الحبس لستة متهمين بقضية وفاة «الطفل راشد» وبراءة اثنين
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة، أمس (الأربعاء)، أحكامها في قضية 8 متهمين بواقعة وفاة الطفل راشد داخل حافلة المدرسة.
وقضت المحكمة بحبس سائق الباص لمدة سنتين، ومربية الفصل لمدة سنة، وكلٍّ من: مالكة المدرسة، مالك الباص، المنظفة والمشرفة، لمدة 6 أشهر، فيما برّأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة والمتعاقد معه بخصوص المواصلات من الاتهامات.
وخلال نطق الحكم من قبل القاضي بدت آثار الانهيار على المتهمين.
وبعدما رفع القاضي الجلسة بدأت المتهمات بالصراخ والصياح على منطوق الحكم، وعندها تم وضع المتهمين في إحدى قاعات المحاكم الصغرى، وتم جلب سيارة الإسعاف للاطمئنان على صحة إحدى المتهمات اعترتها حالة انهيار.
الحبس لستة متهمين بقضية وفاة «الطفل راشد» وبراءة آخرين
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أصدرت المحكمة الصغرى الجنائية الثالثة برئاسة جابر الجزار، وأمانة سر حسين حماد، أحكامها في قضية 8 متهمين بواقعة وفاة الطفل راشد داخل حافلة المدرسة.
وقضت المحكمة بحبس سائق الباص لمدة سنتين، وحبس مربية الفصل لمدة سنة، وحبس كل من: مالكة المدرسة، مالك الباص، المنظفة والمشرفة، لمدة 6 أشهر، فيما برأت المحكمة المدير الأجنبي للمدرسة والمتعاقد معه بخصوص المواصلات من الاتهامات.
وخلال نطق الحكم من قبل القاضي بدأت آثار الانهيار على أهالي الحاضرين والمتهمين أنفسهم، وذلك عندما ذكر القاضي الحكم الصادر بحق كل من المتهمين.
وبعدما رفع القاضي الجلسة بدأت المتهمات بالصراخ والصياح على منطوق الحكم، وعندها تم وضع المتهمين في إحدى قاعات المحاكم الصغرى وتم جلب سيارة الإسعاف لإحداهن حيث تم التأكد من صحة المتهمة التي انهارت بشكل أكبر من الأخريات.
وقد تقدم المحامون الحاضرون بمرافعاتهم والتي من بينها المرافعة المقدمة من المحامية منار مكي التي حضرت منابة عن المحامي محمد التاجر، إذ طالبت ببراءة موكلهم بعدما تقدمت بعدة دفوع والتي من بينها ما يفيد أن موكلها الذي اتهم بالتعاقد معه لقيادة الحافلة كان تاريخ توقعيه للعقد بأثر رجعي، أي أن تاريخ توقيع العقد كان في إيران، وأن المدرسة كان هدفها من ذلك رمي مسئولية ما جرى على موكلها.
وقدمت مكي للمحكمة نسخاً من الجواز وتذكرة السفر وعرضت على المحكمة صحة ما قدمت عندما قدمت جواز سفر موكلها.
فيما تقدم المحامي غالب الشريطي الذي حضر مناباً عن المحامي عبدالرحمن غنيم مرافعة نتجت عن براءة موكله، إذ جاء فيها أن الثابت بأوراق التحقيقات وما قدم فيها من مستندات أن المتهم الرابع وبموجب عقد العمل المؤرخ في 1 سبتمبر/ أيلول 2012 تم تعيينه كمدرس للغة الإنجليزية بالمدرسة حتى تاريخ وقوع الحادثة، كما تم إضافة بعض المهام الإدارية له في المدرسة في بداية العام الدراسي 2013 - 2014 الذي يبدأ من الأول من سبتمبر/ أيلول 2013 إلا أنه لم يصدر ثمة قرار إداري مكتوب أو تعميم من مالكة المدرسة المتهمة الخامسة لكل إدارات المدرسة بأن المتهم الرابع أصبح مديراً بالمدرسة. بل لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم قرار رسمي بالموافقة على تعيين المتهم الرابع مديراً للمدرسة عملاً بنص المادة (11) من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة التي استوجبت الفقرة (3) منها «على أن موافقة وزارة التربية والتعليم على تعيين المدير يصدر بموجب موافقة من الوزارة وتجدد كل سنتين لغير البحرينيين».
وأضاف غنيم خلال المرافعة وحيث إنه ومنذ بدء العام الدراسي للمدرسة في 1 سبتمبر 2013 وحتى وقوع الحادث محل الاتهام بتاريخ 19 سبتمبر/ أيلول 2013 أي خلال (19 يوم) لم يمارس المتهم الرابع مهام الأعمال الإدارية للمدرسة بل استمر العمل الإداري لمدرسة في يد مالكة المدرسة.
وبين غنيم بأنه قد ثبت من واقع الأوراق أنه وخلال الفترة البسيطة التي تولى فيها المتهم الرابع بعض المهام الإدارية االمتعلقة بإدارة المناهج أنه لم يصل لعلمه التعميم رقم (9) للعام الدراسي 2013-2014 الخاص بالحافلات المدرسية وسلامة الطلبة، ولا مجموعة التعاميم الإدارية الدورية الصادرة من إدارة التعليم الخاص إلى المدارس الخاصة. فالبين لعدالة المحكمة أن مجموع التعاميم الإدارية والدورية الصادرة من إدارة التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم إلى مدراء المدارس الخاصة كانت عن العام الدراسي (2012-2013) وقد صدرت في سبتمبر عام 2012، ولم تقدم وزارة التربية والتعليم للنيابة العامة أو لمحكمتكم ما يثبت صدور مثل هذه التعاميم للعام الدراسي 2013-2014 أو ما يثبت بأن المتهم الرابع قد تسلم نسخة منها في العام 2013 أو أنه على علم بما جاء فيها حتى يسأل عن تطبيقها.
كما دفع غنيم بانتفاء علاقة السببية بين واقعة وفاة المجني عليه المرحوم راشد وعمل المتهم الرابع. وأفاد، نصت المادة (22) من قانون العقوبات بقولها «لا يعاقب الفاعل عن جريمة ما لم تكن نتيجة لسلوكه»، ومن المستقر عليه قانوناً وقضاءً أن «جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة بالمادة (342) من قانون العقوبات تقتضي لإدانة المتهم بها أن يدين الحكم الخطأ الذي اقترفه ورابطة السببية بين الخطأ والقتل، بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ».
وحيث كان ما تقدم وكان قد ثبت لعدالة المحكمة أن المتهم الرابع لم يُسهم بصورة مباشرة أو غير مباشرة في الخطأ الذي صدر من مشرفة الباص أو سائق الباص وكان سبباً في وفاة المرحوم راشد، حيث إنه لم يكن المتهم الرابع متولى الرقابة على أعمال إدارة الروضة التي كان تابعاً لها المجني عليه والتي كانت تديرها وتشرف عليها أخرى
وبخصوص حيثيات حكم الصادر قالت المحكمة إنها استندت في إدانة المتهم الأول لاعترافاته بأنه يعمل على الحافلة بعد تكليف المتهم السابع له «صاحب الحافلة» وأنه لا يملك رخصة تجيز له نقل الطلاب وتلك الرخصة يتعين الحصول عليها عند اجتياز دورة تدريبية حول كيفية التعامل مع الطلبة والمحافظة على سلامتهم والأساليب المتبعة لركوب وإنزال الطلبة من الحافلة والمحاذير الخاصة بعبورهم الطريق والتأكد من جلوس الطلبة بشكل آمن والتأكد من نزول جميع الطلبة في نهاية الرحلة وكيفية التعامل مع أدوات الطلبة والتأكد من وجودها مع كل طالب عند مغادرة الحافلة.
وأضافت المحكمة أن قيادة الحافلة الخاصة بنقل الطلاب يستلزم لها الحصول على تلك الرخصة ولأن المتهم قاد الحافلة برخصة قيادة خاصة «لا تجيز له حتى قيادة حافلة عادية» فإنه لم يتبع التعليمات المفترضة في تلك الحالة من التأكد من خلو الحافلة من جميع الطلاب ولا سيما أنهم صغار وربما يكونون غير ظاهرين في المرآة الخاصة بالسائق.
أما بالنسبة للمتهمة الثانية وهي عاملة النظافة التي تم تكليفها بالعمل كمشرفة ترافق الطلبة في الحافلة دون توافر الشروط المقتضى توافرها فيها كمشرفة وهي عدم إجادتها للغة العربية للتعامل مع الأطفال وعدم قيامها بواجباتها وهي عد الطلبة عقب نزولهم من الحافلة حيث تبين أن عدد الطلبة 12، وخاصة أن المدرسة كانت قد أعطتها كشفاً بأسماء الطلبة وأنها شاهدت المجني عليه وهو يركب الحافلة مع شقيقه، ولم تقم بتفتيش الحافلة حيث من المعتاد - بحسب أقوالها - أن الطلبة معتادون على النوم في الحافلة كل يوم وقد كان في يوم الواقعة طفلان نائمان.
وبشأن التهمة الخاصة بمسئولة المواصلات قالت المحكمة إنه كان عليها مراجعة سريان الاتفاقية الموقعة بين المدرسة والمتهم السابع «مالك الحافلة»، والتأكد من الوثائق الثبوتية الخاصة بسائق الحافلة من حصوله على الرخصة الخاصة بقيادة حافلة نقل طلبة، والتأكد من أن الحافلة لديها رخصة نقل الطلبة، وقد تبين للمحكمة أن الاتفاقية غير سارية وقد طلبت المتهمة من صاحب الحافلة توقيع تجديد العقد بعد واقعة وفاة المجني عليه، إلا أنه كان خارج البحرين واتصل بالمتهم الثامن ليوقع بدلاً منه.
وأوضحت المحكمة أن الخطأ الناتج من المتهمة لم يقتصر على ذلك فقط، بل إنها اختارت عاملة النظافة لتكون مشرفة في الحافلة رغم عدم توافر الشروط والمواصفات الخاصة بتلك الوظيفة، وقالت إن هناك فرقاً بين شروط يتعين توافرها في وظيفة شخص معين يرتكب خطأً وبين عدم توافر تلك الشروط من الأساس، وقد كان على القائم بتعيينه مراجعتها والتأكد من توافرها فيه ويسأل عن ذلك من قام بتعيينه مع علمه بعدم صلاحيته لهذا العمل، إذ لو تمت مراجعة تلك الشروط لمنع ذلك حدوث الجريمة.
وأرست المحكمة مبدأً إجرائياً بشأن مسئولية المتهمة السادسة «مدرسة الفصل» حيث قالت إن المتوجب على المتهمة الاتصال هاتفياً بولي أمر الطالب الذي لم يحضر بالحافلة التي تتولى تلك المهمة من قبل المدرسة ويدفع أولياء الأمور رسوماً عن ذلك، ودون غيرهم من الطلبة الذين يحضرون إلى المدرسة بوسائل مواصلات خاصة، فقد كان على المدرسة الاتصال بولي الأمر - كحد أقصى - قبل الساعة الثامنة لكي تتأكد من عدم وجود خطأ يرجع إليها، دون الاستعلام من أي شخص آخر ويكون الاتصال للاستفسار عن سبب غيابه لا الاطمئنان عليه، وكما ذكرت في التحقيقات بأنها علمت من شقيق المجني عليه أنه مريض بينما لم تتصل بولي الأمر للاستعلام عن ذلك.
ونوهت المحكمة إلى أنه لو قامت المدرسة بالاتصال بولي أمر المجني عليه لتم تدارك الأمر لكن عدم اتصالها كان سبباً في الوفاة.
أما بالنسبة لما أثاره الدفاع بشأن مرض الطفل فإن المحكمة لم تطمئن إلى ذلك كونه جاء على لسان المتهمة السادسة وشاهد نفي، وخاصة أن الطبيب الشرعي أكد خلو المجني عليه من أعراض مرضية أو مظاهر خارجية أو علامات تساهم أو تؤدي لإحداث الوفاة، كما لم تطمئن المحكمة لأقوال المتهمة حين ادعت قول شقيق المجني عليه بأنه «مريض بالبيت».
وبشأن المتهمة الخامسة وهي مالكة المدرسة قالت المحكمة إن الثابت من الأوراق وشهادة المتهمة أنها رئيس مجلس الإدارة وأنها تقوم بترؤس اجتماعات لمتابعة تنفيذ النظم والقوانين الصادرة من وزارة التربية والتعليم وقد أشارت في شهادتها إلى حدوث واقعة نسيان طفل لمدة 5 دقائق في الحافلة وقامت بخصم يومين للمسئول، ما يتبين معه أنها تدير المدرسة ويتوافر معها ركن الخطأ والمسئولية.
وبالنسبة للمتهم السابع «مالك الحافلة» أشارت المحكمة إلى خطئه في السماح للمتهم الأول بقيادة الحافلة دون توافر الشروط فيه وهي الرخصة الخاصة بقيادة حافلة نقل طلبة.
أما بالنسبة للمتهمين الرابع والثامن وهما مدير المدرسة والموقع على التعاقد بشأن الحافلة، فقالت المحكمة إن مدير المدرسة قد تم تعيينه قبل الواقعة بعشرة أيام وهي فترة غير كافية فضلاً عن إقرار صاحبة المدرسة بعدم مسئوليته في أقوالها أمام المحكمة، وهو ما أثاره وكيله المحامي عبدالرحمن غنيم في مذكرته وأضاف إليه أن موكله وبموجب عقد العمل المؤرخ في 2012/9/1 تم تعيينه كمدرس للغة الإنجليزية بالمدرسة حتى تاريخ وقوع الحادثة، كما تم إضافة بعض المهام الإدارية له في المدرسة في بداية العام الدراسي 2013 - 2014 الذي يبدأ من الأول من سبتمبر 2013 إلا أنه لم يصدر ثمة قرار إداري مكتوب أو تعميم من مالكة المدرسة المتهمة الخامسة لكل إدارات المدرسة بأن المتهم الرابع أصبح مديراً.
وبالنسبة للمتهم الثامن فإنه لم يكن هو المتعاقد مع المدرسة حيث اتصل به المتهم السابع وطلب منه التوقيع عنه بسبب تواجده خارج البحرين فقام بذلك دون علم بما يتم الترتيب له حيث قام بالتوقيع بعد وقوع الجريمة.
وكان رئيس نيابة المحافظة الشمالية حسين البوعلي، صرّح بأن النيابة العامة قد انتهت من تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل داخل حافلة المدرسة، والتي أسند الاتهام فيها إلى عدد من المسئولين بالمدرسة، فضلاً عن عاملة النظافة التي عُهد إليها مصاحبة التلاميذ من منازلهم إلى المدرسة، وسائق الحافلة وكذلك المتعاقد مع المدرسة لنقل التلاميذ، حيث خلص تقرير الطب الشرعي إلى أن وفاة الطفل قد حدثت نتيجة تعرضه لدرجة حرارة مرتفعة مصحوبة بسوء تهوية ما أدى إلى حدوث إنهاك حراري وهو ما يتفق مع التصوير الوارد بالأوراق من تركه داخل الحافلة لفترة زمنية تحت تأثير الحرارة وسوء التهوية.
وأضاف بأن النيابة كانت قد أصدرت قراراً في مستهل التحقيقات بتشكيل فريق من خبراء أقسام المختبر الجنائي لمعاينة الحافلة محل الواقعة ورفع ما بها من آثار وفحصها، وبيان مدى توافر التهوية والعوازل الحرارية المناسبة، وكذلك بيان درجة الحرارة الداخلية بالقياس مع درجتها الخارجية وقت الحادث. وتنفيذاً لهذا القرار فقد تشكل فريق الخبراء وأتم المهمة الموكولة إليه، وانتهى في تقريره الفني إلى أن الطفل المتوفى قد تُرك في الحافلة بعد إغلاقها تحت أشعة الشمس لمدة ثلاث ساعات ونصف، ارتفعت خلالها درجة الحرارة داخل الحافلة بمعدل سريع، وقد أمضى الطفل أكثر من ساعتين في درجة حرارة تتراوح ما بين 49.4 و53.1 مئوية، وهو ما من شأنه إصابته بصدمة حرارية ينتج عنها توقف المراكز الحيوية في المخ وهبوط حاد بالقلب والتنفس يؤدي إلى الوفاة.
ومن ناحية أخرى، كشفت التحقيقات عن أن الحافلة محل الحادث غير مرخص لها من الإدارة العامة بالمرور بنقل الطلاب. كما أن رخصة القيادة الصادرة للسائق المتهم لا تجيز له ذلك أيضاً، حيث ثبت من الاستعلام من الإدارة العامة للمرور أن هناك شروطاً خاصة لاستصدار رخصة قيادة تجيز لحاملها نقل الطلاب منها اجتياز محاضرات عن كيفية التعامل مع الطلبة وضمان سلامتهم وتأمينهم لدى استقلالهم الحافلات وأثناء وجودهم بها، والتثبت من نزولهم ومغادرتهم إياها.
فيما ذكر رئيس النيابة بأنه في ضوء ما كشفت عنه التحقيقات وما أسفرت عنه من تحديدٍ للمسئولية الجنائية عن وفاة الطفل، استناداً إلى الأدلة القولية والمادية وما خلصت إليه التقارير الفنية وإفادات الجهات المختصة، فقد أمرت النيابة بإحالة ثمانية متهمين؛ سبعة محبوسين وآخر هارب إلى المحاكمة الجنائية، وهم مشرفة الحافلة وسائقها ومالكها، والمديران المسئولان بالمدرسة، ومسئولة المواصلات بها، ومُدرسة الفصل، ومالك الحافلة المتعاقد مع المدرسة، لتسببهم بخطئهم المشترك في موت الطفل المجني عليه، وذلك لما ثبت من إهمالهم وإخلالهم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم وحرفهم، ومخالفتهم القرارات والتعليمات الوزارية ذات الصلة بإسناد الاختصاصات، وبنقل الطلاب وتعاقد المدرسة مع الغير لممارسة هذا النشاط. وهي المخالفات والتجاوزات التي ترتب عليها جميعاً عدم التعامل مع الطفل المجني عليه وفق الضوابط والشروط المقررة لضمان سلامته أثناء توصيله من منزله إلى المدرسة، ما أدى في النهاية إلى ترك الطفل داخل الحافلة محكمة الإغلاق، وتحت درجة حرارة مرتفعة، ما نجم عنه إصابته بإنهاك حراري واختناق ومن ثم وفاته.