الحكم على الشيخ عيسى قاسم بالحبس سنة مع وقف التنفيذ
تعرف على تفاصيل حيثيات الحكم في قضية الشيخ عيسى قاسم
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، في جلستها أمس الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وقررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم النهائي، وبررت ذلك بأنّ قاسم «طاعن في السن وبلغ من الكبَر عتيّا، وخلت صحيفة المتهمين من ثمّة سوابق، فالمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة».
كما قضت المحكمة بتغريم قاسم والقصاب والدرازي، كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المبالغ المودعة بحسابات قاسم، والبالغة 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار، ومصادرة العقارين المملوكين لقاسم. يُشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم، ومنذ إسقاط الجنسية عنه، عمدت السلطات الأمنية إلى إغلاق جميع منافذ منطقة الدراز (مسقط رأس قاسم)، ولا يُسمح بالدخول إلا للقاطنين في المنطقة، حيث ينظم الأهالي تجمُّعاً قبالة منزل قاسم. وخلال جلسة أمس، رفضت المحكمة طلب النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإبعاد على الشيخ عيسى قاسم، وأرجعت ذلك إلى أن «مرسوم إسقاط جنسية قاسم صدر بعد ارتكابه للفعل محل الاتهام».
الحبس سنة للشيخ عيسى قاسم والمحكمة ترفض إبعاده عن البحرين... وتؤكد: وقف تنفيذ العقوبة لأنه طاعن في السن
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة برئاسة القاضي علي الظهراني وعضوية القاضيين أسامة الشاذلي ووائل إبراهيم وأمانة سر أحمد السليمان، في جلستها المنعقدة عند الساعة الثامنة والربع من صباح أمس الأحد (21 مايو/ أيار 2017)، بالحبس لمدة سنة بحق الشيخ عيسى أحمد قاسم، ومدير مكتب البيان للمراجعات الدينية الشيخ حسين يوسف القصاب (المحروس)، والعضو في مكتب البيان ميرزا الدرازي، وقررت المحكمة وقف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة 3 سنوات بعد صيرورة الحكم النهائي، أي يعني ذلك بحسب مستشار قانوني بأنه «يحتسب وقف تنفيذ العقوبة بعد صدور حكم نهائي في الدعوى وينتهي وقف التنفيذ بعد مرور 3 سنوات، إلا في حال قام أحد المدانين في القضية بفعل جريمة أخرى من الجرائم العمدية وصدر فيها حكم أكثر من شهرين فسينفذ الحكم الموقوف».
وقضت المحكمة أيضاً، ببند أولاً من التهمة بتغريم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي، كل منهم مبلغ 100 ألف دينار، وأمرت بمصادرة المبالغ المودعة بحسابات الشيخ عيسى قاسم، والبالغة 3 ملايين و367 ألفاً و301 دينار، ومصادرة العقارين المملوكين للشيخ عيسى قاسم، وذلك عن تهمة أنهم «في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة».
إلى جانب ذلك، قضت المحكمة بتغريم الشيخ عيسى قاسم والشيخ حسين القصاب وميرزا الدرازي مبلغ ألف دينار عن التهمة الثانية التي تنص على أنهم «جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص».
يشار إلى أن السلطات البحرينية أسقطت في 20 يونيو/ حزيران 2016 الجنسية البحرينية عن الشيخ عيسى قاسم، فيما شرعت المحكمة في يوليو/ تموز 2016 بنظر هذه القضية، والتي وجهت من خلالها إلى الشيخ عيسى قاسم والمحروس والدرازي تهم «ارتكاب جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة».
ومنذ إسقاط جنسية قاسم، عمدت السلطات الأمنية إلى إغلاق جميع منافذ منطقة الدراز (مسقط رأس قاسم)، ولا يسمح بالدخول إلا للقاطنين في المنطقة، حيث ينظم الأهالي تجمعاً قبالة منزل قاسم.
وإلى جانب المعاناة من الازدحامات المرورية والإغلاق الأمني المستمر لمنافذ الدراز، مازال أهالي المنطقة يوصلون معاناتهم من التشويش المتعمد، وفقاً لتعبيرهم، والذي تتعرض له شبكة الإنترنت في المنطقة بشكل ليلي بالترافق مع الإغلاق الأمني.
وخلال جلسة يوم أمس (الأحد)، أُحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ الصباح بالشريط الأصفر الخاص بالشرطة لمنع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني في مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما في داخل المبنى، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.
وبدأت جلسة أمس بأن نادت المحكمة بأسماء الشيخ عيسى أحمد قاسم والشيخ حسين القصاب (المحروس)، وميرزا الدرازي، في الوقت الذي حضر المحامي المنتدب عن الشيخ حسين القصاب (المحروس)، وهو المحامي عبدالرحمن الخشرم.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها «إنه وعن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة المبدى من المتهم الثانى (المحروس) فلما كان ذلك، وكان من المقرر في قضاء التمييز أن الدفع بعدم إرتكاب الجريمة ونفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب بحسب الأصل رداً صريحاً من المحكمة بل يستفاد الرد عليه دلالة من قضاء الحكم بالإدانة إستناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون غير سديد».
وبخصوص الدفع بعدم دستورية مواد المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2013 بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة، استناداً إلى أن نصوص ذلك القانون تُقيّد حرية إقامة الشعائر الدينية لدى المكلفين في الفقه الجعفري بأداء فريضة الخمس المفروضة لديهم ومخالفة نصي المادتين 2 و22 من الدستور، فردت المحكمة بأن «ذلك الدفع غير جدي للنيل من دستورية القانون، ذلك أنه من المقرر أن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين فى جملة واحدة جرت بها مادته الثانية والعشرون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية مكفولتان وهو ما يعنى تكاملهما وأنهما قسيمان لا ينفصلان وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما بإعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الايمان واختلاجها فى الوجدان إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً فلا تكمن فى الصدور ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها توكيداً لبعض المصالح العليا التى ترتبط بها وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الأدبية وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم، لذلك فإن تدخل المشرع بالتنظيم لعملية جمع المال للأغراض الدينية لا يتنافى مع حرية إقامة الشعائر الدينية، ومن ثم فإن ما يرمي به الطاعن تلك النصوص بدعوى مخالفتها للدستور يكون غير صحيح ويكون دفع الطاعن في هذا الخصوص غير جدي تلتفت عنه المحكمة، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصوص غير سديد».
وبخصوص الدفع بكيدية الاتهام وشيوعه، فردت المحكمة بأنه «لا يستوجب رداً صريحاً».
وتطرقت المحكمة عما قرره شهود النفي، وقالت: «إن من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تعرض عن ما قاله شهود النفي ما دامت لا تثق بما شهدوا به وهي غير ملزمة بالإشارة إلى أقوالهم ما دامت لم تستند إليها، وأن قضاءها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التى أوردتها - دلالة على أنها لم تطمئن إلى أقوالهم فأطرحتها، وحيث أن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت في الدعوى ولا تطمئن إلى ما قرره شاهد النفي، ومن ثم فإن المحكمة تلتفت إلى ما قرره شاهد النفي اطمئناناً منها إلى أدلة الثبوت في الدعوى».
وتابعت المحكمة بأنها «لا تعول على إنكار المتهم الثانى للاتهام بجلسات المحاكمة لافتقار ذلك الإنكار إلى سنده من الأوراق، وترى أنه مجرد وسيلة لدرء الاتهام ودرب من دروب الدفاع لم يقصدا منه سوى الإفلات من العقاب، فضلاً عن مجافاته لأدلة الثبوت التى أطمأنت إليها المحكمة، ومن حيث إنه عن أوجه الدفوع الموضوعية المبدأ من المدافع عن المتهم الثاني، فالمحكمة لا تلتفت إليها وذلك بما أطمأنت إليه من أدلة ثبوت ولأنها - المحكمة - غير ملزمة بتعقب المتهم فى كل شبهة يثيرها لما هو مقرر فى قضاء محكمة التمييز من المحكمة ليست ملزمة بتعقب المتهم فى مناحي دفاعه الموضوعي فى كل جزئية يثيرها واطمئنانها إلى الأدلة التى عولت عليها يدل على إطراحها لجميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة بالرد على كل قول يبديه أو حجة يثيرها، إذ الرد يستفاد دلالة من الحكم بإدانته استناداً إلى أدلة الثبوت التى أوردتها المحكمة على نحو ما سلف بيانه».
وذكرت المحكمة أنه «وعن عقوبة المصادرة فلما كان الثابت من الأوراق ووقائع الدعوى وأدلتها أن المبالغ المتحفظ عليها ببنك المستقبل والبالغ مقدارها مبلغ قدره 3,367,301 ثلاثة ملايين وثلاثمئة وسبعة وستون ألفاً وثلاثمئة وواحد دينار، وكذا العقارين الموضحين الحدود والمعالم بعقدي البيع المسجلين من الأموال موضوع الجريمتين محل الاتهام، فمن ثم يجب الحكم بمصادرتهم عملاً بنص المادة 3-3 من المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والمعدل بالقانونين رقمي 54 لسنة 2006 و25 لسنة 2013 وذلك على نحو ما هو ثابت بمنطوق هذا الحكم». وأشارت المحكمة إلى أن «طلب النيابة العامة بتطبيق عقوبة الإبعاد على المتهم الأول (الشيخ عيسى قاسم)، استناداً إلى الأمر الملكي السامي الصادر بالمرسوم رقم (55) لسنة 2016 والصادر والمعمول به بتاريخ 30 يونيو 2016 بإسقاط الجنسية عن المتهم الأول (الشيخ عيسى قاسم)، فلما كان الثابت أن المرسوم قد صدر بعد ارتكاب المتهم للفعل محل الاتهام وكان المتهم وقت ارتكابه الفعل محل الاتهام يتمتع بالجنسية البحرينية، وكان من المقرر وفقاً لنص المادة 20 من دستور مملكة البحرين، أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة للعمل بالقانون الذى ينص عليها».
وأفادت المحكمة أن «من المقرر وفقاً لنص المادة (1) من قانون العقوبات، أنه يطبق القانون النافذ وقت ارتكاب الجريمة، ويرجع في تحديد زمن الجريمة إلى وقت وقوع الفعل بصرف النظر عن وقت تحقق نتيجته، لما كان ذلك كذلك وأخذاً بحالة المتهم من حيث الجنسية وقت ارتكابه الفعل وتمتعه بالجنسية البحرينية آنذاك، فالمحكمة ترى أنه لا محل لتطبيق عقوبة الإبعاد المنصوص عليها في المادة 64 مكرر من قانون العقوبات، وترفض المحكمة ذلك الطلب، وتكتفى بالإشارة إلى ذلك بالأسباب دون المنطوق».
واختتمت المحكمة حيثيات حكمها، بالقول: «بينت المحكمة أنها إذ تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوى عن بصر وبصيرة، ونظراً لظروف الواقعة وملابساتها وكون المتهم الأول (الشيخ عيسى قاسم) طاعن في السن وبلغ من الكبر عتياً، وخلت صحيفة المتهمين من ثمة سوابق، فالمحكمة تأخذ المتهمين بقدر من الرأفة، عملاً بنص المادة 72 من قانون العقوبات، وترى المحكمة مناسبة ما قدرته من عقوبة وفق الثابت بمنطوق هذا الحكم وأخذاً بما ساقته المحكمة من أسباب للرأفة بالمتهمين، فالمحكمة ترى كذلك أن المتهمين لن يعودوا إلى ارتكاب مثل ذلك الجرم مستقبلاً، وعملاً بنصي المادتين 81 ،83 من قانون العقوبات، فالمحكمة تأمر بايقاف تنفيذ عقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من التاريخ الذى يصبح فيه الحكم نهائياً وهو ما تقضى به المحكمة حسبما سيرد بالمنطوق».
وقد شهدت جلسة سابقة وقوف ممثل النيابة العامة الذي قدم مرافعة سلمها للمحكمة ونسخة للمحامي عبدالرحمن الخشرم، وقال ممثل النيابة في تلك الجلسة: «إن النيابة تطالب بتوقيع أقصى عقوبة».
من جانبه، تقدم المحامي الخشرم بمرافعته في جلسة سابقة، ودفع من خلالها بتناقض أقوال شهود الإثبات، وانتفاء أركان جريمة غسل الأموال، وشيوع التهم، وعدم وجود أدلة ضد موكله. واختتم الخشرم مرافعته بالطلب أصلياً ببراءة موكله، واحتياطياً بوقف سير القضية وإحالتها إلى المحكمة الدستورية للنظر في عدم دستورية المرسوم بقانون رقم (21) بشأن تنظيم جمع المال للأغراض العامة.
بعدها طلب المحامي الخشرم أن تسمح المحكمة له بتقديم 3 شهود نفي متواجدين خارج القاعة للرد على ما جاء في التقرير المقدم من قبل مركز البحرين المصرفي والمتعلق بأن موكله قام بسحب مبالغ.
المحكمة ردت على الخشرم، بالقول «لقد ضمنت ذلك في مرافعتك، والمحكمة انتبهت لذلك من خلال نظرة على المرافعة المقدمة من قبلك». فيما رد الخشرم وطلب أجلاً للرد على مذكرة النيابة العامة بعد قراءتها.
ووجهت النيابة العامة للثلاثة (قاسم، المحروس والدرازي)، أنهم في غضون الأعوام من 2009 وحتى 2016، أولاً: اكتسبوا وحازوا المبالغ المالية المبينة بالتحقيقات، وأخفوا طبيعتها ومصدرها ومكانها، مع علمهم بأنها متحصلة من جريمة جمع الأموال بدون ترخيص، بأن أجروا عليها عمليات سحب وإيداع وشراء وتوزيع في ما من شأنه إظهار أن مصدرها مشروع على خلاف الحقيقة، ثانياً: جمعوا أموالاً للأغراض العامة من دون الحصول على ترخيص.
وكان المحامي العام الأول أحمد الدوسري، قال بشأن وقائع جمع الأموال بغير ترخيص وغسل الأموال غير المشروعة والمنسوبة إلى عدد من الجمعيات الأهلية وبعض الأشخاص، إن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في تلك الوقائع وقررت إحالة 3 قضايا إلى المحكمة المختصة، تعلقت القضية الأولى بما أسند إلى 3 متهمين من بينهم رجل دين، لما ثبت لدى النيابة من ارتكابهم جريمتي جمع الأموال بغير ترخيص، وغسل الأموال بإجراء عمليات على تلك الأموال؛ لإخفاء مصدرها ولإضفاء المشروعية عليها على خلاف الحقيقة.
وكانت النيابة العامة قد أجرت في هذه القضية تحقيقات مكثفة فور تلقيها البلاغ؛ لاستظهار الملابسات والظروف المادية والواقعية المحيطة بهذه الوقائع كافة، ولتتبع الأدلة المتعلقة بعملية جمع الأموال وتحديد مصادرها وأوجه إنفاقها من خلال رصد وتوثيق التحركات المالية والمصرفية التي أجراها المتهمون على تلك الأموال.
وفي هذا الإطار، استجوبت النيابة المتهمين الثاني والثالث في هذه القضية، بعد أن ثبت تورطهما في الواقعة، وقد أقر هذان المتهمان في أقوالهما بالتحقيق بأن المتهم الأول رجل الدين قد درج على جمع الأموال دون الحصول على ترخيص من الجهة المختصة، وأنهما اشتركا معه في ذلك بناء على تكليف منه، وأضافا أن الأموال التي يتم جمعها كانت تسلم إليه أولاً بأول، ويتم صرفها في الأوجه التي يراها هو وبحسب إرادته المنفردة، وقرر أحدهما بأن المتهم الأول قد توقف العام 2013 عن إيداع ما يتم جمعه من أموال بحساباته المصرفية التي كان قد فتحها خصيصاً لهذا الغرض، واحتفظ بما يجمعه من مال بحيازته الشخصية، واستخدم جزءاً مما يحوزه من مبالغ مالية متحصلة عن الجريمة في شراء عقارات باسمه.
فيما أسفرت التحريات وكشفت التحقيقات من واقع أقوال هذين المتهمين وشهادة الشهود، ومما ثبت من فحص المضبوطات المتمثلة في حواسب آلية وأرصدة ومستندات متنوعة؛ عن قيام المتهم الأول رجل الدين وبمعاونة المتهمين الآخرين بجمع الأموال على خلاف أحكام القانون، وأنه قد أودع جزءاً منها بحساباته المصرفية الخاصة يوازي مقداره ما يزيد على 10 ملايين دولار أميركي، بينما احتفظ بباقي ما تم جمعه في حيازته الشخصية في شكل سيولة نقدية كبيرة؛ بغية الإفلات من الرقابة القانونية وعدم رصد نشاطه المؤثم، فضلاً عما ثبت كذلك من قيامه بإخفاء مصدر هذه الأموال، بإجراء عمليات عليها بقصد إضفاء المشروعية عليها، ومن ذلك شراؤه عقارات بقيمة تزيد على مليون دينار وتسجيلها باسمه، وإجراؤه والمتهمين الآخرين عمليات سحب وإيداع لذات الغرض.
ومن ناحية أخرى، ثبت قيام المتهمين بتحويل بعض من الأموال التي تم جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابية موجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة لمملكة البحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنية.
«النيابة»: الأموال المتحفظ عليها ستوجه للأعمال الخيرية
إلى ذلك، أصدرت النيابة العامة أمس (الأحد)، بياناً تضمن تصريحاً للمحامي العام للنيابة الكلية، ذكر فيها بأن المحكمة الكبرى الجنائية قد أصدرت أمس حكمها في القضية الخاصة بجمع الأموال بالمخالفة لأحكام القانون، وغسل الأموال المتحصلة عن هذه الجريمة، المتهم فيها أحد رجال الدين وآخرين، حيث قضت بإدانة المتهمين جميعاً في تلك القضية بالحبس لمدة سنة واحدة لكل منهم مع وقف تنفيذ العقوبة، فيما قضت بتغريم كل منهم مبلغ مئة ألف دينار ومصادرة الأموال المتحفظ عليها.
وأشار المحامي العام إلى أن النيابة العامة، ومن منطلق اختصاصها بتنفيذ الأحكام الجنائية بمجرد أن تصبح نهائية، فإنها ستقوم حينها باتخاذ الإجراءات القانونية لتنفيذ الحكم بما في ذلك مصادرة الأموال المتحفظ عليها، وذلك بجعل تلك الأموال تحت تصرف الوزارة المختصة قانوناً لتوجيهها لصالح الأعمال الخيرية والإنسانية في المناطق ذات العلاقة بإشراف لجنة قضائية شرعية.
وأكد المحامي العام على أن النيابة العامة تعكف حالياً على دراسة الحكم للوقوف على مدى إمكانية استئنافه.