العدد 5356 بتاريخ 06-05-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


اعتماد اتفاقية عبور قوات «الناتو» من الكويت

الوسط - المحرر الدولي

صدر قانون بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو، وذلك بعد موافقة مجلس الأمة ، وفق ما نقلت صحيفة "الأنباء" الكويتية اليوم الأحد (7 مايو / أيار 2017).

وتضمن القانون:
مادة أولى: الموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو والمرافقة نصوصها لهذا القانون.
مادة ثانية: على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا القانون، وينشر في الجريدة الرسمية.
وتتضمن الاتفاقية ان حكومة دولة الكويت ويمثلها النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد، ومنظمة حلف شمال الأطلسي ويمثلها سعادة السيد ينس ستولتنبرغ الأمين العام لمنظمة حلف شمال الأطلسي، والمشار اليهما فيما بعد بالطرفين، اعتبارا منهما بأن منظمة حلف شمال الأطلسي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت تحت مظلة قرارات مجلس الأمن.
ورغبة منهما في تسهيل سير العمليات من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور من خلال اقليم دولة الكويت.
واعتبارا بأن دولة الكويت هي عضو في مبادرة اسطنبول للتعاون وان من ضمن إطار مبادرة اسطنبول للتعاون أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من برامج التعاون المتفق عليها سيتم اخذها بالاعتبار.
واعترافا بأن نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
قد اتفقنا على ما يلي:
المادة الأولى
لأغراض هذه الاتفاقية
1 ـ العملية: تعني الدعم، التنفيذ، الاعداد، المشاركة، والإنجاز من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه الذين يعملون لتعزيز المهام التي تأتي بتوجيهات من مجلس حلف شمال الأطلسي وتأتي تحت قيادة الحلف وسيطرته والتي تتم مباشرتها خارج اقليم دولة الكويت وتستلزم المرور عبر أراضي دولة الكويت.
2 ـ الناتو: تعني منظمة حلف شمال الأطلسي بالإضافة الى مقراتها العسكرية التي تأسست بموجب معاهدة حلف شمال الأطلسي.
3 ـ قوات الناتو: تعني الأفراد العسكريين والمدنيين والمعدات العسكرية والآليات والزوارق والطائرات والمواد التابعة للقوات البرية والبحرية والجوية للدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف والمعنية بتنفيذ المادة (2.2) من هذه الاتفاقية والتي تعمل تحت ترتيبات القيادة والسيطرة للحلف أو لدعم العملية.
4 ـ أفراد الناتو: وتعني الأفراد العسكريين والمدنيين المكلفين أو الملحقين بمنظمة حلف شمال الأطلسي أو الذين تم توظيفهم من قبله والدول الأعضاء فيه والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف والتي تفي بمتطلبات المادة (2.2) من هذه الاتفاقية والتي تعمل تحت ترتيبات السيطرة والقيادة للحلف أو التي تدعم العملية باستثناء الأفراد المحليين والمعينين من داخل الكويت.
5 ـ مقاولو الناتو: وتعني مجموعة المقاولين غير الكويتيين والعاملين لديهم غير الكويتيين المقيمين في دولة الكويت وفقا لعقود الناتو والدول الأعضاء فيه أو عقود الدول المشاركة غير الأعضاء في الناتو الذين يقومون بتوفير البضائع والخدمات ضمن إطار العملية وتشمل عمال المقاولين والمقاولين بالباطن والعاملين لديهم ضمن إطار العملية ولا يشمل ذلك المقاولين المحليين ومستخدميهم ومقاوليهم من الباطن وموظفيهم.
6 ـ العبور: ويعني التحركات البرية أو البحرية أو الجوية عبر اقليم دولة الكويت ويشمل ذلك نقاط الدخول والخروج والإجراءات الخاصة بذلك ونقاط التوقف على طول طريق العبور كما يشمل التواجد لأي من أفراد الناتو ومقاوليه ومعداته أو بضائعه ومواده وأسلحته وذخيرته ومتفجراته وآلياته وسفنه وطائراته أو المنشآت التي يجب تركها مؤقتا في أماكنها وفقا لمتطلبات عملية العبور أو التوصيل المناسب للشحنات.
7 ـ التمركز: يعني التواجد المؤقت في دولة الكويت خلال المدة التي يتطلبها المرور.
8 ـ دعم الدولة المضيفة: ويعني ذلك الدعم العسكري والمدني الذي تقدمه دولة الكويت لقوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه المتواجدين في دولة الكويت أو خلال عبورها اقليم دولة الكويت من اجل العملية.
9 ـ الاقليم: ويعني اقليم دولة الكويت بما في ذلك البر، المجال الجوي والمياه الداخلية والاقليمية لدولة الكويت.
10 ـ نقاط الدخول والخروج: وتعني النقاط التي تسمح بالعبور عبر اقليم دولة الكويت.
11 ـ وقت العبور: وتعني الفترة الزمنية اللازمة للعبور لنقل قوات الحلف ومعداته عبر اقليم دولة الكويت.
المادة الثانية
1 ـ تحدد احكام هذه الاتفاقية الإجراءات والامتيازات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر اقليم دولة الكويت، كما تنطبق هذه النصوص على منظمة حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه وكافة المعدات أو البضائع أو المواد أو الأسلحة أو الأنشطة ذات الصلة بالعملية.
2 ـ ووفقا للمادة 3 من هذه الاتفاقية يقوم حلف الناتو بإخطار وتزويد دولة الكويت مسبقا بقائمة تتضمن الدول المكلفة بالعبور طبقا لشروط هذه الاتفاقية ومن ثم تقدم دولة الكويت اشعارا بموافقتها على تلك القائمة.
3 ـ تنطبق نصوص هذه الاتفاقية أيضا على أي من الدول غير الأعضاء في الحلف والتي تشارك في العملية بشرط ان تكون قد أبرمت اتفاقية مشاركة مع حلف الناتو في عملية الحلف كما تقوم هذه الدول بإبلاغ حلف الناتو ودولة الكويت كتابيا بقبولها لشروط هذه الاتفاقية والالتزامات المدرجة فيها.
4 ـ لا تستخدم أحكام هذه الاتفاقية لدعم أي هجوم عسكري ينطلق من خلال اقليم دولة الكويت.
المادة الثالثة
1 ـ باستثناء حالات العبور البري للمياه الاقليمية لدولة الكويت سوف يتم تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج وكذلك الخدمات و/ أو التسهيلات التي يتم طلبها مسبقا من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه.
2 ـ ان الفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور و/ أو التمركز و/ أو توفير الدعم من قبل الدولة المضيفة والأطر الزمنية المتعلقة بالإخطار بالعبور المزمع القيام به من جانب قوات الناتو و/ أو التمركز و/ أو الحاجة لدعم الدولة المضيفة، وكذلك عدد ونوع قوات وأفراد حلف الناتو ومقاوليه وأوقات وطرق الحركة ومواقع التمركز بما في ذلك مراكز انتشار الأفراد والمعدات ذات الصلة والمرافقة وغيرها من التفاصيل المتعلقة بعبور القوات أو الأفراد سيتم طلبها من قبل دولة الكويت الى الحد الذي تتفق فيه هذه المطالب مع القانون الدولي، وسوف يتم تحديدها بترتيبات لاحقة تبرم بين حكومة دولة الكويت وحلف الناتو وهذه الترتيبات اللاحقة التي تتم بالموافقة المشتركة للطرفين وان تكون قابلة للتطبيق يجب ان تعكس مبادئ وممارسات حكومة دولة الكويت وحلف الناتو.
المادة الرابعة
1 ـ ينبغي على كل طرف ان يقوم باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان عبور و/ أو تمركز قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه ومعداته أو بضائعه ومواد وأسلحته وذخائره ومتفجراته وآلياته وسفنه وطائراته وأجهزته ومرافقه.
2 ـ ينبغي على سلطات دولة الكويت بدون ان يتحمل حلف الناتو أي تكاليف أو أعباء أو رسوم ـ اتخاذ الإجراءات الضرورية لأمن وحماية حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه بما في ذلك أي طائرات أو سفن قد تكون متواجدة في اقليم دولة الكويت وكذلك كافة الخدمات المادية اللازمة للعملية اثناء العبور و/ أو التمركز وسوف يقوم حلف الناتو والدول الأعضاء في الحلف والدول المشاركة من غير الحلف بدفع التكاليف المعقولة مقابل الإجراءات الأمنية الإضافية التي يطلبونها.
3 ـ عند الضرورة بالتشاور مع دولة الكويت فإن إجراءات الحماية ومعايير الأمن المحلية يمكن ان يلحق بها ما يلزم من أفراد قوات أمن وحماية مناسبة يقوم بتوفيرها حلف الناتو والدول الأعضاء فيه والدول المشاركة من غير الأعضاء بالحلف وذلك خلال العبور والتمركز.
4 ـ وعند الطلب ووفقا للقانون الدولي تسمح السلطات الكويتية بهبوط طائرات قوات حلف الناتو وأفراده أو مقاوليه وذلك في الحالات الطارئة.
المادة الخامسة
1 ـ لا يخضع مقاولو حلف الناتو الذين يعملون ضمن إطار العملية الى القوانين أو اللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود عقودهم.
2 ـ لا يخضع مقاولو حلف الناتو العاملون ضمن نطاق العملية داخل دولة الكويت الى القوانين واللوائح المحلية المتعلقة بتسجيل موظفيهم وأعمالهم وشركائهم ولهم الحق في التعاقد وشراء البضائع والخدمات والإنشاءات على ان تكون العقود وعقود الباطن المبرمة مع المقاولين والشركات المحلية متطابقة مع القوانين الكويتية وضمن سياق بنود هذه الاتفاقية.
3 ـ تسعى قوات حلف الناتو ومقاوليه كلما أمكن ذلك الاستفادة من الإمكانات الاقتصادية لدولة الكويت وذلك فيما يتعلق بالتعاون والتعاقد مع المقاولين المحليين بالنسبة لمتطلبات العملية.
المادة السادسة
1 - تمنح قوات وأفراد ومقاولي حلف الناتو الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للأفراد الإداريين والفنيين وفقا للمادة 37.2 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة بتاريخ 18 أبريل 1961 ويسمح لقوات وأفراد ومقاولي حلف الناتو بالدخول والخروج من إقليم دولة الكويت ببطاقة الهوية الشخصية الصادرة من الدول التي يمثلونها وذلك وفق اوامر التحرك الجماعي او الفردي لعمليات قوات الناتو المتمركزة في دولة الكويت فقط وتقبل السلطات الكويتية دون اختبار قيادة او رسوم او تصريح قيادة او رخصة او رخصة القيادة العسكرية التي صدرت عن السلطات الوطنية ويجوز ان يرتدي افراد وقوات حلف الناتو الزي العسكري اثناء تأدية مهامهم الرسمية ويكون من واجب جميع الاشخاص الذين تنطبق عليهم نصوص هذه الاتفاقية احترام الانظمة المحلية وقوانين دولة الكويت والامتناع عن اي تصرف يتعارض مع اهداف وأغراض هذه الاتفاقية.
2 - يجوز لقوات الناتو حمل الاسلحة داخل الكويت لدعم العملية اذا ما سمحت لهم الاوامر بذلك على ان يتم مسبقا ابلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.
3 - تخضع قوات وأفراد حلف الناتو لولاية وسلطة الدول التي يمثلونها فيما يتعلق بأي مخالفة يمكن ان ترتكب على اراضي دولة الكويت.
4 - في اي حالة معينة يجوز لدولة الكويت وبناء على اسباب بالغة الاهمية ان تطلب من حلف الناتو ومن الدول الاعضاء فيه او الدول المشاركة من غير الاعضاء بالحلف التي يتواجد افرادها في اراضي دولة الكويت وفقا لنصوص هذه الاتفاقية اسقاط الحصانة القضائية عن افرادها العسكريين او الافراد المدنيين المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة.
المادة السابعة
1 - يتحمل الناتو نفقات بناء واستئجار وتأجير المباني والمرافق والبنى التحتية والمعدات وكافة المواد الاخرى اللازمة للنشاطات ذات الصلة بالعملية وفقا للترتيبات التي سوف تعقد بين الناتو وحكومة دولة الكويت.
2 - عند إنهاء هذه الاتفاقية سوف يتفق الطرفان على طريقة للتصرف في المباني والمرافق والبنى التحتية او المعدات التي قام حلف الناتو بإنشائها او إقامتها او تحسينها.
المادة الثامنة
1 - تتم إجراءات الجمارك لجميع الشحنات التي تحتاج إليها العملية والعبور باستخدام وثائق الناتو المناسبة وتعفى جميع المواد المدرجة فيها من رسوم الجمارك وأي ضرائب حكومية اخرى مقررة على استيراد وتصدير مثل هذه المواد كما يعفى حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاولوه من تقديم بيانات الضرائب على ان يتم الاتفاق بين الطرفين على الإخطار المناسب الذي يقدم للسلطات الكويتية ويقوم الناتو بدفع تكاليف الخدمات التي طلبت من الكيانات الخاصة وتم تقديمها.
2 - كافة المواد الخاضعة لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة لن يتم التخلص منها في اقليم دولة الكويت عن طريق البيع أو الإهداء ولكن في بعض الحالات الخاصة يجوز بعد موافقة سلطات دولة الكويت التخلص من هذه المواد على ان تخضع للرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب الحكومية.
المادة التاسعة
يلتزم حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاولوه بعدم تخزين او نقل اسلحة الدمار الشامل وبشكل خاص الأسلحة النووية منها او الاسلحة الكيميائية او البيولوجية او موادها من خلال اقليم دولة الكويت مع احترام القوانين البيئية المحلية والدولية.
المادة العاشرة
1 - وفقا لنص المادة 7 فقرة 1 من هذه الاتفاقية تعمل حكومة دولة الكويت وبالطرق المناسبة على تسهيل تحركات قوات الناتو وأفراده ومقاوليه وجميع المعدات او البضائع والمواد والأسلحة والذخائر والآليات والسفن والطائرات والأجهزة والمرافق وذلك عبر الموانئ والمطارات والسكك الحديدية او الطرق المستخدمة.
2 - لا تخضع آليات وسفن وطائرات الناتو وقواته ومقاوليه عند عبورها او تمركزها في اقليم دولة الكويت لإجراءات التصريح والتسجيل المتبعة في دولة الكويت.
المادة الحادية عشرة
1 - يسمح لقوات الناتو وأفراده ومقاوليه مع آلياتهم وسفنهم وطائراتهم ومعداتهم بالعبور من خلال إقليم دولة الكويت واستخدام المطارات والسكك الحديدية والطرق والموانئ دون دفع الضرائب و/أو الرسوم المتعلقة المفروضة بموجب القانون الكويتي.
2 - لن تفرض دولة الكويت أي ضرائب نظير استخدام قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه المرافق والبنى التحتية والخدمات العامة المقدمة لهم.
3 - يحق لقوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه الذين يستخدمون المرافق والبنى التحتية والخدمات العامة لدولة الكويت التمتع بنفس الشروط المالية لقوات الجيش الكويتي عند استخدامها في الكويت.
4 - تلتزم قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه بدفع تكاليف معقولة مقابل الخدمات التي طلبتها وحصلت عليها إلا ان انتظار الدفعة المالية عن هذه الخدمات لن يعوق العملية.
5 - من اجل تسهيل عبور ملائم وسريع لقوات الناتو وأفراده ومقاوليه والمعدات في إطار هذه الاتفاقية تسمح دولة الكويت
بالتواجد المؤقت في اي وقت لضباط ارتباط حلف الناتو الذي يعمل كنقطة اتصال.
المادة الثانية عشرة
يحق لقوات حلف الناتو رفع علم الناتو و/ أو الأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وكذلك علم الكويت على مرافقهم ان امكن ذلك وكان مناسبا.
المادة الثالثة عشرة
ولتطبيق هذه الاتفاقية يسمح لقوات حلف الناتو بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم واستخدام الترددات اللاسلكية للكويت وذلك وفق شروط الترتيبات اللاحقة المزمع توقيعها بين الكويت وحلف الناتو.
المادة الرابعة عشرة
يجوز عقد ترتيبات اضافية بين الطرفين تحدد اجراءات وآليات تنفيذ احكام معينة من مواد هذه الاتفاقية.
المادة الخامسة عشرة
لاغراض تنفيذ النصوص هذه الاتفاقية سوف يقوم الطرفان بتبادل المعلومات الضرورية والتي قد تتضمن معلومات محظورة ويجب حماية هذه المعلومات وفقا لاحكام الاتفاقية المبرمة بين الكويت وحلف الناتو بشأن أمن المعلومات والموقعة بتاريخ 12 ديسمبر 2006.
المادة السادسة عشرة
لا تخل نصوص هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع أي اتفاقيات قائمة بين الكويت وأي من أعضاء حلف شمال الاطلسي او الاعضاء غير المشاركين في حلف شمال الاطلسي ما لم تتفق الكويت والدولة المعنية على خلاف ذلك.
المادة السابعة عشرة
1- باستثناء المطالبات التعاقدية يتنازل الطرفان عن أي مطالب قد يوجهها احدهما ضد الاخر بسبب وقوع اصابة بما في ذلك اصابة تؤدي الى الوفاة تلحق بأي من أفراده أو للإضرار بممتلكات او فقدان ممتلكات اما ملك الكويت أو لحلف الناتو التي يحدث من جراء القيام بـ«العملية» في اقليم الكويت.
2- مطالبات الطرف الثالث باستثناء المطالبات التعاقدية الناجحة عن فعل أو اهمال من جانب افراد حلف الناتو او قواته أثناء اداء المهام الرسمية او تلك الناتجة عن أي فعل أو إهمال آخر من قبل أفراد حلف الناتو أو قواته التي تسبب اضرارا في الكويت لأي طرف ثالث تتم تسويتها ودفع ثمنها من قبل حكومة الكويت الى حد المطلوب وفقا لما هو مقرر في قانون الكويت من تعويض عن تلك الأعمال او الاهمال ويجب ان يدفع حلف الناتو تعويضا عادلا ومعقولا للكويت فيما يتعلق بأي مطالبات من هذا القبيل وفقا للاجراءات التنفيذية المتفق عليها.
3- باستثناء المطالبات التعاقدية أي مطالبات من قبل طرف ثالث التي لا تشملها الفقرة السابقة ستوجه من قبل سلطات الكويت الى ممثل حلف الناتو والذي سيقدمها على اساس الاجراءات التنفيذية المتفق عليها.
المادة الثامنة عشرة
اي نزاع بشأن تفسير او تطبيق نصوص هذه الاتفاقية سوف يتم تسويته حصريا بين الطرفين بالوسائل الدبلوماسية.
المادة التاسعة عشرة
1- تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في التاريخ الذي يشعر فيه كل من الطرفين الطرف الآخر خطيا بأنه قد استكمل اجراءات التصديق الداخلية وتكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة 5 سنوات وتجدد تلقائيا لمدة أو لمدد مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الاخر كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية برغبته في انهائها خلال 6 أشهر.
2- يمكن مراجعة هذه الاتفاقية بطلب من أي الطرفين والتعديلات التي يتم الاتفاق بشأنها خطيا بين الطرفين ستدخل حيز التنفيذ وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
3- يجوز انهاء هذه الاتفاقية في أي وقت عن طريق اشعار خطي يرسل للطرف الآخر ويسري مفعول هذا الانهاء بعد مرور ستة أشهر من استلام هذا الاشعار من قبل الطرف الآخر.
4- عند انهاء هذه الاتفاقية فإن كافة امور النزاعات والمسائل التي لم تحل والناتجة عن تنفيذها سوف تظل خاضعة لنصوص هذه الاتفاقية.
حررت هذه الاتفاقية في مدينة الكويت بتاريخ 29 فبراير 2016 من نسختين أصليتين باللغات العربية والانجليزية والفرنسية وكافة النصوص متساوية الحجية.
دالمذكرة الايضاحية
رغبة في تسهيل سير عمليات منظمة حلف شمال الاطلسي والتي تجري عمليات في منطقة الكويت وذلك تحت مظلة قرارات مجلس الامن من خلال تحديد الوضع القانوني للافراد المشاركين في عملية العبور في اقليم الكويت، واعتبار ان
دولة الكويت هي عضو في مبادرة اسطنبول للتعاون وأن من ضمن إطار المبادرة أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من برامج التعاون المتفق عليها خاصة ان نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي.
لذلك فقد تم بتاريخ 29/2/2016 في مدينة الكويت التوقيع على اتفاقية بشأن عبور قوات وأفراد حلف الناتو.
وقد تناولت المادة (الأولى) من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة في هذه الاتفاقية ونصت المادة (الثانية) على الإجراءات والامتيازات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر إقليم دولة الكويت.
وبينت المادة (الثالثة) تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج والخدمات والتسهيلات التي يتم طلبها مسبقا من قبل حلف الناتو وقواته وأفراده ومقاوليه والفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور أو التمركز أو أي تفاصيل متعلقة بعبور القوات أو الأفراد سيتم طلبها من قبل دولة الكويت إلى الحد الذي تتفق فيه هذه المطالب مع القانون الدولي وسوف يتم تحديدها بترتيبات لاحقة تبرم بين حكومة دولة الكويت وحلف الناتو.
وأوضحت المادة (الرابعة) الإجراءات الضرورية التي يجب أن تقوم بها سلطات دولة الكويت لأمن وحماية حلف الناتو وقواته وأفرادته وكل ما يتعلق بالحلف ويكون متواجدا في إقليم دولة الكويت بما في ذلك الخدمات المادية اللازمة للعملية أثناء العبور أو التمركز، واشارت المادة (الخامسة) إلى أنه لا يخضع مقاولو حلف الناتو الذين يعملون ضمن إطار العملية إلى القوانين أو اللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود عقودهم ولهم الحق في التعاقد على أن تكون العقود المبرمة مع المقاولين والشركات المحلية متطابقة مع القوانين الكويتية وضمن سياق بنود هذه الاتفاقية، ونصت المادة (السادسة) من الاتفاقية بأن تمنح قوات وأفراد ومقاولي حلف الناتو الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للأفراد الإداريين والفنيين وفقا للمادة 2/73 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة بتاريخ 18/4/1961م.
واستثناء يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغة الأهمية ان تطلب من حلف الناتو ومن الدول الاعضاء فيه أو الدول المشاركة من غير الاعضاء بالحلف التي يتواجد افرادها في اراضي دولة الكويت وفقا لنصوص هذه الاتفاقية إسقاط الحصانة القضائية عن أفرادها العسكريين أو الأفراد المدنيين.
والخدمات العامة المقدمة لهم مع التمتع بنفس الشروط المالية لقوات الجيش الكويتي عند استخدامها في الكويت، كما تلتزم قوات حلف الناتو وأفراده ومقاوليه، بدفع تكاليف معقولة مقابل الخدمات التي تطلبتها وحصلت عليها هذه وأوضحت من أجل تسهيل عبور ملائم في أي وقت لضباط ارتباط حلف الناتو.
وأوضحت المادة (الثانية عشرة) حق قوات حلف الناتو برفع علم الحلف والأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وعلم دولة الكويت ان كان مناسبا.
وتناولت المادة (الثالثة عشرة) بالسماح لقوات حلف الناتو بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم بالإضافة إلى استخدام الترددات اللاسلكية لدولة الكويت حسب الاتفاق المزمع بينهما، وبينت المادة (الرابعة عشرة) جواز عقد ترتيبات إضافية بين الطرفين.
وأشارت المادة (الخامسة عشرة) إلى تبادل المعلومات الضرورية حتى لو كانت محظورة وحمايتها حتى تنفذ نصوص هذه الاتفاقية.
وأوضحت المادة (السادسة عشرة) وجوب ألا تخل نصوص هذه الاتفاقية ولا تتعارض مع أي اتفاقيات قائمة بين دولة الكويت وأي من أعضاء أو غير أعضاء الحلف ما لم تتفق دولة الكويت والدولة المعنية خلاف ذلك.
وأشارت المادة (السابعة عشرة) الى تنازل الطرفين عن أي مطالب قد يوجهها أحدهما ضد الآخر بسبب وقوع إصابة تلحق بأي من أفراده تضر بممتلكات اما لدولة الكويت او لحلف الناتو التي تحدث من جراء القيام بالعملية في إقليم دولة الكويت بالإضافة الى مطالبات الطرف الثالث الناجمة عن فعل من جانب افراد حلف الناتو أو قواته والتي تسبب اضرارا في دولة الكويت لأي طرف ثالث يتم تسويتها ودفع ثمنها من قبل حكومة دولة الكويت وبعد ذلك يجب ان يدفع الحلف تعويضا عادلا لدولة الكويت ونصت المادة (الثامنة عشرة) عن النزاعات بشأن تفسير أو تطبيق نصوص هذه الاتفاقية.
ومن حيث إن وزارة الدفاع قد طلبت من وزارة الخارجية استكمال اجراءات التصديق على الاتفاقية كما طلب وزارة الخارجية إعداد الاداة القانونية اللازمة لنفاذها.
ومن حيث ان الاتفاقية من الاتفاقيات الواردة بالفقرة الثانية من المادة 70 من الدستور ومن ثم تكون الموافقة عليها بقانون عملا بحكم هذه الفقرة.



أضف تعليق