البحرين: 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين تدربا على أسلحة بالعراق
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة اليوم الإثنين (24 أبريل/ نيسان 2017) بالسجن 10 سنوات وإسقاط الجنسية عن متهمين بالتدرب على استعمال أسلحة وصناعة متفجرات وبرأتهما المحكمة من تهمة الانضمام لجماعة ائتلاف 14 فبراير الإرهابية.
من جانبه، قال وكيل النيابة بنيابة الجرائم الإرهابية محمد النعيمي إن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة قد أصدرت حكماً بالسجن لمدة عشر سنوات لمتهمان وإسقاط جنسيتيهما عن تهمتي التدرب على استعمال الأسلحة والمتفجرات تنفيذا لأغراض إرهابية والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك وببراءتهما عن تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون والاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة في ذلك.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن تحريات إدارة المباحث الجنائية توصلت إلى أن المتهم الأول تلقى التدريبات العسكرية خارج مملكة البحرين للقيام بتنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة وقد تم تجنيده من قبل المتهم الثاني الهارب خارج المملكة وضمه إلى جماعة "14 فبراير" الإرهابية، إذ قام المتهم الثاني بتكليف المتهم الأول بالسفر إلى جمهورية العراق وتلقي التدريبات هناك والتي تتضمن كيفية استخدام الأسلحة والمتفجرات للقيام بالعمليات الإرهابية خلال شهر يوليو/ حزيران من عام 2016.
واستندت النيابة في التدليل على ثبوت التهم في حقهما إلى أدلة مستندة ضمن شهادة الشاهد واعتراف المتهم والتقارير الفنية، فتم إحالة المتهمان إلى المحكمة الكبرى الجنائية وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محاميين المتهمان ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهما جميع الضمانات القانونية، وقضت بحكمها سالف البيان.
وللمتهمان حق الطعن على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف في المواعيد المقررة قانوناً إذا قامت أسباباً قانونية تحمله لذلك، كما يسمح النظام القضائي البحريني من بعد مرحلة الطعن أمام الاستئناف الطعن أمام محكمة التمييز وهي من الضمانات القانونية المكفولة لأي متهم.