العدد 5324 بتاريخ 04-04-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


الحكومة: «جنايات الإرهاب» و«أمن الدولة» ستُحال إلى «القضاء العسكري»

القضيبية - حسن المدحوب

نسخة من مشروع قانون تعديل القضاء العسكري المحال إلى مجلس النواب

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (4 أبريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017.

وجاء في مشروع القانون، الذي أرسل إلى مجلس النواب بعد أن دخل التعديل الدستوري حيز التنفيذ، في المادة 17 مكرراً (1) من قانون القضاء العسكري أنه «للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أيّاً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أيّاً من الجنايات الماسّة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم».

وأشارت المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي المذكور إلى أنه «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه، بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه».


إحالة جميع القضايا الداخلة في اختصاصه إليه...

الحكومة: «جنايات الإرهاب» و«أمن الدولة» ستحال إلى «القضاء العسكري»

القضيبية - حسن المدحوب

أحالت الحكومة إلى مجلس النواب في جلسته أمس الثلثاء (4 ابريل/ نيسان 2017)، مشروع قانون رقم ( ) لسنة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالمرسوم بقانون رقم (34) لسنة 2002، المرافق للمرسوم رقم (22) لسنة 2017، للنظر في إحالتها مع المشروع إلى لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بصفة أصلية للنظر فيه وتقديم تقريرها بشأنه، وإلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية لإبداء الملاحظات.

وجاء في مشروع القانون، الذي أرسل إلى مجلس النواب بعد أن أصبح التعديل الدستوري نافذاً منذ أيام، في المادة 17 مكرراً (1) من قانون القضاء العسكري أنه «استثناء مما ورد في قانون آخر، للنائب العام بعد موافقة القضاء العسكري أن يحيل إلى هذا القضاء أياً من الجنايات الواردة في قانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، أو أياً من الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي أو الداخلي، والواردة في الفصلين الأول والثاني من الباب الأول، من القسم الخاص في قانون العقوبات، وما يرتبط بهما من جرائم».

فيما نصت المادة 17 مكرراً على أنه «استثناء مما ورد في أي قانون آخر، يختص القضاء العسكري بنظر الجرائم الآتية عند ارتكابها عمد من شخص غير خاضع لأحكام هذا القانون، بصفته فاعلاً أو شريكاً داخل المملكة أو خارجها: (أ) الجنايات الماسة بأمن الدولة الخارجي والمنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الأول من القسم الخاص في قانون العقوبات، متى ما وقعت في العمليات التي تتولاها قوة دفاع البحرين أو في حالة إرهاب مسلح من الخارج».

وأضافت الفقرة (ب) «والجرائم التي تقع في نطاق الأماكن الخاضعة لقوة دفاع البحرين، أو الحرس الوطني بما في ذلك السفن والطائرات والمباني والمعسكرات والمنشآت ومناطق التمركز والمناورات ومحاور التقدم للقوات ومواقع العمليات»، أما الفقرة (ج)، فأكملت «الجرائم التي تقع على أموال أو ممتلكات أو معدات أو آليات أو مهمات أو اتصالات أو أشياء أو أسلحة أو ذخائر أو سجلات أو وثائق أو أسرار قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني وكافة متعلقاتها أينما وجدت».

وتابعت الفقرة (د) «والجرائم التي ترتكب ضد منتسبي قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني متى وقعت بسبب أو بمناسبة تأديتهم أعمال وظائفهم»، أما الفقرة (هـ)، فقالت «والجرائم التي تقع على المنشآت الحيوية أو الهامة أو المواكب الرسمية متى كان تأمينها أو حراستها تحت مسئولية قوة دفاع البحرين أو الحرس الوطني».

أما الفقرة (و)، فأوضحت «والجرائم المرتبطة بأي من الجرائم الواردة في البنود السابقة، ويجوز للقضاء العسكري إحالة أي من الجرائم الداخلة في اختصاصه وفقاً للبنود السابقة إلى القضاء المدني، أو لأي جهة قضائية مختصة».

وأشارت المادة الثالثة من مشروع القانون الحكومي المذكور إلى أنه «تحال إلى القضاء العسكري جميع الدعاوى التي أصبحت من اختصاصه، بمقتضى هذا القانون، ما لم تكن قد رفعت إلى المحكمة المختصة قبل العمل بأحكامه».

أما المادة الرابعة، فقالت: «على رئيس مجلس الوزراء والقائد العام لقوة دفاع البحرين والوزراء ورئيس الحرس الوطني - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية».


مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري في عهدة النواب - تصوير : أحمد آل حيدر


أضف تعليق