«البصق» بلا عقوبة في قانون النظافة الجديد... والقرار بيد «الشورى» الأحد
القضيبية - حسن المدحوب
أزالت لجنة المرافق العامة الشورية، في تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون النظافة العامة، الذي سينظره المجلس في جلسته الأحد المقبل (23 أبريل/ نيسان 2017)، العقوبة التي قررها مجلس النواب بشأن البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة.
وكان الشوريون مرروا المادة الثالثة من المشروع بقانون، والتي تنص على أن «يحظر إتيان أي من الأفعال الآتية: البصق أو لفظ أي مادة ممضوغة، أو إلقاء أو ترك المهملات والسجائر والفضلات، وقضاء الحاجة في غير المكان المعد لذلك. غسل المركبات أو غيرها أو أي عمل مشابه يؤدي إلى جريان المياه إلى الشوارع أو الممرات أو الأزقة. ترك مياه المكيفات دون تمديدات في الأماكن المخصصة»، إلا أن العقوبات التي شملها المشروع خلت من التعرض إلى عقوبة تمس المادة المذكورة، ما يعني أن المنع لتلك الممارسات لم يشمله عقوبة في القانون المشار إليه، وفقاً لتقرير اللجنة الذي سيصوت عليه الشوريون مطلع الأسبوع المقبل.
وسيصوت مجلس الشورى على ثلاث مواد تم اعادتها للجنة لتعديلها بعد نقاشات عامة للمجلس أثناء عرض مشروع القانون على أعضاء الشورى لمناقشته وإقراره، وإذا ما اتفق الشوريون في جلستهم الأحد المقبل على المواد الثلاث (8، 11، 13)، فإن المجلس سيكون قد أنهى القانون كاملاً، ليعيده إلى مجلس النواب للنظر في التعديلات التي اختلف فيها معه، لإعادة النظر فيها.
وتنص المادة الثامنة المعدلة على أنه «يحظر على ملاك المركبات المهملة وجميع أنواع الخردة والسكراب وضعها أو تركها في الشوارع أو على الأرصفة، وفي الساحات والميادين العامة والشواطئ، وعلى البلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات المتروكة والخردة برفعها ونقلها إلى الأماكن التي تحددها البلدية أو الأمانة المختصة خلال سبعة أيام من تاريخ الإنذار. ويحظر إشغال الشوارع والميادين والساحات العامة والأراضي الفضاء بالمركبات المعروضة بقصد البيع أو الإيجار، وللبلدية أو الأمانة المختصة إنذار ملاك هذه المركبات برفعها خلال أسبوع وذلك بوضع علامة عليها تفيد بدء فترة الإنذار والإجراء المتخذ في هذا الشأن».
كما تنص المادة على أنه «في حالة مخالفة أحكام البندين (1)، (2) من هذه المادة يجب على البلدية أو الأمانة المختصة ضبط المركبات وحجزها لديها، ولها بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز وعدم تقدم صاحبها لاستردادها وسداد المصاريف، أن تتصرف في تلك المركبات ببيعها بالمزاد العلني وتخصم المصاريف من ثمنها ويودع باقي الثمن على ذمة المالك إن وجد. وتُسأل البلدية أو الأمانة المختصة عن الضرر الناشئ أثناء أو بسبب عملية رفع أو نقل أو حجز تلك المركبات حال مخالفتها الضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له».
تماشت اللجنة التشريعية بمجلس الشورى مع رفض النواب مشروعاً بقانون باستبدال المادة (222) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، وهو المشروع الذي يعطي جلالة الملك صلاحية تعيين الأمناء العامين المساعدين للمجلس بدرجة وكيل وزارة مساعد وذلك وفقاً لمرسوم يصدر عن جلالة الملك.
وسيصوت مجلس الشورى في جلسته الأحد المقبل (23 أبريل/ نيسان 2017)، على المشروع بقانون المشار إليه، ومن المتوقع أن يقر الشوريون توصية لجنتهم برفضه من حيث المبدأ، كما فعل زملاؤهم النواب قبلهم.
وسبق وأن صوّت 22 نائباً برفض القانون الذي ينصّ على أن «يكون للمجلس أمين عام مساعد أو أكثر، ويعين الأمناء العامون المساعدون بمرسوم بدرجة وكيل وزارة مساعد، ويكون لهم الاختصاصات والصلاحيات المالية والإدارية المقررة في القوانين والأنظمة لوكلاء الوزارات المساعدين».
ويهدف مشروع القانون - كما جاء في المبررات والأسس - إلى إبعاد المناصب القيادية بالأمانة العامة لمجلس النواب عن التجاذبات السياسية، إلاّ أن الأغلبية النيابية المذكورة اعتبرته تنازلاً غير مبرّر عن صلاحيات بيد السلطة التشريعية.