البحرين : نائب يقترح فرض الزكاة على الشركات
القضيبية - مجلس النواب
تقدم النائب محمد الأحمد باقتراح بقانون بشأن الزكاة ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة، موضحاً أن غياب منهج الزكاة عن الدولة ساهم بشكل كبير إيجاد فجوة بين الطبقة الغنية والطبقة الفقيرة في المجتمع، موضحاً أن هذا القانون من شأنه تجميع جهود العديد من عائلات التجار البحرينية المعروفة بالعمل الخيري والتي أنشأت مكاتبها الخاصة لإخراج الزكاة.
وأوضح أنه لما كان نصاب الزكاة 2.5% يأتي هذا التشريع اتساقاً مع الشريعة الإسلامية، على أن تدخل ضمن الميزانية العامة للدولة ويحدد أوجه صرفها المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بما يوافق الشريعة الإسلامية في أوجه الصرف سواء للفقراء والمحتاجين المستحقين للإعانات مثل علاوة الغلاء أو إعانة المتقاعدين أو المستحقين للضمان الاجتماعي، أو للخدمات العامة. وهذا المقترح معمول به في دولة الكويت وقد أثبت نجاحه.
نص دستور مملكة البحرين في مادته الثانية على أن "دين الدولة الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية". ولما كانت الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، كان لا بد من صياغة قانون لإنفاذ حكم الله عز وجل.
وطالب النائب من اللجنة التشريعية والقانون سرعة البت في القانون بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وقبل انتهاء الدور الحالي، مؤكداً أن رئيس المجلس أحال الاقتراح إلى اللجنة التشريعية لدراسته.
ونصت المادة الأولى على أن "تحصل نسبة مقدارها (2.5%) سنويا من صافي أرباح الشركات البحرينية المساهمة العامة والمقفلة، ولهذه الشركات عند تقديم إقراراتها بالمستحق عليها مرفقا بها ميزانياتها السنوية بموجب هذا القانون أن تحدد القدر الذي يمثل زكاة عن أموالها من المبلغ المحصل، كما لها أن تطلب توجيه المبلغ المستحق عليها أو جزءاً منه إلى إحدى الخدمات العامة أو أوجه الصرف المستحقة للزكاة في الإعانات والمساعدات التي يحصل عليها ذوي الدخل المحدود. ويعاقب كل من قدم بيانات غير صحيحة أو امتنع عن تقديمها بقصد التهرب من أداء النسبة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسة ألاف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بسداد المبلغ المطلوب.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى وزارة المالية تحصيل النسبة المقررة بالمادة الأولى لصالح الخزانة العامة للدولة بالكيفية التي ينظمها هذا القانون ولائحته التنفيذية.
ويصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون التي تبين قواعد وإجراءات التحصيل والإنفاق للأموال المحصلة في مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ صدور هذا القانون متضمنة المصارف الشرعية للزكاة بعد أخذ موافقة المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية وذلك مع مراعاة أحكام المادة الأولى من هذا القانون.
فيما نصت المادة الرابعة على أن يستثنى من تطبيق هذا القانون الشركات المملوكة للحكومة.