السجن 10 سنوات وغرامة 150 ألف دينار لمن يزوّر السجلات الإلكترونية
وافق غالبية أعضاء مجلس الشورى في جلستهم اليوم الأحد (23 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002، بشأن المعاملات الإلكترونية، والذي ينص في إحدى مواده على فرض غرامة تصل إلى 150 ألف دينار لمن يقوم بتزوير السجلات الإلكترونية.
وتنص المادة (24) من مشروع القانون المذكور، على أن «يعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني الرسمي بالسجن الذي لا يقل عن سنة ولا يزيد على 10 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 150 ألف دينار. ويعاقب على التزوير في السجل الإلكتروني العرفي بالحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات وبالغرامة التي لا تجاوز 100 ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.