العدد 5281 بتاريخ 20-02-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


محكمة سعودية تحكم على 5 «دواعش» بالسجن 15 عاماً وبراءة آخر

الوسط - المحرر السياسي

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً ابتدائية بسجن خمسة متهمين (سعوديي الجنسية)، لمُدد يصل مجموعها إلى حوالي 15 عاماً، ومنعهم من السفر إلى الخارج مُدداً مطابقة لفترات سجنهم، ومصادرة هواتف بعضهم، بعد أن دانتهم بالتواصل والانتماء إلى تنظيم «داعش» الإرهابي. فيما برأت متهماً سادساً لم تثبت عليه التهم المنسوبة إليه.

وقالت المحكمة، وفقاً لصحيفة «الحياة» السعودية إنه ثبت لها إدانة المتهم الأول بانتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة بتكفيره حكومة هذه البلاد وتأييده تنظيم «داعش»، واجتماعه مع أشخاص ممن ينتهجون المنهج التكفيري وتزويده أحدهم بأسماء وعناوين ثلاثة من أقاربه ممن يعملون في جهاز المباحث العامة بقصد نشرها في شبكة الإنترنت، وعلمه عن دعم أحدهم المقاتلين في سورية وتستره على ذلك كله. وقررت المحكمة تعزيره لقاء ذلك بسجنه ثمان سنوات، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

وثبت لدى المحكمة إدانة المتهم الثاني باجتماعه مع أشخاص ممن يؤيدون «داعش» وتخزينه ما من شأنه المساس بالنظام العام والقيم الدينية والآداب العامة من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تحث على القتال وتمجد «داعش» ومقطع إباحي، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه سنتين اعتباراً من تاريخ إيقافه ومصادرة هاتفه المحمول والذاكرة القلمية المضبوطة في حوزته، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه.

ودانت المحكمة المتهم الثالث باجتماعه مع أشخاص لهم توجهات منحرفة وعلمه عن خروج أشخاص عدة إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك وعدم إبلاغ الجهات المختصة عنهم، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه ثلاث سنوات ومنعه من السفر مدة مماثلة.

وأمرت المحكمة بسجن المتهم الرابع سنة، بعد أن دانته بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بـ«داعش»، وقررت أيضاً مصادرة هاتفه المحمول المضبوط في حوزته، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.

ونال المتهم الخامس حكماً بالسجن 10 أشهر، بعد أن دانته المحكمة بتخزين ما من شأنه المساس بالنظام العام من خلال ما عثر عليه في هاتفه المحمول من مواد تتعلق بـ«داعش»، إضافة إلى مصادرة هاتفه المحمول، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة. فيما لم يثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بما نُسب إليه في لائحة الدعوى العامة وردت المحكمة طلب المدعي العام إثبات إدانته بها ومعاقبته عليها وتطبيق العقوبة الواردة في نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، لعدم ثبوت موجبها.

 



أضف تعليق