«النيابة»: لا تهمة للشرطي بقتل علي نعمة في صدد
المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

أمرت النيابة العامة بحفظ أوراق قضية مقتل علي نعمة في قرية صدد، وبررت ذلك لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس بالنسبة للشرطة، وأشارت إلى أن ذلك يعد قانوناً سبباً من أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتان 17، 20/1 من قانون العقوبات.
وأفاد رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة «ثبت من التقرير الطبي أن الوفاة نتيجة الإصابة بعيار ناري مُطلق من سلاح الشوزن».
وأضاف؛ «بسؤال الشهود واستجواب الشرطي الذي قام بالإطلاق، قرروا بأنهم بعد توجههم لمكان الحادث حيث كانت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يرمونهم بالزجاجات الحارقة والأسياخ الحديدية، وأغلقوا عليهم طريق التقدم بحاويات مشتعلة، وحينها تقدمت نحوهم مجموعة أخرى قوامها نحو 15 فرداً حاملين الزجاجات الحارقة، فأيقن حينها أفراد الشرطة الثلاثة أنهم وقعوا في كمين، فتقدم الشرطي المطلق للعيار الناري نحوهم لإجبارهم على التراجع مطلقاً طلقة تحذيرية في الهواء لذلك الغرض».
حمزة: وفاة علي حسن يوسف توافرت فيها ظروف الدفاع الشرعي عن النفس
المنامة - النيابة العامة
صرح رئيس النيابة الكلية رئيس وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة نواف حمزة بأنه بشأن واقعة وفاة المواطن علي حسن يوسف، والذي لقي مصرعه بتاريخ 28 سبتمبر/ ايلول 2012م إثر اعتداء مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون بالزجاجات الحارقة (المولوتوف) على دورية تابعة لقوات حفظ النظام بمنطقة صدد، الأمر الذي استوجب التعامل مع تلك المجموعة والتي كان من بينهم المتوفى، ما أدى إلى اصابته ووفاته متأثراً بتلك الإصابة.
وكانت وحدة التحقيق الخاصة بالنيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها فور تلقيها الاخطار بالحادث، وندبت الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي وتحديد سبب الوفاة، وقد ثبت من التقرير الطبي أن الوفاة نتيجة اصابته بعيار ناري مُطلق من سلاح الشوزن ادت الى اصابته بالظهر واخترقت بعض رشاته تجويفي الصدر والبطن محدثة نزيفاً داخلياً صاحبه هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، كما ثبت من معاينة مكان الحادث وجود قداحة وزجاجة مولوتوف بجوار المكان الذي سقط فيه المتوفى الذي كان مرتدياً قفازا بيديه، وبسؤال الشهود واستجواب الشرطي الذي قام بالإطلاق قرروا أنهم بعد توجههم لمكان الحادث حيث كانت مجموعة من الأشخاص الخارجين عن القانون يرمونهم بالزجاجات الحارقة والاسياخ الحديد وأغلقوا عليهم طريق التقدم بحاويات مشتعلة، وحينها تقدمت نحوهم مجموعة أخرى قوامها نحو خمسة عشر فردا حاملين الزجاجات الحارقة، فأيقن حينها افراد الشرطة الثلاثة انهم وقعوا في كمين معد لهم من قبل المجموعة الخارجة عن القانون فتقدم الشرطي المطلق للعيار الناري نحوهم لإجبارهم على التراجع مطلقاً طلقة تحذيرية في الهواء لذلك الغرض فاتجهت المجموعة بعدها الى داخل ممر مطل على الطريق العام فتبعهم الشرطي لضمان تفرقهم وعدم عودتهم الى الطريق العام فدخل الى الممر واذا بالمتوفى يرميه بزجاجة حارقة مشتعلة تعدته واستقرت خلفه، واخرين معه يبعدون عنه بمسافة 10 أمتار حاملين زجاجات حارقة مشتعلة متأهبين لرميها عليه فبات الخطر مؤكداً فما كان منه سوى ان اطلق طلقته الثانية تجاه مصدر ذلك الخطر الحال الذي واجهه من السلاح الذي كان الأداة الوحيدة التي بحوزته حينها، الامر الذي استخلصت النيابة العامة منه وفقا لما ثبت من تقرير الطبيب الشرعي من تصور حدوث الواقعة وفقاً لأقوال الشهود وأقوال الشرطي على النحو السالف عرضه، وما استبان من خلال التسجيل المرئي الثابت فيه القاء زجاجة حارقة من داخل الممر على الطريق العام وما اكده تقرير مختبر البحث الجنائي بإدارة الأدلة المادية التابع للنيابة العامة من احتواء العينات المرفوعة من يد المتوفى وملابسه وقفازه الذي كان يرتديه والقطعة الزجاجية على مواد قابلة للاشتعال ومن خلال جميع مجريات التحقيق وسلوك طرفي الواقعة ان ما قام به الشرطي كان أمراً حتمياً عليه لدفع ضرر مُحِدِق ألم به يكاد أن يُودي بحياته، وقد أمرت النيابة العامة في ضوء ما ثبت بحفظ الاوراق لتوافر حالة الدفاع الشرعي عن النفس والتي تعد قانوناً سبباً من أسباب الإباحة التي نصت عليها المادتان 17، 20/1 من قانون العقوبات.