العدد 5379 بتاريخ 29-05-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


البحرين : "جمعية المحامين" تثمن تخفيض "العدل" رسوم إعادة الدعوى من الشطب

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدرت جمعية المحامين البحرينية بيانً اليوم الثلثاء (30 مايو/ أيار 2017)، تقدم فيه بالشكر والعرفان إلى وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، لاستجابته لمطالب الجمعية الخاصة بتعديل القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية، وتخفيض رسوم إعادة الدعوى من الشطب إلى 20 ديناراً، بدلا من 50 ديناراً وذلك باستبدال نص البند (أ) من المادة (9) من القرار.

وثمنت الجمعية في بيانها جهود الوزير في الاستجابة لمطالب المحامين، ومتابعته لكل ما يخص هموم المحامين، حيث تسببت الرسوم الخاصة بإعادة الدعوى من الشطب في تعطيل الكثير من القضايا، وزيادة التكلفة على المحامين والمواطنين.

وفصلت جمعية المحامين البحرينية في بيانها، عن إن وزير العدل والشئون الإسلامية والأوقاف قد أصدر قراراً بتخفيض رسوم إعادة الدعاوى من الشطب والتي تم مضاعفتها العام الفائت إلى 50 دينارا بدلاً من 10 دنانير، حيث استجاب لمطالب جمعية المحامين خلال اجتماعات بمكتبه، وصدر صباح أمس الاثنين (29 مايو/ أيار 2017) القرار رقم (3) لسنة 2017، بتعديل القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية لتصبح عشرون ديناراً.

وجاء نص القرار أنه بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 1972 بشأن الرسوم القضائية وتعديلاته والجداول المرفقة، وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالمرسوم رقم (12) لسنة 1971 وتعديلاته، وعلى القرار رقم (26) لسنة 1988 بشأن تعديل الرسوم القضائية وتعديلاته، والقرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية، وبناء على عرض وكيل الوزارة لشؤون العدل، وبعد موافقة مجلس الوزراء، قرر الآتي:

يستبدل بنص البند (أ) من المادة (9) من القرار رقم (54) لسنة 2016 بشأن تعديل الرسوم القضائية، النص الآتي: المادة (9) البند (أ) بفرض رسم ثابت عشرون دينارا في حالة الرجوع إلى الدعوى بعد القرار فيها بالشطب بشرط ألا يتغير موضوعها أو أطراف الخصومة فيها.

المادة الثانية: على وكيل الوزارة لشئون العدل تنفيذ القرار ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره بالجريدة الرسمية.

وكان وزير العدل قد أصدر القرار رقم (53) لسنة 2016 بشأن تحديد رسْم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد القيد، بفرَض رسْم على القيد في الجدول العام للمحامين بمقدار 500 دينار للقيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز، و300 دينار للقيد بجدول المحامين المشتغلين، ومثلها للقيد بجدول المحامين غير المشتغلين، و250 ديناراً للقيد بجدول المحامين تحت التمرين.

وفي المادة الثانية من القرار يُفرَض على تجديد القيد بجدول المحامين أمام محكمة التمييز رسْم سنوي قدره 150 ديناراً، ويُفرَض على تجديد القيد بجدول المحامين المشتغلين رسْم سنوي قدره مائة دينار، ويُفرَض على تجديد القيد في جدول المحامين تحت التمرين رسْم سنوي قدره عشرون ديناراً.

وفي المادة الثالثة، يُفرَض رسْم ثابت قدره عشرون ديناراً على طلب إصدار بدل فاقد لبطاقات المحامين وإفادات القيد بجداول المحامين المختلفة.

المادة الرابعة، يُلغى القرار رقم (43) لسنة 2014 بشأن تحديد رسْم القيد في الجدول العام للمحامين ورسوم تجديد العقد في جدول المحامين المشتغلين والمحامين تحت التمرين.

واجتمع مجلس إدارة جمعية المحامين البحرينية حيث شكل لجنة أزمة الرسوم والتي التقت مع الوزير للوصول إلى حلول وسط للقرار، حيث بيّن الوزير في تصريح لاحق أن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين في ضوء القرار رقم (53) لسنة 2016 هي رسوم تراكمية، بحيث تحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين بدءًا من قيد المحامين كمحامٍ تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحامٍ مجاز أمام محكمة التمييز، وذلك لمرة واحدة.

وخلال اجتماع آخر مع اللجنة أشار الوزير بشأن المادة الأولى من القرار رقم (54) لسنة 2016 والمتعلقة بإعادة الدعوى من الشطب، إلى ان الرسم سيحتسب بما لا يجاوز قيمة الرسم المدفوع على الدعوى المشطوبة وبما لا يتجاوز 50 دينارًا كحد أقصى في جميع الدعاوى على اختلاف أنواعها ودرجاتها، كما بيّن بأن رسوم القيد الجديدة بالجدول العام للمحامين هي رسوم تراكمية، بحيث تحتسب من أول قيد كجزء من قيمة الرسم المقرر للقيد الذي يليه في الجدول العام للمحامين بدءًا من قيد المحامين كمحامٍ تحت التمرين وصولاً إلى القيد كمحامٍ مجاز أمام محكمة التمييز، وذلك لمرة واحدة.

وختمت الجمعية بيناها بانها تمكنت من خلال اجتماعات مكثفة مع وزير العدل ووكيل الوزارة في الوصول إلى تخفيض قيمة الرسم لإعادة الدعاوى المشطوبة ليصبح عشرون ديناراً.



أضف تعليق