"الداخلية": هجوم مسلح على سجن جو يسفر عن استشهاد شرطي وإصابة آخر وهروب 10 محكومين
المنامة - وزارة الداخلية
قالت وزارة الداخلية إن مجموعة إرهابية مكونة من 4 إلى 5 عناصر، نفذت هجوماً مسلحاً باستخدام بنادق أوتوماتيكية ومسدسات على مركز الاصلاح والتأهيل في (جو) في نحو الساعة الخامسة والنصف من صباح اليوم الأحد (1 يناير/ كانون الثاني 2017)، أسفر عن استشهاد الشرطي عبدالسلام سيف أحمد وإصابة آخر بإصابة متوسطة وذلك أثناء التصدي للعناصر الإرهابية ، كما أسفر الحادث عن هروب عدد 10 من المحكومين في قضايا إرهابية.
وقد أصدر وزير الداخلية الفريق الركن الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات الواقعة وباشرت الأجهزة الأمنية المختصة فور وقوع الحادث إجراءاتها في الموقع وحوله والطرق والمنافذ المؤدية إليه، وإخطار النيابة العامة.
هذا، وتكثف الأجهزة الأمنية من أعمال البحث والتحري للقبض على العناصر الإرهابية المتورطة وكذلك المحكومين الهاربين المتورطين بارتكاب أعمال ارهابية، أفضت إلى قتل وترويع المواطنين والمقيمين، وهم:
- أحمد محمد صالح محمد الشيخ "26 عاماً" محكوم 73 سنة
- عمار عبدالله عيسى عبدالحسين "28 عاماً" محكوم بالمؤبد إضافة إلى سنتين
- محمد إبراهيم ملا رضي آل طوق "26 عاماً" محكوم 28 سنة
- حسن عبدالله عيسى عبدالحسين "24 عاماً" محكوم بالمؤبد
- عيسى موسى عبدالله حسن "24 عاماً" محكوم بالمؤبد
- حسين عطية محمد صالح "37 عاماً" محكوم بالمؤبد
- صادق جعفر سلمان حسين "27 عاماً" محكوم بالمؤبد إضافة إلى 41 سنة
- عبدالحسين جمعة حسن أحمد العنيسي "31 عاماً" محكوم بالمؤبد
- رضا عبدالله عيسى الغسرة "29 عاماً" محكوم بالمؤبد إضافة إلى 79 سنة
- حسين جاسم عيسى جاسم البناء "27 عاماً" محكوم 43 سنة
وتفعيلاً لمبدأ الشراكة المجتمعية وأهمية تعاون المواطنين والمقيمين، انطلاقاً من حرصهم على الأمن المجتمعي، تهيب وزارة الداخلية بكل من لديه معلومات تساعد في إلقاء القبض على المحكومين الهاربين والعناصر الإرهابية التي قامت بمساعدتهم في التخطيط والتنفيذ والإسراع مشكوراً بالاتصال على 999 أو الخط الساخن 80008008 مع التأكيد على ضمان سرية المعلومات، محذرين في الوقت ذاته، كل من يتستر على أي منهم بأنه يقع تحت طائلة القانون والمساءلة الجنائية، إذ تنص المادة 255 من قانون العقوبات البحريني على أنه يعاقب بالحبس أو الغرامة "من أخفى بنفسه أو بواسطة غيره متهماً في جناية أو جنحة يعاقب عليها بالحبس أو صدر في حقه أمر بالقبض عليه أو حكم بالإعدام أو بعقوبة سالبة للحرية وكان عالماً بذلك.......".