طالب بكشف أسماء المجنسين الواردة في جداول الناخبين
المشاري: «عليا الانتخابات» أعلنت قرار مباشرة الحقوق ولم تصدره
المنامة - عادل الشيخ
طالب المواطن معاذ المشاري المحكمة الإدارية في رده على دائرة الشئون القانونية بشأن الدعوى المرفوعة ضد اللجنة العليا المشرفة على سلامة الانتخابات والاستفتاء لتمكين الأخيرة حديثي العهد بالتجنس من مباشرة الحقوق السياسية بالترشح والانتخاب في الانتخابات النيابية خلافاً للمادة (6) الفقرة (3) من قانون الجنسية البحرينية لسنة 1963 بكشف بأسماء جميع المتجنسين الواردة في جداول ناخبي أعضاء مجلس النواب للدائرة الأولى من محافظة المحرق، مع أرقامهم الشخصية وتاريخ اكتساب كل منهم الجنسية البحرينية، إضافة إلى الكشف عن جداول ناخبي أعضاء مجلس النواب للدائرة الأولى من محافظة المحرق.
من جانبها، أرجأت المحكمة النظر في القضية لمطلع العام المقبل.
وقال المشاري في رده على دائرة الشئون القانونية: «عندما أعلنت المدعى عليها من خلال الصحافة المحلية تمكين حديثي العهد بالتجنس من ممارسة حقوقهم السياسية، فإن ذلك لا يمثل إصداراً للقرار بل إعلاناً له، والقرار محل النزاع سابق في صدوره لإعلان المدعى عليها، ولذلك فلا معنى لقول المدعى عليها أن الإعلان يعد قراراً - بحسب تصوراتها لعقيدة المدعي - وبالتالي فإن الإشارة إلى تصريح عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات بكونه يمثل وجهة نظر قانونية وبذلك يكون مفتقراً إلى أول عناصر القرار الإداري وهو أن يكون معبراً عن إرادة الشخص العام ومحدثاً لأثر قانوني، وعليه فإن المدعي يود أن يبين أن القرار محل النزاع رافق اصدار واعتماد جداول الناخبين بإضافة حديثي العهد بالتجنس خلافاً لقانون الجنسية لسنة 1963، موضحاً أن المدعى عليها أعلنت ذلك من خلال تصريح عضو اللجنة العليا لسلامة الانتخابات، وعندما لم يجد ذلك التصريح قبولاً بين أوساط الرأي العام عدلت المدعى عليها عن إعلانها ونسبته إلى رأي شخصي لأحد أعضائها، فالقرار الإداري محل النزاع وصفه المدعي بالسلبي، وهو ما امتنعت المدعى عليها عن الإشارة إليه سعياً إلى الطعن بعدم وجود القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، فعندما تصدر الجهة الإدارية قراراً إدارياً وتمتنع عن نشره والاعتراف به، فذلك لا يطعن في وجوده ابتداءً، ولا يقيد ذوي الشأن أو يحول دون تفكيك عناصر القرار وتعريته أمام القضاء إن كان معيباً، فالمدعى عليها هي المسئولة عن سلامة عملية الانتخابات بحسب القانون، وتقع عليها مسئولية إثبات نزاهة العملية الانتخابية بحسب الشروط والأوضاع التي نص عليها القانون، وعندما تحوي جداول الناخبين أعداداً كبيرة من المواطنين ممن لا يجوز لهم الترشح والانتخاب بحسب قانون الجنسية لسنة 1963، فإن صمت المدعى عليها على ذلك وإقرارها بهذه الإضافات يعد قراراً إدارياً سلبياً مخالفاً للقانون، وكان من الممكن للمدعى عليها بما لها من صلاحيات حددها القانون أن توجه الجهة الإدارية المعنية لإصدار جداول جديدة للناخبين بعد إسقاط أسماء حديثي العهد بالتجنس، وخصوصاً أن أعدادهم أكبر من أن تتغافل عنها المدعى عليها، ولا يعقل أن يتمكن ذوو الشأن من إحصاء الأعداد المضافة إلى جداول الناخبين مع وجود قصور في معلومات الجداول المتعلقة بمحل الإقامة من دون الإشارة إلى العنوان، ولذلك فالمسئولية قائمة ومحددة بجهة المدعى عليها بالتنصل عن ولايتها في تهذيب جداول الناخبين وتنقيتها من الأسماء المضافة خلافاً للقانون.
وأردف «إن القرار الإداري محل النزاع قد توافرت له شروط انعقاده وتحققت أركانه وشروط صحته بصدوره ضمنياً عن السلطة الإدارية للمدعى عليها خلافاً للقانون، فالقرار قد أغفل منعاً نص عليه القانون، وأضاف إلى جداول الناخبين من حرمهم القانون مؤقتاً من ممارسة الحق السياسي، وبذلك يكون القرار طعيناً ومعيباً، ولا يحقق سلامة العملية الانتخابية، وهي المهمة الكبرى والرئيسية والتي من أجلها أنشأ القانون اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة انتخاب أعضاء مجلس النواب، وإذا ما أصرت المدعى عليها على إنكار وجود القرار، فإنها ستخطو بسفور تام نحو التعسف في استخدام السلطة الإدارية، وتجلب ضرراً فادحاً على المصالح العليا للوطن، وتحرف إرادة المدعي الانتخابية باتجاه غير حميد. وان كانت المدعى عليها تعول على عدم إحداث أثر قانوني ناتج عن القرار، فذلك مردود عليه، كون القرار منح حديثي العهد بالتجنس حق المساهمة في رسم الخريطة السياسية والاقتصادية للدولة سواء كان ذلك عبر الترشح أوالانتخاب دون مضي 10 سنوات على اكتساب الجنسية البحرينية، وقبل صحة الاندماج في الوطن الجديد والتيقن بحقيقة مصالحه، وما لذلك من آثار جسيمة قد تسير بمصالح الشعب إلى دروب الاستنزاف ومواضع التعثر القومي