"خارجية النواب": 5 سنوات لمن يروج أو يبرر أي عمل ارهابي
القضيبية - حسن المدحوب
أقرت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب، مشروع قانون، بشأن تعديل المادة (11) من القانون رقم (58) لسنة 2006، بشأن حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية، يقضي بأن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من قام بأي شكل من الأشكال بالترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل ارهابي أو لأية أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض إرهابي".
وتضيف المادة المعدلة "ويعاقب بذات العقوبة كل من حاز أو أحرز بالذات أو بالواسطة محرراً أو مطبوعاً يتضمن الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع لعمل ارهابي أو أية أعمال تُكوّن جريمة تنفيذاً لغرض ارهابي مع علمه بذلك، متى كان ذلك بقصد التوزيع، وكذلك كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية أياً كان نوعها، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة ذلك الترويج أو التعظيم أو التبرير أو التشجيع".
وسيصوت مجلس النواب في جلسته المقبلة، يوم الثلثاء (27 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، على قرار اللجنة المذكور.