"العدل": المحكمة الكبرى المدنية أصدرت حكماً بحل جمعية "وعد" لارتكابها مخالفات جسيمة
المنامة - بنا
صرحت وزارة العدل والشئون الإسلامية الأوقاف، بأنه في ضوء الدعوى المُقامة بطلب حل جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، فقد صدر عن المحكمة الكبرى المدنية الأولى حكم بحل الجمعية بحل الجمعية المدعى عليها وتصفية أموالها وأيلولتها إلى خزينة الدولة.
وقالت المحكمة في حكمها الصادر اليوم الأربعاء (31 مايو/ أيار 2017)، أن الجمعية المدعى عليها قامت عبر حسابها الرسمي على شبكة الانترنت بإطلاق وصف "شهداء الوطن" على جناة صدر في شأنهم حكم بات بالإعدام بعد استهدافهم لقوات الشرطة بعبوة متفجرة نجم عنها مقتل ثلاثة من رجال الشرطة، وهو ما يشكل مخالفة لنص المادة (6) من قانون الجمعيات السياسية، والتي توجب علي الجمعية المدعى عليها المحافظة على استقلال وأمن المملكة، وصون الوحدة الوطنية، ونبذ العنف بجميع أشكاله.
كما أكدت المدعى عليها وقوفها وتضامنها مع جمعية " الوفاق الوطني الإسلامية" ، وهي جمعية منحلة بموجب حكم قضائي أدانها بالطعن في شرعية دستور مملكة البحرين، والانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف وتشجيع المسيرات والاعتصامات الجماهيرية بما قد يؤدى إلى إحداث فتنة طائفية في البلاد ، وهو ما يعد أيضًا مخالفة من قبل المدعى عليها لنص المادة (4) فقرة (7) ، سالفة الذكر، والتي تحظر عليها الارتباط أو التعاون مع أية قوى سياسية تقوم على معاداة أو مناهضة المبادئ أو القواعد أو الأحكام المنصوص عليها في الدستور أو الثوابت الوطنية التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين.
كما أعلنت المدعى عليها في بيان تضامني لها مع جمعيات أخرى "رفضها لدستور 2002 واعتباره ساقطًا وأنه دستور غير شرعي طبخ في الخفاء وفي غفلة من المواطنين، وأنه زور إرادة الشعب..." ، وهو ما يشكل مخالفة أخرى لأحكام المادة (6) ، سالفة الذكر ، التي توجب عليها التقيد بأحكام ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين واحترام سيادة القانون.
وأشار الحكم القضائي إلى أنه لما كان ذلك، وإذ لم تجحد الجمعية المدعى عليها ارتكابها لهذه المخالفات، مُعلِلة إياها بحجج وأسانيد واهية لا يمكن بحال أن تبرر إتيانها مثل هذه الأفعال التي تعد - ولا ريب - من المخالفات الجسيمة لأحكام قانون الجمعيات السياسية، بالنظر إلى حقيقة معانيها ومراميها في ضوء الظروف التي حدثت فيها، وفي ظل أحداث إرهابية تعرضت لها البلاد كان يُفترض معها على المدعى عليها - باعتبارها أحد التنظيمات الوطنية الشعبية - المحافظة على أمن المملكة في إطار من الوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على الوجه المبين بالدستور والقانون، لا أن تثني على جناة قاموا بعمليات إرهابية واصفة إياهم بأنهم "شهداء الوطن"، وتساند وتدعم في ذات الوقت قوى سياسية عمدت إلى الإضرار بالمصالح العامة للدولة وتمت إدانتها بموجب أحكام قضائية.
وأضاف الحكم، أن الجمعية المذكورة قد انحرفت في ممارسة نشاطها السياسي بتصريحات وبيانات صادرة عنها ، لم تنكرها أو تدحضها، من شأنها الإضرار بالمصالح العامة للدولة وزعزعة أمن واستقرار المجتمع، فضلًا عن عدم اعترافها بدستور المملكة ورفضها إياه بعبارات تحمل معنى الإهانة والتجريح بما يُعد تطاولًا على مؤسسات الدولة المنوط بها وضع وإعداد الدستور، وبالتالي فقد انطوت على انحراف بواح في ممارسة نشاطها السياسي بمعزل عن المكانة التي يحظى، أو يتعين أن يحظى بها في ظل قانون الجمعيات السياسية، إذ يتعين أن تدور هذه الجمعيات في فلك احترام هذه المكانة وتوفير كل سبيل يهدف إلى احترام القانون الاحترام الأوفى، ويتطلب ذلك أول ما يتطلب أن يكون مباشرة العمل السياسي مما يتعين أن تراعى بشأنه كل دواعي الحرص في اتباع جادة السبيل في شأن إجراءات ممارسته ، فبذلك وحده يتحقق مبدأ سيادة القانون الذي هو غاية أساسية ومبدأ كلى يقوم عليه البنيان القانوني بكامله، بما فيه الدستور، بداهة، باعتباره الوثيقة التي تحوى المبادئ التي تحكم حركة المجتمع وتضمن الحقوق والحريات.
وأكد الحكم القضائي أنه "لا ينال من ذلك ما تمسكت به المدعى عليها من التزامها بالعمل وفق أحكام الدستور والقانون وأن ذلك واضح من خلال الوثائق التي تصدرها والبرامج الانتخابية المقدمة منها؛ إذ العبرة بحقيقة ممارستها لنشاطها السياسي على أرض الواقع لاسيما في ظل الظروف والأحداث التي تمر بها البلاد، وبيان حقيقة موقفها في ظل هذه الظروف بما يؤكد حرصها على الوحدة الوطنية والثوابت التي يقوم عليها نظام الحكم في مملكة البحرين، وليست العبرة بما تسطره من بيانات ووثائق نظرية لا صدى لها في ظل ما تتعرض له البلاد من أحداث تنال من أمنها واستقرارها، توجب على المدعى عليها - على أقل تقدير - الالتزام بما صدر عنها وما صرحت به في برامجها، لا أن تدلي بما يناقضه".
وأضاف "ذلك أنه يتعين دائماً وأبدا أن تكون مباشرة العمل السياسي وسيلة منطقية لتحقيق الأغراض التي قصد إليها المشرع، فإن انفصم اتصالها بها، وقعت باطلة بسبب الانحراف بها عن الغايات المقررة دستوريًا وقانونياً، ويحق عليها بالتالي الجزاء المقرر قانوناً".
كما جاء في الحكم أنه "ومن حيث إنه لا يحاج بما تمسكت به المدعى عليها من أن ما صدر عنها من بيانات وتصريحات إنما يندرج في إطار "حرية التعبير " التي كفلها الدستور ؛ ذلك أن حرية التعبير وإن كانت من الحقوق الطبيعية للأفراد بصفة مطلقة وعامة ، إلا أن لهذا الحق حدود يقف عندها ولا يتعداها ، فإن اندفع في عبارات خارجة تكيل الاتهامات بغير دليل ، فإنه يكون قد ضل سبيله وأخطأ هدفه وفقد سنده المشروع وانقلب إلى فعل شائن وتصرف معيب ، وبالتالي إذا ما أرادت المدعى عليها استخدام حقها في حرية التعبير، فإنه يتعين عليها دوام استحضار المبادئ العامة التي تعتبر بمثابة الركائز الأساسية التي يقوم عليها تنظيم المجتمع سياسيًا وإداريًا واقتصاديًا ، وأن تكون حرية التعبير وسيلة للإفصاح السلمي عن آرائها ومعتقداتها على وجه يتحقق به التطور الاجتماعي والسياسي في البلاد ، ولا يكون ذلك إلا من خلال أداء دورها في حدود التراخيص الممنوحة لها ووفق نظمها الأساسية التي أقرتها الجهات الإدارية المختصة".
وخلصت المحكمة إلى أن ما نُسب إلى الجمعية المدعى عليها إنما يعد إخلالاً جسيمًا منها بأحكام قانون الجمعيات السياسية.