وزارة الإسكان تنظر في 748 طلب حق التَّصرف في 2016
القضيبية - وزارة الاسكان
كشفت وزارة الإسكان عن استلامها 748 طلب الحصول على إذنٍ كتابي بحق التصرف في الخدمات الإسكانية خلال العام 2016، مشيرةً إلى أنَّها قامت بإقرار 301 طلب بعد أن تمت دراستها دراسة وافية، والاعتذار لـ 285 طلباً، و162 طلباً لا يزال قيد الدراسة.
من جانبها، أوضحت رئيس قسم الشئون القانونية والتَّفتيش نوال علي عبداللطيف أنَّ طلبات حق التَّصرف التي استقبلتها الوزارة خلال العام شملت أنواعاً متعددة ما بين بيع، ورهن، وعمرى شرعية، وهبة، ووصية، ووقف للذرية، وتأجير، وهدم وإعادة بناء للخدمة، ونقل الملكية للورثة، وتنازل عن أسهم إذا كانت ملكية مشاعة، وفرز للعقار أو غيرها من التصرفات، مؤكدةً بأنَّه تسهيلاً لإجراءات منح حق التَّصرف للمواطنين، وزارة الإسكان تعكف حالياً على إعادة دراسة معايير قبول طلبات الحصول على الإذن الكتابي بحق التصرف في الخدمات الإسكانية.
وبشأن التفاصيل، قالت رئيس قسم الشئون القانونية والتَّفتيش إنَّه عند استلام المواطن الخدمة الإسكانية سواء وحدة سكنية أو قسيمة سكنية، تقوم الوزارة بمنحه أحد عناصر الملكية وهو عنصر الانتفاع، في حين تحتفظ وزارة الإسكان بعنصري التصرف والاستغلال وذلك لحين سداد المنتفع لقيمة الوحدة السكنية، ولحين الانتهاء من بناء المسكن على القسيمة والسكن واستلامه لوثيقة الملكية المسجلة لدى جهاز المساحة والتسجيل العقاري، التي تُصدر مُقيدة لشرطين مانعين من التصرف كما هو مُشار إليه في المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1976 الصادر في شأن نظام الإسكان وذلك في المادة رقم (3) منه والتي نصت على أنه ( لا يجوز لمن آلت إلية ملكية أحد المساكن نفاذاً لهذا القانون أن يبيعها للغير دون موافقة وزارة الإسكان بشرط أن تكون قد مضت سبع سنوات على تاريخ تملكه للمسكن ).
وتابعت نوال عبداللطيف أنه بناءً على المرسوم بقانون تمَّ تضمين القرار التنظيمي رقم (909) لسنة 2015 والصادر في شأن نظام الإسكان هذا الشرط في المادة رقم (9/1) والتي جاء نصها بأنَّه ( لا يجوز للمنتفع تأجير المسكن أو التنازل عنه أو عن الانتفاع به كله أو بعضه بأي وجه من الوجوه أو بيعه أو ترتيب أي حق عيني عليه، أو استخدام المسكن لأي غرضٍ آخر خلاف السكن، إلا بعد مضي سبع سنوات من تاريخ تملكه للمسكن، والحصول على موافقة الإدارة).
وفيما يتعلق بالقسائم السكنية، أشارت عبداللطيف إلى أنه قد تم تنظيمها وفقًا لنص المادة رقم (57) من القرار التنظيمي رقم (909) لسنة 2015 والصادر في شأن نظام الإسكان والذي جاء نصه بأنه: (لا يجوز للمنتفع بقسيمة سكنية التَّصرف فيها أو في البناء المقام عليها تصرفًا ناقلاً للملكية إلا بعد مضي عشر سنوات على تاريخ التملك وبعد الحصول على موافقة الوزارة على هذا التصرف، ولا يجوز أن يؤجرها أو يسمح للغير بالانتفاع بها أو جزء منها بأي وجه من وجوه الانتفاع إلا بعد موافقة الوزارة).
وأضافت أنه بناءً على الأنظمة والقوانين الإسكانية السالف ذكرها يستقبل قسم الشئون القانونية والتَّفتيش بوزارة الإسكان طلبات المواطنين المتعلقة بالحصول على إذن كتابي للتصرف في عقاراتهم، ويعكف القسم على التدقيق في استيفاء المواطنين المتقدمين بتلك الطلبات لاشتراطات استحقاق الحصول على إذنٍ كتابي ومن أهمها شرط موافقة زوجة أو زوجات المتقدم بالطلب على التصرف بالعقار، وهذا الشرط نابع من حرص الوزارة على ضمان علم وموافقة زوجة صاحب الطلب وباقي أفراد أسرته بتصرفه بالعقار بإعتبار أن الخدمة الإسكانية تم تخصيصها للأسرة بأكملها وليس للمنتفع فقط، وفي الوقت ذاته لضمان عدم تشتت الأسرة بعد تصرف المواطن بالعقار وبيعه دون علمهم، وخاصةً إذا كان المواطن المتقدم بالطلب لا يملك عقارًا آخر.
ولفتت رئيس قسم الشئون القانونية والتَّفتيش أنَّه حال أن تُذيل الموافقة للمواطنين بتوقيع وزير الإسكان المهندس باسم بن يعقوب الحمر، يقوم القسم بإرسال أصلها لجهاز المساحة والتسجيل العقاري، وتزويد المواطن بنسخة من تلك الموافقة لاستكمال إجراءات تسجيل التصرف في وثيقة الملكية لدى الجهات المختصة.