بحريني يطالب أمه السبعينية بدفع 5 آلاف دينار... والقاضي: هل ستحبسها إن عجزت عن التسديد؟
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الصغرى المدنية الثالثة برئاسة القاضي نواف المناعي، برفض الدعوى التي أقامها بحريني في الخمسينات على أمه ذات السبعين عاماً، لمطالبتها بتعويض مالي قدره خمسة آلاف دينار.
كان الابن قد دفع أمه التي توجهت لمعانقته فأوقعها أرضاً ما أدى لإصابتها بإصابات طفيفة، وبسبب غضب الأبناء لما حدث لها تقدمت الأم ببلاغ ضد الابن فتم توقيفه وإحالته إلى «النيابة» التي أسندت إليه تهمة الاعتداء على سلامة جسم الغير، وخلال نظر القضية أمام المحكمة الصغرى الجنائية، جاءت الأم لتبرئه وتقول إنه لم يدفعها ولكنها هي التي سقطت من تلقاء نفسها، وبناء على ذلك تم إخلاء سبيله وحكمت المحكمة ببراءته.
بعد البراءة قام الابن برفع دعوى مدنية يطالب فيها أمه بتعويض قدره 5000 دينار، وقال إنه تم توقيفه لأكثر من شهر على ذمة القضية، وهو ما أصابه بأضرار نفسية هو وزوجته وأطفاله.
في الجلسة نادى رئيس المحكمة على المدعي وسأله أمام الحاضرين: هل رفعت هذه القضية على أمك لمطالبتها بالتعويض؟ فأجاب نعم، فعاود القاضي سؤاله: وماذا لو لم تستطع أمك دفع مبلغ التعويض هل ستحبسها؟، وكان وقع السؤال المفاجئ قوياً على المدعي فسارع قائلا: لا يا سيدي القاضي لن أفعل.
وقد حكمت المحكمة برفض الدعوى، وقالت في حيثيات حكمها إن قيام الأم برفع دعوى قضائية على ابنها، حق كفله دستور مملكة البحرين لأي مواطن أو مواطنة، وممارسة هذا الحق بالشكوى أو رفع الدعوى لا يشكل أي ضرر للمشكو في حقه، وبالتالي تنعدم أسباب الدعوى.