العدد 5235 بتاريخ 05-01-2017م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


مرسوم رقم (1) للعام 2017 يُعيد صلاحيات الضبط القضائي لجهاز الأمن الوطني

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ (2 يناير/ كانون الثاني 2017)، مرسوم رقم (1) لسنة 2017، استهدف تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني.

ونص التعديل على أن: «يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية، وفيما عدا هذه الجرائم يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المقررة بشأنها».

المرسوم جاء ليُعدّل ما صدر عن عاهل البلاد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، والذي قضى بأن «يحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها».

يشار إلى أن المرسوم الذي صدر في العام 2011، جاء على إثر توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «توصيات بسيوني»، الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في «التوصية 1718»، والتي دعت إلى «تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنيّاً بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية».


بعد أن قُصرت عمليات القبض والتوقيف على «الداخلية» إثر «توصيات بسيوني»...

مرسوم رقم (1) للعام 2017 يُعيد صلاحيات الضبط القضائي لجهاز الأمن الوطني

الوسط - محرر الشئون المحلية

أصدر عاهل البلاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة بتاريخ (2 يناير/ كانون الثاني 2017)، مرسوم رقم (1) لسنة 2017، والذي استهدف تعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني.

ونص التعديل على أن يستبدل بنص المادة الخامسة مكرراً (1)، الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني، النص الآتي: «مع عدم الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002، وأحكام القانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الإرهابية، وفيما عدا هذه الجرائم يحيل الجهاز الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانون المقررة بشأنها».

المرسوم جاء ليُعدّل ما صدر عن عاهل البلاد في 28 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، إذ صدر حينها مرسوم رقم 115 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم 14 لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني.

وجاء في المرسوم أن يستبدل بنصي المادتين الرابعة والخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة من المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز للأمن الوطني النصان الآتيان:

المادة الرابعة: يختص جهاز الأمن الوطني بجمع المعلومات ورصد وكشف كافة الأنشطة الضارة المتعلقة بالتجسس والتخابر والإرهاب، وذلك للحفاظ على الأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها.

المادة الخامسة مكرراً (1) الفقرة الرابعة: ويحيل جهاز الأمن الوطني الحالات التي تستدعي القبض أو التوقيف إلى وزارة الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنها. وذلك كله دون الإخلال بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002.

يشار إلى أن المرسوم الذي صدر في العام 2011، جاء على إثر توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق «توصيات بسيوني»، الصادرة في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2011، في «التوصية 1718»، والتي دعت إلى «تعديل المرسوم الخاص بتأسيس جهاز الأمن الوطني لإبقائه جهازاً معنياً بجمع المعلومات الاستخبارية دون إنفاذ القانون أو التوقيف. ويتعين أن يكون لجهاز الأمن الوطني مكتب مفتش عام مُستقل يقوم بنفس مهام مكتب الشكاوى بوزارة الداخلية. كما يجب إقرار تشريع ينص على سريان أحكام قانون الإجراءات الجنائية عند توقيف الأشخاص حتى أثناء سريان حالة السلامة الوطنية».

وكان المرسوم رقم (14) لسنة 2002 قد أمر بإنشاء جهاز للأمن الوطني ليكون بديلاً عن «الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة»، ووفقاً للمرسوم الصادر حينها، «يختص جهاز الأمن الوطني بالحفاظ على الأمن الوطني لما فيه خير ورفاه الوطن والمواطنين، وله في سبيل ذلك رصد وكشف كافة الأنشطة الضارة بالأمن الوطني للمملكة ومؤسساتها ونظمها، وكل ما يهدد أمن وسلامة الوطن من أجل حمايته وصيانة منجزاته ومكتسباته، وكذلك وضع الخطط الأمنية اللازمة لمواجهة كافة الظروف العادية والاستثنائية بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة».

وفي العام 2008، صدر عن عاهل البلاد مرسوم رقم (117) لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (14) لسنة 2002 بإنشاء جهاز الأمن الوطني، بتاريخ 31 ديسمبر/ كانون الأول 2008، اعتبر «أعضاء جهاز الأمن الوطني في حكم ضباط وضباط صف وأفراد قوات الأمن العام»، كما نص على أن «يكون لضباط وضباط صف وأفراد جهاز الأمن الوطني صفة الضبط القضائي بالنسبة للجرائم الداخلية في اختصاص جهاز الأمن الوطني».




أضف تعليق