البحرين : أمهات: حناجرنا بُحَّت ونحن نطالب بتطبيق "ساعتي رعاية لذوي الاحتياجات الخاصة"
الوسط - محرر الشئون المحلية
استمرت أمهاتُ أطفالٍ من ذوي الاحتياجات الخاصة في بثّ معاناتهن وطلب الرحمة بآلامهن وتعبهن، باعتماد القرار التنظيمي لساعتي الرعاية الذي مضى على تجميد العمل به أكثر من عام، رغم وجود قانون نافذ مضى على إقراره من قبل جلالة الملك سنتان ونصف يؤكد حق ذوي الاحتياجات الخاصة وأهاليهم في الساعتين المذكورتين.
وقالت إحدى الأمهات عبر "الوسط": "لدي معاقة لا تعتمد على نفسها في أي شيء، ما بقي إلا شهر على انتهاء ساعتي الرعاية.. لاتوجد عندي شغالة وكل يوم أحملها إلى منزل والدتي، ماذا أعمل بدون ساعتي الرعاية، ارحمونا يرحمكم الله".
وذكرت أخرى "ارحموا الضعفاء والمحتاجين للدعم والمساعدة ليرحمكم خالقهم... ولماذا تعطيل قانون صدر من سنتين من قبل العاهل رحمة بالمعاقين؟". وقالت سيدة أخرى: "لماذا الاطالة في أخذ القرار.. الموضوع يتعلق بإنسان ذي إعاقة فهو المتضرر من عدم منح ذويه ساعتي الرعاية. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء".
وذكرت أمٌ أخرى: "ياليت والله يسوون هالقرار.. أني موعارفة اشتغل بسبب هالسالفة ومستقبلي الوظيفي قاعد يروح أو أني أداوم وأدفع الثمن من صحتي وأقصر في واجباتي".
وقالت إحد الأمهات: "هو حق أبنائنا.. ساعتا رعاية لكي يجدونا بقربهم أكثر ويجدوا الرعاية والتأهيل، نحن لا نطلب الكثير، ساعات الرعاية هي شيء بسيط يتم تقديمه لتخفيف العبء على ذوي الاعاقة ومن يرعاهم، لكن حناجرنا بُحت وقوتنا أُنهكت ونحن نطالب بتطبيقه بشكل منصف ولا حياة لمن تنادي".
وذكرت أم أخرى: "مؤسف جداً موقف أصحاب القرار من تفعيل ساعتي الرعاية بل ومحزن أيضاً، حيث نتألم كأمهات ونشحت من المسئولين الأذن بالخروج بينما هم في صمت مطبق يعجز عن تحليله العقل. حسبنا الله ونعم الوكيل".
يشار إلى أن عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة صادق في (24 سبتمبر/ أيلول2014) على قانون رقم 59 لسنة 2014 بتعديل المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين المشار إليه. وجاء في المادة الأولى من القانون ما يأتي "تضاف إلى المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، فقرتان جديدتان يكون نصهما الآتي: المادة (5) الفقرة الثانية (يمنح الموظف أو العامل من ذوي الإعاقة أو الذي يرعى معاقاً من أقربائه من الدرجة الأولى، ممن يثبت بشهادة صادرة عن اللجنة الطبية المختصة حاجتهم لرعاية خاصة، ساعتي راحة يوميّاً مدفوعتي الأجر، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، ولا يجوز الجمع بين ساعتي الراحة المقررة بموجب هذا القانون وساعات الرعاية أو الرضاعة أو الراحة المقررة في القوانين والقرارات الأخرى)". وجاء في المادة الثانية أنه على رئيس مجلس الوزراء والوزراء -كل فيما يخصه- تنفيذ هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.