القضاء يرفض طلب جمعية بوقف الشيخ عيسى قاسم عن الخطابة
قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة محمد توفيق وأشرف عبدالهادي ومنى الكواري، وأمانة سر عبدالله إبراهيم، برفض دعوى أقامتها جمعية تطالب بوقف إلغاء القرار لوزير العدل بالامتناع عن وقف وسحب رخصة الشيخ عيسى أحمد قاسم خطيب جامع الإمام الصادق بالدراز.
كانت جمعية قد أقامت دعواها أمام المحكمة مطالبة بالحكم بصفة مستعجلة بإيقاف قرار وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بالامتناع عن وقف وسحب رخصة الشيخ عيسى أحمد قاسم خطيب جامع الإمام الصادق بالدراز، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإيقاف الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام المدعى عليه بصفته بالمصاريف والرسوم وأتعاب المحاماة.
وقالت إن وزير العدل أصدر القرار رقم (56) لسنة 2011 بشأن تنظيم تراخيص الوعظ والإرشاد للفعاليات التى تنظمها إدارة الشئون الدينية بوزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف بتاريخ 2011/12/4، وهو قرار تنظيمى يعد بمثابة لائحة تنظم مسألة الوعظ وكيفية الحصول على تراخيص الوعظ والإرشاد وحدد الجزاءات التى يتم توقيعها على الواعظ فى حالة مخالفته لأحكام هذا القرار، والتى منها وقف الواعظ وسحب ترخيصه إذا ما ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها فى المادة العاشرة، والتي منها أن يكون خطابه فيه إثارة للفتن والطائفية أو إذا استغل رخصته فى إثارة أمور سياسية لا تخدم الصالح العام، وحيث إن الشيخ عيسى أحمد قاسم - وهو حاصل على ترخيص من قبل وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف - قد اعتاد ومنذ سنوات على تحريض أتباعه والمصلين بالتعدي على رجال الأمن، وصرح بخطبة يوم الجمعة الموافق 20 يناير 2012م ضد رجال الأمن بالقول الصريح «اسحقوهم»، كما أن خطبه اللاحقة لا علاقة لها بالوعظ والإرشاد وإنما خطب تثير الفتن والطائفية، وتتعلق خطبه بالسياسة ولا علاقة لها بالدين، وكان من نتيجة خطب المذكور قتل المرحوم عمران أحمد محمد مصطفى سعيد الشرطي بوزارة الداخلية والذى قتل على أيدى مجموعة من الإرهابيين بتاريخ 19 أكتوبر 2012م فى ظل تحريض الشيخ عيسى أحمد قاسم، ولم تحرك وزارة العدل والشئون الإسلامية ساكناً قبل المذكور ولم تطبق بشأنه القرار رقم (56) لسنة 2011، سالف الذكر. وقالت المحكمة إن الثابت أن المشرع بموجب القرار الوزارى رقم 56 لسنة 2011، شكل لجنة متابعة شئون الوعاظ وأسند إليها النظر فى مراقبة أداء الوعاظ ومدى التزامهم بضوابط الوعظ والإرشاد وخولها سلطة إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد على الوجه المبين بالقانون، وجعل قراراتها نافذة باعتماد وكيل وزارة الشئون الإسلامية، مستوجباً إخطار المخالفين بنتيجة التحقيق من خلال خطاب مكتوب ومعتمد من قبل مدير إدارة الشئون الدينية، مقتضى ذلك ولازمه ضرورة مراعاة هذه الضوابط وعدم الافتئات على اختصاص هذه اللجنة، ومن ثم لا يجوز وقف الوعاظ أو سحب تراخيصهم وفقاً لنص المادة (10) من القرار المشار إليه إلا بعد اتباع الإجراءات المحددة تفصيلاً فى المادة (5) من هذا القرار، وأخصها إجراء التحقيق مع الوعاظ الذين تثبت مخالفتهم لاشتراطات الوعظ والإرشاد، وعليه فإن التحقيق لا غنى عنه فى إثبات الواقعة وأوجه المساءلة عنها وتدرج العقاب لها بما يتفق وواقع الحال، الأمر الذى يتعين معه على المحكمة أن تستوثق من إتاحة الفرصة للواعظ للمثول أمام اللجنة، المشار إليها، لتحديد مدى التزامه بضوابط الوعظ والإرشاد دون تعقيب عليها ما دامت قد طغيت المصلحة العامة.