العدد 5235 بتاريخ 05-01-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


قرار يُلزم بوضع أجهزة مملوكة لـ "الداخلية" تحدد هوية وموقع السفن الصغيرة

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بإلزام جميع السفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن 150 طناً بوضع أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية مملوكة لوزارة الداخلية لإرسال بيانات السفينة "الهوية والموقع وخط السير والسرعة" إلى مركز العمليات البحرية واعتبره أحد شروط السلامة لهذه النوعية من السفن، وعلى جميع السفن الصغيرة توفيق أوضاعها خلال 18 شهراً.

القرار المنشور في الجريدة الرسمية الصادرة أمس الخميس (5 يناير/ كانون الثاني 2017)، والموقع من قبل وزير الداخلية، وهذا نصه:

قرار رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (13) لسنة 2007، بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طناً.

بعد الاطلاع على المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1993 بشأن البحر الإقليمي لدولة البحرين والمنطقة المتاخمة، وعلى المرسوم رقم (96) لسنة 2004 بإعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديلاته وعلى القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طنّاً وإجراءات حصولها على ترخيص الملاحة، وعلى القرار رقم (31) لسنة 2008 بإضافة رسم تغيير بيانات السفينة إلى جدول تحديد الرسوم الخاصة بالخدمات والشهادات والتقارير المرافق للقرار رقم (25) لسنة 2007، وبناء على عرض رئيس الأمن العام.

قرر الآتي: المادة الأولى: تضاف إلى نهاية المادة (1) من القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طنّاً، تعاريف جديدة نصوصها الآتية: أجهزة التعرف على السفن: "أجهزة إرسال واستقبال لاسلكية مملوكة لوزارة الداخلية تثبت على السفن الصغيرة تعمل على إرسال بيانات السفينة "الهوية والموقع وخط السير والسرعة" إلى مركز العمليات البحرية.

مركز العمليات البحرية: مركز القيادة والسيطرة لعمليات الإدارة المختصة.

مالك السفينة أو المالك: الشخص الذي تصدر له شهادة تسجيل سفن صغيرة باسمه.

المستخدم: الشخص المخول من المالك للإبحار بسفن النزهة.

المادة الثانية: تضاف عبارة "والمنطقة المتاخمة" بعد عبارة "البحر الإقليمي لمملكة البحرين" الواردة في المادة (2) من القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طنّاً.

المادة الثالثة: تضاف إلى القرار رقم (13) لسنة 2007 بشأن تحديد شروط السلامة للسفن الصغيرة التي تقل حمولتها الإجمالية عن (150) طنّاً، مادة جديدة برقم (13) مكرر، نصها الآتي: يلتزم كل ربان سفينة أو مالكها أو مجهزها أو مستخدمها بوضع جهاز التعرف على السفن على ظهر كل سفينة صغيرة ويعد وجوده على السفينة وتشغيله وفقاً للأصول الفنية شرطاً من شروط السلامة للسفن الصغيرة.

المادة الرابعة: يجب على جميع السفن الصغيرة توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكام القرار خلال مدة ثمانية عشر شهراً من تاريخ العمل به.

المادة الخامسة: على المعنيين بوزارة الداخلية – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أضف تعليق