"الأشغال": قانون التطوير العقاري وضع لحفظ الحقوق العينية الأصلية والتبعية للمطور العقاري والمشتري
المنامة - وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني
أكدت وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أولا أن قانون التطوير العقاري قد وضع لحفظ الحقوق العينية الأصلية والتبعية لكل من المطور العقاري والمشتري، حيث ان الوزارة ملتزمة بتنفيذ القانون والالتزام بنصوصه وبما يحفظ حقوق الجميع.
جاء ذلك رداً على تصريحات النائب عادل بن حميد بشأن "قانون التطوير العقاري" وتطبيق وزارة الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني لهذا القانون.
وبخصوص ما ذكره النائب بشأن عدم احتساب قيمة الأرض ضمن نسبة الـ 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع العقاري والتي يلزم المطور بإيداعها في أحد البنوك، فإنه كما يبدو حصل اشتباه في فهم النائب للقانون، إذ إنه في المادة السادسة الفقرة التاسعة من البند (أ) في قانون التطوير العقاري تنص على الآتي: "كتاب من أمين حساب المشروع باسم المشروع يفيد إيداع المطور 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع وتحتسب قيمة الأرض من هذه النسبة".
كما نص القرار رقم (20) لسنة 2016 بشأن تنظيم مزاولة نشاط أمين حساب مشروع التطوير العقاري في المادة رقم (6) الفقرة الأولى على ما يلي: "يودع في حساب المشروع ما يلي: مبلغ 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع بما فيها قيمة الأرض المقدرة بمعرفة المهندس الاستشاري ويراعى عند حساب هذه النسبة اعتبار كل مرحلة من مراحل تنفيذ المشروع مشروعاً مستقلاً في ذاته".
وعليه، فإننا نفيد النائب علما أن جميع رخص مشاريع التطوير العقاري التي تم إصدارها في المركز البلدي الشامل التابع للوزارة تم فيها احتساب 20 في المئة من القيمة التقديرية للمشروع بحسب خطاب المكتب الاستشاري، بالإضافة إلى قيمة الأرض المعتمدة في كتاب أمين الحساب، وذلك وفق المعادلة الآتية: "20 في المئة من المبلغ المودع لدى أمين الحساب = الكلفة التقديرية + قيمة الأرض).
وقالت الوزارة إنها تؤكد للنائب حرصها الدائم على تسهيل إجراءات المشاريع الاستثمارية والعقارية، وذلك وفقا لتوجيهات الحكومة بهذا الشأن وبحسب الإجراءات القانونية المنظمة للعملية الاستثمارية والعقارية.