«الشورى» أرجأ البتّ في المشروع بقانون للمزيد من الدراسة
«الداخلية» تطلب تجريم الشخصية الاعتبارية في جرائم التمجيد والترويج وتبرير أعمال الإرهاب
القضيبية - صادق الحلواجي
دفع رئيس شعبة اللجان الوزارية بإدارة الشئون القانونية بوزارة الداخلية، النقيب محمد الهرمي، في جلسة مجلس الشورى أمس الأحد (28 مايو/ أيار2017)، إلى تضمين المشروع بقانون بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى)، دفع إلى «تجريم الشخص الاعتباري الذي يرتكب جرائم الترويج لأعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي».
وفي الوقت الذي طلبت فيه وزارة الداخلية تأجيل البت في المشروع بقانون، أفاد الهرمي بأن «النص محل المشروع بقانون عقابي وفيه مسألة خطيرة، كما تم تغيير الألفاظ، ناهيك عن وجود صورة نرى البحث في تجريمها وهو تجريم الشخص الاعتباري الذي قد يرتكب مثل هذه الجريمة، وبالتالي نتصور في إضافة الشخص الاعتباري لتغطية هذا الجانب».
هذا ويتألف مشروع القانون من مادتين، نصت المادة الأولى على استبدال النص المقترح بنص المادة رقم (11) من قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، وذلك على النحو التالي: «يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار، كل من روج أعمالاً تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي، أو قام بأي شكل من الأشكال بتمجيد أو تعظيم أو تبرير أو تحبيذ أو تشجيع عمل إرهابي.
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التبرير أو التحبيذ أو التشجيع، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيًا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التمجيد أو التعظيم أو التشجيع» ، والمادة الثانية جاءت تنفيذية.
وأما النص الأصلي للمادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية فقد نص على: «يعاقب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على 5 آلاف دينار كل من روج أي أعمال تكوّن جريمة تنفيذًا لغرض إرهابي. ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن ذلك الترويج متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أيا كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج».
ورأت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني أن أهمية مشروع القانون تتمثل في مواجهة بعض مظاهر وأشكال التحريض على القيام بأعمال إرهابية، والتي لا تغطيها مظلة التجريم وفقًا للنص الحالي بما ييسر لمرتكبيها الإفلات من العقاب، وذلك تحت مظلة حرية التعبير، مما تسبب في زيادة وتيرة أعمال العنف والإرهاب خلال الفترة الماضية، ما يقتضي تعديل هذا النص على نحو يكفل تجريم هذه المظاهر والأشكال وتشديد العقاب على مرتكبيها للحد منها والحيلولة دون إفلاتهم من العقاب.
وذكرت اللجنة أن التعديلات التي أجراها مجلس النواب تأتي في إطار فلسفة قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية لتشمل جميع هذه الجرائم وما يرتبط بها من أعمال الترويج والتعظيم والتبرير والتشجيع، وكذلك الدعاية والنشر لهذه الأعمال الإرهابية.