تحفظ حكومي على إلغاء مادة قانونية توقف ملاحقة المغتصبين
القضيبية – علي الموسوي
تحفظت الحكومة على مشروع نيابي بإلغاء المادة (353) من قانون العقوبات، مؤكدة أن هذه المادة جاءت لصون شرف الأسرة ودرء ما قد يمس شرف العائلة من أقاويل تؤثر في نظرة المجتمع للمجني عليها ولأسرتها، وخاصة إذا تمت مواقعة الأنثى برضاها وحملت، وأيضاً حفاظاً على حق الطفل في النسب والهوية وفي حقوق أصيلة نصت عليها اتفاقية حقوق الطفل، فضلاً عن أن هذه المادة قد جاءت كذلك للتأكيد على مبدأ الردع حال عدم قبول المجني عليها الزواج بالجاني.
وكان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق حذف المادة المذكورة، والتي تنص على أن "لا يحكم بعقوبة ما على من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة إذا عقد زواج صحيح بينه وبين المجني عليها. فإذا كان قد صدر عليه حكم نهائي قبل عقد الزواج يوقف تنفيذه وتنتهي آثاره الجنائية".
واقترحت الحكومة في مرئياتها على المشروع المذكور بإلغاء المادة (353)، بأن تضاف عبارة "ولا يسري ذلك الحكم في حال تعدد الجناة".