العدد 5347 بتاريخ 27-04-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المحكمة تلغي قراراً بحل جمعية البحرين للتصوير الفوتغرافي

المنطقة الدبلوماسية – علي طريف

قضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى، وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي، وأمانة سر عبد الله إبراهيم، بإلغاء قرار هيئة البحرين للثقافة والاثار، بحل جمعية البحرين للتصوير الفوتغرافي، بزعم نشرها صوراً تسيئ إلى البحرين عالمياً، ونيل أصحاب هذه الصور على جوائز عالمية عن هذه الصور. 

وتشير تفاصيل الدعوى بأن المدعون قد أقاموا الدعوى بطلب الحكم  أولا: قبل الفصل في الموضوع وبصفة مستعجلة الأمر بوقف أعمال التصفية في مواجهة المدعى عليهما.

وثانيا: في الموضوع إلغاء القرار رقم1 لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي وبإعادة تثبيت تسجيلها في سجل قيد الجمعيات، وإلزامهيئة البحرين للثقافة والاثاربرسوم الدعوى ومصروفاتها ومقابل أتعاب المحاماة.

وقالوا إنه تم الترخيص للمدعين بتأسيس جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي  بموجب القرار رقم (5) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 22 نوفمبر 2015، وقد تم تسجيلها في سجل قيد الجمعيات والأندية الثـقافية والفنية الخاضعة لإشراف هيئة البحرين للثقافة والأثار، وقد فوجئ المدعين بصدور القرار رقم1 لسنة 2016 من قبل هيئة البحرين للثقافة والاثار بشأن حل الجمعية المذكورة وتعيين المدعى عليه الثاني مصفيا لها، واستند قرار الحل على البند (4) من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بإصدار قانون الجمعيات والأندية الإجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاضعة، ودون توضيح لماهية المخالفات المنسوبة للجمعية ودون مواجهتها بها.

وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه لما كان الثابت من أوراق الدعوى وخاصة المذكرة  المقدمة من ممثل المدعى عليها الأولى المقدمة  بجلسة 22 سبتمبر/ أيلول 2016 والتي افصحت جهة الإدارة  سبب إصدار القرار رقم (1) لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي – محل الطعن -  وهو انه اتضح لهيئة البحرين للثقافة والاثار بعد متابعة نشاط الجمعية المذكورة سلفا تبين قيامها ببعض الانشطة الدولية والتي تخالف بها نصوص قانون الجمعيات والاندية الثقافية، إذ تبين بأنهم قد قاموا بنشر صور تسيء بسمعة مملكة البحرين عالمياً وقد نال بعض الاعضاء جوائز عالمية وفقا للمستندات المقدمة للمحكمة، ومن ثميخضع هذا السبب لرقابة القضاء الإداري للتحقق من مدى مطابقته للقانون من عدمه.

ولما كان الثابت من المستند الأول والمعنون باللغة الانجليزية (  Gran Tour delle Colline……  18o ) وهو عبارة عن مجموعة صور صغيرة  منسوب صدورها لشخص يدعى (م.ش)  والذي خلت الأورق من بيان صلته بالجمعية المشار إليه سلفا، وكذلك الصورة الاخرى التي تضمنها المستند الثالث منسوب صدورها إلى شخص يدعى ( ع. ا.)  وهو عضو بالجمعية إلا ان الثابت من باقي المستندات ان الجوائز التي حصل عليها هؤلاء الاشخاص كانت في عام 2014Gran Tour delle Colline 18o و عام 2013 1stBavarian International Circuit، ان تلك الافعال وقعت في تاريخ سابق على الوجود القانوني  لجمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي التي صدر القرار رقم (5) لسنة 2015 بالترخيص بتسجيلها  في 22 نوفمبر 2015 ، ولم تثبت جهة الادارة وقوع ثمة مخالفات أخرى للبند 4 من المادة 50 من المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989 بعد تاريخ الترخيص لتلك الجمعية يمكن مساءلتها عنها أو صدور افعال عن الاشخاص الذين ﻟﺪﻳﻬﻢ ﺴﻠﻄﺔ ﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺃﻭ بموجب نظامها الاساسي  ﻟﻠﺘﺼـﺮﻑ باسمها  ولحسابها، الامر الذي يكون معه القرار المطعون فيما تضمنه من حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي غير قائم على سبب صحيح من الواقع أو القانون، على نحو ما سلف بيانه، الأمر الذي يتعين معه إجابة المدعين إلى طلبهم، والقضاء إلغاء القرار رقم1 لسنة 2016 بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي مع ما يترتب على ذلك من آثار.

 لهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء القرار رقم (1) لسنة 2016 الصادر عن المدعى عليها الأولى  بشأن حل جمعية البحرين للتصوير الفوتوغرافي مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمتها بمصروفات الدعوى ومبلغ وقدره 20 دينار مقابل اتعاب المحاماة.

    

 



أضف تعليق