بعد إجرائها عدد من الجراحات في ميونيخ...
رفض دعوى فتاة بحرينية تطالب بتصحيح جنسها إلى ذكر
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
رفضت المحكمة الكبرى الإدارية برئاسة القاضي جمعة الموسى وعضوية القضاة الدكتور محمد توفيق وطارق عبدالشكور ومحمد الدسوقي وأمانة سر عبدالله إبراهيم، دعوى أقامتها فتاة بحرينية، تطالب فيها الصحة والجهاز المركزي للمعلومات بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، بعد أن أجرت العديد من الجراحات في ميونيخ.
وتشير تفاصيل الدعوى الى أن الفتاة قد أقامت دعواها مطالبة بالحكم أولاً- وقبل الفصل في الموضوع: بإحالتها إلى الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حالياً، وثانياً وفي الموضوع: بإلزام المدعى عليهم بتصحيح جنسها من أنثى إلى ذكر، وتسجيل هذا التعديل في سجلاتهم الرسمية.
وبينت شرحاً لدعواها أنها تعاني من مرض «اضطراب الهوية الجنسية»، وقد حصلت على عدة تقارير طبية تثبت ذلك، وأنها تعاني من مشكلات نفسية بسبب هذا المرض، الأمر الذي حدا بها إلى إقامة الدعوى الماثلة بغية الحكم لها بما سلف بيانه من طلبات.
وأرفقت تأييداً لدعواها حافظة مستندات انطوت على تقارير طبية في شأن الحالة المرضية للمدعية، وفتوى شرعية للشيخ عبداللطيف المحمود، ونسخة من أحكام صادرة في دعاوى مماثلة.
وفي جلسة 31 ديسمبر/كانون الأول 2013، حكمت المحكمة قبل الفصل في الموضوع بندب الطبيب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي اللازم على المدعية، وتحديد نوع الجنس الذي تحمله حاليًا، حيث أودع الطبيب الشرعي المنتدب تقريراً انتهى فيه إلى أنه بتوقيع الكشف الطبي على المدعية، قد يكون لها حق -من الناحية النظرية- في العلاج عن طريق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة؛ لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس (xx للإناث) و(xy للرجال) وهذه لا يمكن تغييرها، وكل ما تفعله العلاجات في هذه الحالة -سواء بالهرمونات أو الجراحة- هو محاولة الوصول إلى الرضا بالمظهر الجسماني للجنس المحول له من دون أن يكون هذا التحول حقيقياً.
وقد قدم ممثل المدعى عليهم مذكرة دفاع تعقيبًا على ما ورد بالتقرير، وفي جلسة 31 مارس/ آذار 2015 قررت المحكمة إعادة الدعوى إلى ذات الطبيب الشرعي المنتدب فيها لتوقيع الكشف الطبي على المدعية بعد العمليات التي قامت بإجرائها، حيث أودع تقريراً تكميلياً انتهى فيه إلى أن المدعية مازالت تعاني من مرض اضطراب الهوية الجنسية.
وقد قدمت وكيلة المدعية مذكرتي دفاع ونسخة من تقرير طبي صادر من مركز جراحة المسالك البولية بميونيخ مؤرخ في 16 يناير/كانون الثاني 2017، في المقابل قدم ممثل المدعى عليهم مذكرة دفاع.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إن الثابت من تقريري الطبيب الشرعي المودعين -واللذين تطمئن المحكمة لما ورد بهما- «أن المدعية تعاني من مرض «اضطراب الهوية الجنسية»، ومن الناحية النظرية قد يكون لها حق في العلاج عن طرق التدخل الجراحي والعلاج بالهرمونات، ومع ذلك لا يمكن تحول الجنس بصورة أكيدة أو كاملة؛ لأن الكروموزمات هي التي تحدد الجنس (xx للإناث ) و(xy للرجال) وهذه لا يمكن تغييرها، وكل ما تفعله العلاجات في هذه الحالة -سواء بالهرمونات أو الجراحة- هو محاولة الوصول إلى الرضا بالمظهر الجسماني للجنس المحول له من دون أن يكون هذا التحول حقيقيًا..»، الأمر الذي تغدو معه الدعوى الماثلة -والحالة هذه- قائمة على غير سند من القانون جديرة بالرفض.
وحيث إنه عن المصروفات شاملة أتعاب الخبرة، فإن المحكمة تلزم بها المدعية عملاً بحكم المادة (192) من قانون المرافعات.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى، وألزمت المدعية المصروفات.