الى جنان الخلد ياراشد 10:14 م الله يرحمه رد على تعليق
زائر 7 | حراااام 11:25 م انتم تعالجون خطأ بخطأ آخر المعلمة ومالكة المدرسة امهات ولديهن اطفال يحتاجونهم.. رفقا بالقوارير... الله يفرج عنكم... رد على تعليق
زائر 25 | قول لاهله هذا الكلام 4:23 ص كان اهل الولد اللي منها وفيها تنازلوا عن القضية. لو ما يبغونها تاخذ جزاتها لكانوا تنازلوا... لازم الغلط على القضاء يعني
زائر 8 | المتهم الاول هو الوزير 11:32 م نعم .. وزير التربية يتحمل كل ما حدث لكون الوزارة مسؤله مسئولية كاملة عن القيام بالرقابة على المواصلات. فأين تقرير الوزارة عن رقابتها ؟! ولا أعلم كيف نسى الناس والمحامون ذلك! رد على تعليق
زائر 40 | صح 10:07 ص لأن المفروض الوزير يجي يشيك على الباصات ماعندك سالفه
زائر 47 | نعم الوزير هو المتهم 4:19 م الوزير ... مسئول عن قسم الرقابة الخاص بكل شئون المدارس ولو كان من غير طائفتك أو من الي انت متمصلح ما كتبت يشيك على الباصات أو الظاهر عاطينك رديتن عشان تكتب هالكلمتين.
زائر 9 | الاقالة الحل 11:32 م لو في بلد اخر تم اقالة وزير التربية رد على تعليق
زائر 16 | كلامك صحيح 12:55 ص اتفق معاك الف بالمية .. ولكن يبدو اننا دولة تتبع اي شي ممكن ان يستفز الشعب..
والا هذا الوزير مرفوض من الجميع ونجهل لم يتم الاحتفاظ به الى هذه الساعة
زائر 42 | انلحم 10:16 ص هذي الي قاهركم الا وزير التربيه فطين
زائر 50 | صحيح 4:34 م صحيح الوزير يجب أن يقال ويحاكم بالقضية لتقصير الوزارة في مراقبة قراراتها
زائر 10 | المشرفة الادارية 11:45 م كما هو معتاد في مدارسنا الحكومية بأن المشرفة الاجتماعية هي التي تتسلم كشف الغياب و من ثم تقوم بالاتصال بولي الامر....فكيف يكون في هذه الحالة الامر يؤول الى المعلمة في المدارس الخاصة؟؟ رد على تعليق
زائر 12 | الله يرحمه 12:07 ص لين فات الفوت ما ينفع الصوت خلاص الولد راح من ايد أهله يعني وش بضرهم إذا جيكو الباص خب مو. بجيكون فيلا عشان بيتعبون رد على تعليق
زائر 13 | ام عزيز - النعيم 12:08 ص انا شخصياً اعرف مدرسة الطفل جيداً وكل اهالي المنطقة يعرفون اخلاقها العالية والرفيعة والذنب ليس ذنبها بل ذنب السائق ومشرفة الباص فقط لا غير وهي ايضاً لديها بنتان ليس لهما احد يرعاهم ويقوم بواجباتهم لماذا المحكمة لم تنظر الى هذا الامر - الطفل الله يرحمه لكن ما ذنب المدرسة تعاقب بحبسها سنة من يقوم برعاية بناتها اتقوا الله ليس لها ذنب رد على تعليق
زائر 27 | ولكن 4:51 ص ليش ما خبرت المشرفة في نفس الوقت عشان يتصلون لأهله مثل المدارس الحكومية اول يأخذون الغياب وسلمونه من الصبح للمشرفة
زائر 14 | يستاهلون 12:20 ص نعم يستاهلون هذي أرواح أطفال وهم مذنبين بسبب تقصيرهم في واجبهم وكما قال بعض الأخوة حتى وزير التربية مسئول عن الحادثة . رد على تعليق
زائر 15 | اعادة المحاكمه 12:34 ص في امريكا تعاد القضية اذا كانت هيئة المحلفين على غير لون المتهم. هنا الجاني والمجني عليه من غير لون القاضي في القضية فيجب ان تعاد بقاضي من نفس اللون خصوصا ان هناك مرض معروف منتشر في دوائر الدولة. رد على تعليق
زائر 17 | القضية مسيسة بإمتياز 12:59 ص القضية مسيسة بإمتياز والغرض منها كسب نصر إعلامي والإنتقام والتشفي، إذا كانت حياة المواطنين عندكم لها إعتبار فكم من مرضى السكلر يموتون بسبب تشخيص خاطئ أو إهمال في العلاج؟؟ هل سمعنا عن تحويل لجنة طبية في السلمانية للتحقيق؟؟ أو تم محاكمة طبيب نتيجة تشخيصه الخاطئ؟؟ أتذكر أيام بداية الأزمة كم أرعدتم وأزبتم وإتهتم أطباء السلمانية بكل شيء في نفوسكم والسبب علاج جرحى الأحداث؟؟!! وكم من الأطفال ماتوا تأثرا بالغاز الخانق فهل تم التحقيق مع وزارة الداخلية المعصومة؟؟ رد على تعليق
زائر 18 | السؤال المطروح 1:10 ص هل لو كان نفس السيناريو حصل بس الروضه مالكها مو بحراني ستكون هذه الاحكام بنفس هذه القسوة وخصوصا ان المتسببين عندهم عيال لو راح يلفلفونها على شاكلها النائب الفلته اللي رفع سلاح في مرقص
هذا الطرح واقعي لان الطائفية الان تسير بشكل رسمي عيني عينك في الجرايد والتلفزيون والتعيينات والترقيات على المكشوف رد على تعليق
زائر 19 | قدر الله ولا راد لقضائه 1:24 ص الخطأ وحصل.... والرحمه للطفل راشد.... والصبر والسلوان لاهله وكلنا اهل هذا الطفل... وهذا قدر الطفل الذي كتبه الباري عز وجل ونسال الله ان يسكنه فسيح جناته... اما بخصوص الاحكام التي صدرت بحقهم فهي قاسيه قياسا بالاخطاء التي تحصل يوميا وتسبب الموت لاناس ابرياء منها الطبيه والهندسيه التي تخص الشوارع والبنايات وكذلك التشجير الحاجب للرؤيه والحوادث المميته بسبب التهور في السياقه ولا مجال لذكر تفاصيل ... نكرر الرحمه للطفل راشد ونقول يجب ان بتعلم الجميع من هذا الدرس ولا يقتصر الاهتمام وقت الحدث فقط رد على تعليق
زائر 21 | يجب معاقبة المسؤولين فقط! 1:40 ص المسؤول الأكبر عن هذا الخطأ هما المديرة و العاملة.
فالمديرة عينت عاملة نظافة لتكون مشرفة باص و هي غير مؤهلة لذلك. أما العاملة فهي المسؤول الأساسي عن وفاة الطفل، فهي لم تتأكد من نزول جميع الطلاب و أهملت دورها كمشرفة باص!
و بذلك يجب معاقبتهما و أعتقد 6 أشهر لاشيء بالنسبة لمن حرم أم من فلذة كبدها رد على تعليق
زائر 22 | كل يوم فنتق 1:41 ص يحاسب الجميع الا وزير التربيه ! لا تقدرون الا على صغار البشر رد على تعليق
زائر 48 | صدقت 4:24 م وينهم نواب البرلمان ... ليش ماطالبوا بإقالة الوزير بس لو كان الوزير شيعي طلعتون عظلاتكم؟ صدقت الشيخه مي يوم قالت...
زائر 23 | المسؤل الأول هو .....؟! 2:19 ص المسؤل الأول والأخير هو وزير التربية . لماذا تم اتهام الاطراف المعنية ونسيان المتهم الأول . لماذا لم يتم استدعاءه للمساءلة . اين تقرير وزارة التربية عن الحادث . أنا لا أقول أن هناك أطراف أخرى مسئولة عن ذلك حتى أم الطفل مسئولة عن الحادث .ولكن نقول أنه قضاء وقدر ولا أحد يستطيع فعل شيء .. رد على تعليق
زائر 26 | انا مستغرب من الي قاعد يدافع عن المتهمين 4:31 ص انا مستغرب من الي قاعد يدافع عن المتهمين يعني اللحين لو احد من اولادكم صاده مثل ماصاد راشد الله يرحمه شنو راح تسون بالضبط .. حطوا مكانكم مكان الأم و أب راشد علشان تحسون اشوي . رد على تعليق
زائر 29 | الى جنان الخلد 5:15 ص الله يرحمه و يصبر اهله. احكام غريبة و غير عادلة. المنظفة تدري ان طفلين نايمين نزلت واحد و تركت الثاني يلقى الموت هذي اعدام و المؤبد قليل في حقها مو ستة اشهر ليش هي قاتله حيوان لو انسان؟ و مشرفة المواصلات و المدرسة و المديرة ويش ذنبهم و عندهم اطفال يحتاجونهم رد على تعليق
زائر 33 | نفس القضية بمجمع 810 6:13 ص كانت طفلة تدعاء فاطمة البالغة 5 سنوات نستهاه سائقة الباص وذهبة تنام وكانت الطفلة بالباص من الساعة 7.30 صباحا ولغاية ساعة 9 صباحا بعدما بليغة الشرطة ساعة 9 وكانت اليوم الثاني توصل الاطفال هل هذا حل للشرطة من اجراءا والله ننتظر لين اتموت الطفلة وجزاكم الله الف خير بطلق صراح المتسبب للطفلة فاطمة وممارسة عملها لن ايطيح الفاس براس
زائر 34 | رغد 6:43 ص ....لو كنت مكان اهل الفقيد لتنازلت عن السجن لأن لوعة الفراق ستتجدد على اهالي السجناء واعتقد ان مو الاهل رفعوا القضية.. يمكن الدولة نفسها باعتباره رأي عام نعم.. استغرب من سرعة الاحكام وتنفيذها وقضايا اخرى مرت عليها سنوات مع معرفة القاتل بالقصد ولكن دون تطبيق رحم الله الشهداء رد على تعليق
زائر 38 | أهل الفقيد ما لهم دخل 8:32 ص مو هم إلا رافعين القضية .. هذا رأي عام وهم أصلاً ما يبون أي أحد ينحبس لأن على قولهم ما بيرجع ليهم راشد بحبسهم :(
زائر 37 | اسف،،، 8:29 ص مسكينه المدرسه ، اخي ابو الفقيد الله راحم ابنك ولا شك في ذلك لانه طفل و يكون ان شاء الله شفيعك يوم القيامه، يامحكمه بس هذه ام ارحمو ترحمو ،،، رد على تعليق
زائر 41 | المشكله 10:09 ص الموت لا يعرف صغير او كبير ياجماعه الولد توفي في الباص يعني لو ما ودوه المدرسه انجان جي اجله في البيت بس اتقو الله في انفسكم ولا تعارضو كتبة الله رد على تعليق
زائر 43 | والله حراااااام 10:24 ص المتسبب الاول والثاني اقل أحكاما أما المدرسة والسائق اكثر الأحكام ظلما كيف تتصل المدرسة وهي في الصف المفروض إشراف اجتماعي وثانيا استدعوا مالكة المدرسة وماذا عن الوزير ؟ رد على تعليق
زائر 49 | لا تييبون سيرة الوزير بالسالفه 4:30 م حرام الوزير ماله كار فليش مستويين حمله عليه؟! أصلا أهوه يوم سمع الخبر أعلن مسئوليته واستقال بس رفضوا استقالته
زائر 44 | زائر رقم 1 10:57 ص كلام سليم مائه بالمائه رد على تعليق
زائر 45 | ... 11:25 ص .. القضاة يأجلون القضايا السياسية .. لفترات طوويلة جداً .. بينما القضايا الاخرى يتم الحكم بسرعة رد على تعليق
زائر 46 | مصدر الخطأ 4:02 م مشرفة الباص تراقب الاطفال اللي نزلو في الشارع او داخل الباص والناس ماترحم من الهرنات
وقياسا بالاخطاء والحوادث اليومية المسببة للوفاة فالاحكام جدا قاسية
والاقسى تربية الاطفال كاليتامى، لوحده جريمة

الاخطاء غير المتعمدة والخارجة عن الحسبان
تختلف عن الاخطاء المتعمدة والصادرة من الوزراء
اهتمامات وزارية او تعليمات او ملصقات كتيبات تثقيفية ماكو
حتى ماي المدارس ملوث والاكل فاسد والمواصلات تعبانة لتعذيب التلاميذ وتشقيتهم
ولا محاسبة للوزير
رد على تعليق
زائر 51 | رأي عام 4:56 م هههههههه الرأي العام يفرض سلطته علي القضاء وين صارت وهل التعاطف لافراد معينه ؟ولمادا لايتعاطف مع اطفل المتهمين الدي حرمهم القضاء من حنان امهاتهم رد على تعليق
زائر 52 | حجه 6:54 م حجه في حاجه دارو للفقيرؤ ولخوه جم شهر فسجن واللي يسمع هو رابطنه بصنقل داخل الباص اكو كليوم الف مسيل دموع فديره وختنقو حتى السنانير ماجوف احد حبس احد رد على تعليق
زائر 54 | ليش الحكومة ما تساعد المواطنين 8:23 ص المدرسة محتاجة لرجل مرور حكومي لتسيير التلاميذ
حتى لاتنشغل مشرفة الباص بالمرور
اذا كانت المدرسة تخدم المواطنين بدل الحكومية من حقها توفير مساعدات حكومية لها
تعذيب الطلاب في المدارس للعصر بلا اكل ولا حمامات في الحر وعدم اهتمام الوزارات
ولا من مسؤول يحاسب
رد على تعليق
زائر 55 | الشعب مصدر السلطات .. نظام بلا واسطات 8:24 ص نعم الاهتمام يكون للقضايا الشائعة والتي يتفق عليها المجتمع وليس قضية خطأ غير متعمد
وجميعنا .. رد على تعليق