العدد 3561 بتاريخ 06-06-2012م تسجيل الدخول


الرئيسيةاقتصاد
شارك:


عمومية عاجلة لـ «الغرفة» وسط مخاوف من قانون يقوض استقلاليتها

المنامة - المحرر الاقتصادي

المادة 32 من مسودة القانون تعطي الحكومة الصلاحية بالتدخل في قرارات الغرفة

طلب أكثر من 350 عضواً بغرفة تجارة وصناعة البحرين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة موضوعات؛ من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية.

وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد التي أقرتها الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم إدخال بنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي لاتزال لجنة تحقيق شكلتها الجمعية العمومية في إبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.

وقال عضو الغرفة محمد العرادي: «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة قد تقوض استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية بنوداً تقوض وتنهي استقلالية الغرفة التي حافظت عليها منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصالح التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».

وأوضح العرادي أنه بحسب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه يحق لوزير الصناعة والتجارة أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «وهذا يعني انتهاء الغرفة».


أكثر من 350 عضواً يطلبون انعقاد عمومية استثنائية للوقوف على القانون الجديد ونتائج التحقيق

مخاوف من تقويض استقلالية «الغرفة» بسبب قانون جديد يعطي الحكومة حق التدخل

الوسط - علي الفردان

طلب أكثر من 350 تاجراً وصاحب عمل أعضاء في غرفة تجارة وصناعة البحرين من مجلس إدارة الغرفة الدعوة إلى جمعية عمومية استثنائية لمناقشة جملة من الأمور من بينها مستجدات قانون الغرفة الجديد والوقوف على نتائج لجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية.

وتبرز مخاوف من إدخال بنود على مسودة القانون الجديد والتي أقرّته الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008، إذ يخشى أن يتم التعديل ببنود شأنها تقويض استقلالية «الغرفة» التي تمتعت بها على مدى 73 عاماً. في الوقت الذي مازالت فيه لجنة تحقيق شكلتها الجمعية العمومية في أبريل/ نيسان الماضي تمارس عملها للخروج بنتائج.

وقال عضو الغرفة محمد العرادي «ورد لعلمنا أن هناك تعديلات أدخلت على القانون الجديد للغرفة تؤثر على استقلاليتها، عبر إدخال أطراف ما من خارج الجمعية العمومية لبنود تقوّض وتنهي استقلالية الغرفة التي حافظت عليها طوال 73 عاماً أي منذ تأسيسها في العام 1939 كجهة مستقلة تمثل مصالح التجار وتدافع عن الاقتصاد الوطني».

وأوضح العرادي بأنه حسب البنود المضافة إلى القانون الجديد، فإنه يحق للوزير المعني أن يعترض على أي قرار لمجلس إدارة الغرفة في غضون 15 يوماً وإذا ما خالفه مجلس الإدارة في هذا الاعتراض يرفع إلى مجلس الوزراء للفصل «هذا يعني انتهاء الغرفة».

وذكر نص الخطاب لمجلس الإدارة لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية والتي تلقت «الوسط» نسخة منه «استناداً إلى نص المادة 22 من القانون الأساسي لغرفة تجارة وصناعة البحرين بأنه: «يجوز لمجلس الإدارة الدعوة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية العادية للغرفة، كما يجوز لأي عدد من الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية ولديهم ما لا يقل عن مئتين وخمسين عضو مسجل في الغرفة تقديم طلب لرئيس مجلس إدارة الغرفة لعقد اجتماع استثنائي للجمعية العمومية وعلى رئيس الغرفة توجيه الدعوة لعقد هذا الاجتماع خلال فترة لا تتجاوز شهراً واحداً. ولا يجوز أن يناقش في الاجتماع المذكور غير الموضوعات التي وردت في أصل الطلب المقدم.

يطيب لنا نحن الأعضاء الموقعين أدناه، وبعد اكتمال العدد اللازم لطلب انعقاد الجمعية العمومية الاستثنائية، أن نتوجه لسعادتكم بطلب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد بشكل استثنائي لمناقشة الموضوعات التالية:

1 - الموقف من مشروع قانون غرفة تجارة وصناعة البحرين الجديد.

2 - نتائج أعمال لجنة التحقيق في المخالفات الإدارية.

3 - محضر الجمعية العمومية للعام 2012.

4 - تمثيل الغرفة في المجالس المشتركة والدفاع عن مصالح التجار.

5 - تنفيذ قرارات وتوصيات الجمعية العمومية.

علماً بأننا سنعتبر قيام مجلس الإدارة بمناقشة أي من هذه الموضوعات، بمثابة خطوات استباقية تصادر حق الجمعية العمومية وتتجاوز صلاحياتها بشكل متعمد، الأمر الذي يدعونا للطعن عليها بالبطلان، لأنها متعلقة بحق الجمعية العمومية بصفتها السلطة العليا. إننا نأمل من سعادتكم المبادرة إلى الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية الاستثنائية فوراً ومن دون أي تأخير وفق ما تقتضيه الإجراءات المتبعة والمنصوص عليها في قانون الغرفة واللوائح الخاصة بذلك، على أن تنعقد الجمعية العمومية الاستثنائية في غضون الأيام المقبلة وبحد أقصى خلال النصف الأول من شهر يوليو/ تموز».

وأشار العرادي إلى أن «بحسب نظام الغرفة، ليس من حق مجلس الإدارة مناقشة أي من الموضوعات الخمسة بعد الآن إلا بعد انعقاد الجمعية العمومية والتي تعتبر هي أعلى سلطة في الغرفة، الأمر يشبه العلاقة بين النيابة والمحكمة فالنيابة في البحرين ليس لها حق البتّ في قضايا ينتظر فيها القضاء، فالجمعية العمومية هنا مثلها مثل القضاء في هذا المثال».

وأوضح العرادي أن طلب عقد جمعية عمومية استثنائية ستكون فرصة كذلك للوقوف على نتائج التحقيق في التجاوزات الإدارية «أعتقد أن النتائج ستظهر بعد شهر ويجب على الجمعية العمومية بوصفها أعلى سلطة وهي من عينت اللجنة الاطلاع على نتائج التحقيق».

وذكر عضو مجلس الإدارة خلف حجير أن طلبات صدرت من التجار لمناقشة موضوع قانون الغرفة الجديد بعد أنباء عن إجراء تعديلات «طرحنا موضوع القانون في بداية الدورة ووجد اختلاف في بعض البنود» وأشار إلى أن القانون وافقت عليه الجمعية العمومية للغرفة في العام 2008.

وتابع حجير «التجار يريدون أين وصل قانون الغرفة الجديد وهل حصل تعديل على البنود والتأكيد على أن من حق الجمعية العمومية الموافقة أن تنظر على مسودة القانون قبل رفعه للموافقة عليه».

من جانب آخر، حجير إلى نقطة مراجعة موضوع المجالس المشتركة في بين الغرفة مع جهات من المؤسسات المعنية في الدولة «كما تعرف الغرفة ليست سلطة تشريعية أو تنفيذية ولكنها جهة استشارية ومن أجل أن تلعب هذا الدور توجد اللجان المشتركة مع مختلف الوزارات والمؤسسات في الدولة، هذه هي الآلية التي تعمل من خلالها الغرفة وتمارس دورها ولذلك تنبع أهمية اللجان المشتركة».

وأضاف حجير «في بعض اللجان لا نرى تقارير مثل تلك المعنية مع هيئة تنظيم سوق العمل، للأسف الرئيس التنفيذي الجديد طلبنا لقاءه حتى من قبلي كممثل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لكن لا نحصل على رد، وهيئة سوق العمل هي من المؤسسات المهمة التي يجب أن تكون هناك علاقة وثيقة بينها وبين الغرفة للوقوف على المشاكل وحلها».

وأشار حجير إلى وجود ملاحظات من قبل بعض الأعضاء بعدم وجود تقارير عن عمل اللجان المشتركة وبالتالي عدم معرفة ما أنجزته هذه اللجان «الأعضاء يريدون أن يعرفوا هل قامت بدورها كما هو مطلوب منها».

وأكد حجير على أهمية ممثلي الغرفة في اللجان ومجالس إدارة الهيئات الحكومية «اليوم قوة الغرفة من خلال ممثليها وإذا هؤلاء الممثلون لم يقوموا بدورهم كما ينبغي فإن ذلك يضعف عمل الغرفة في خدمة التاجر البحريني وإيصال رأيه للجهات المختلفة».

وأشار حجير إلى ازدواجية تمثيل بعض الأعضاء للغرفة في مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات الرسمية» بعض الأعضاء يمثلون الغرفة في مجالس إدارة أكثر وما يتساءل عنه الأعضاء هو لماذا يتم توكيل شخص واحد في أكثر من مجلس إدارة مع وجود أعضاء آخرين ذوي كفاءة، ويمكن توزيع التمثيل يعطي الأعضاء فرصة أكبر لممارسة دورهم في تمثيل مصالح التجار والاقتصاد الوطني في مجالس الإدارات».

من جانبه، رأى عضو مجلس الإدارة عادل صفر أن الجمعية العمومية الاستثنائية ستكون فرصة للوقوف على المستجدات والنتائج المتعلقة بلجنة التحقيق في التجاوزات الإدارية والتي شكلتها الجمعية العمومية السابقة «من المفترض أن تكون اللجنة قد توصلت لنتائج من أعمال التحقيق، وما أعلمه أنهم يقومون بجهد واضح وخصوصاً أن الأعضاء رجال أعمال ولديهم أعمال خاصة والتفرغ للعمل التطوعي يحتاج لتضحية ونحن نقدر ذلك».

وعما إذا كانت الجمعية العمومية ستعطي دفعة للجنة التحقيق «اللجنة مشكَّلة من الجمعية العمومية وهي لجنة شكلت بصورة قانونية وتمتلك الصلاحيات ولا أعتقد أننا بحاجة لإعادة تأكيد ذلك، لكن اجتماع الأعضاء في الجمعية العمومية سيتيح الاطلاع على هذه النتائج». وعن موضوع القانون الجديد لغرفة تجارة وصناعة البحرين قال آل صفر «الجمعية العمومية قبل نحو ثلاثة أعوام أقرّت قانون جديد للغرفة، إذ إن الغرفة الآن تسير وفق أنظمة ولوائح داخلية، القانون حوّل إلى الجهة المختصة وهي وزارة الصناعة والتجارة ومن ثم إلى الحكومة.


المادة «32» تعطي الحكومة حق التدخل في قرارات «الغرفة»

تنص المادة «32» من مسودة القانون الجديدة لغرفة تجارة وصناعة البحرين على ما يأتي: «يفتتح الرئيس اجتماعات مجلس الإدارة ويرأسها ويضبطها، ويأذن في الكلام، ويدير المناقشات ويعلن انتهاءها، كما يعلن الرئيس قرارات المجلس، ويرفع الرئيس قرارات المجلس وتوصياته إلى الوزير، وفي حال ما إذا رأى الوزير أن أياًّ من القرارات أو التوصيات يخرج عن اختصاص الغرفة أو يتضمن مخالفة للقانون أو خروجاً على السياسة العامة للدولة؛ كان له الاعتراض عليها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ رفع القرار أو التوصية إليه، وإعادتها إلى الغرفة مشفوعة بأسباب الاعتراض لإعادة النظر فيها؛ فإذا أصرت الغرفة على قرارها أو توصيتها أو ضمَّنتها مخالفة جديدة؛ عرض الأمر على مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه بشأنها، وللمجلس بناء على اقتراح الرئيس أن يتخذ الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية ضد عضو المجلس الذي يخل بالنظام واللوائح والقرارات».



أضف تعليق