الدنمارك تلغي عقوبة التجديف من نظامها القضائي
ستوكهولم - أ ف ب
الغت الدنمارك اليوم الجمعة (2 يونيو/ حزيران 2017) من نظامها القضائي عقوبة التجديف، بعد ان اعتمدتها طيلة 334 عاما لمحاسبة التهجم العلني على الديانات.
ووافقت جميع الاحزاب السياسية الممثلة بالبرلمان على هذا الالغاء باستثناء الاشتراكيين الديموقراطيين الذين عارضوه.
ونقلت صحيفة يلاندز بوستن عن النائب المعارض برونو يروب صاحب مبادرة الغاء هذه العقوبة قوله "لا يمكن للدين ان يقرر ما هو مسموح وما هو غير مسموح قوله بشكل علني".
وتتيح المادة 140 من القانون الجزائي الدنماركي حول التجديف فرض عقوبة السجن لاربعة اشهر كحد اقصى، الا ان القضاة نادرا ما استخدموا هذه المادة.
وخلال الثمانين عاما الاخيرة لم يلاحق القضاء الدنماركي اشخاصا بتهمة التجديف سوى اربع مرات كان اخرها في فبراير/ شباط الماضي.
واعلنت النيابة العامة انه كان من المقرر قريبا بدء محاكمة دنماركي نشر شريط فيديو على فيسبوك يظهر فيه وهو يحرق نسخة من القرآن. الا ان هذه المحاكمة لن تستكمل بسبب الغاء المادة 140.
وفي عام 1938 حكم على اربعة اشخاص بالسجن بسبب كتابات معادية للسامية.
وفي عام 1946 فرضت غرامة على شخصين لانهما قلدا المعمودية لدى المسيحيين خلال حفلة تنكرية.
واخيرا عام 1971 فرضت عقوبة على مسئولين يعملان في الاذاعة الرسمية لانهما وافقا على بث اغنية حول الحياة الجنسية لامرأة ورفضها لاي سلطة دينية.
وتخلت النيابة العامة عن ملاحقات بموجب هذه المادة 12 مرة، واشهرها كان التخلي عن محاكمة صحيفة يلاندز بوستن عام 2005 ثم 17 صحيفة اخرى دنماركية في فبراير/ شباط من العام 2006، بسبب نشرها رسوما كاريكاتورية للنبي محمد.
وادى نشر هذه الرسوم الى تظاهرات غاضبة في العديد من الدول الاسلامية اوقعت الكثير من الضحايا.