زوجة أجبرت وضربت للجلوس أمام المأذون وعُقد قرانها... والقضاء يحكم ببطلان الزيجة
قضت محكمة الاستئناف العليا الجعفرية بإلغاء حكم صدر عن محكمة أول درجة بإتمام مراسيم زواج، وقضت مجدداً ببطلان وثيقة الزواج الواقع بين بحرينية والمستأنف عليه؛ وذلك لعدم توافر شروط الرضاء، وإلغاء وثيقة العقد، حيث قضت الزوجة في المحاكم مدة عامين لتحصل على حكم شرعي ببطلان زواج أجبرت عليه، وضربت حتى تجلس أمام المأذون لتوكيله.
وقالت المحامية ابتسام الصباغ إن موكلتها قد أجبرت على عقد القران، بعد أن أخبرت الجميع بعدم رضائها، وأنها تعرضت للضرب من شقيقتها قبل إجبارها على توكيل المأذون، ولما لم تتم الزواج لجأ «المستأنف عليه» إلى المحكمة الكبرى الشرعية الجعفرية، طالبا الحكم بإلزامها بإتمام مراسيم الزواج والتحاقها بمنزل الزوجية. كما أقامت موكلتي في المقابل دعوى طالبت فيها بإبطال عقد الزواج، على سند من القول بأنه تم إجبارها من قبل ذويها على إبرام الزواج دون رضاها وإبداء الموافقة أمام المأذون الشرعي، وأنهم توقعوا قبولها بعد إبرام العقد، وقد أخبرت المدعى عليه قبل وصول المأذون بعدم موافقتها ورضاها بالعقد، إلا أنه أصر على إتمام العقد بحجة أن المأذون قريب من الوصول إلى منزلهم، وعندما تم إبرام العقد انفردت به وأبدت عدم موافقتها على الزواج منه.
وأضافت الصباغ «في 16 مايو/ أيار 2016 قضت المحكمة في الدعوى الأصلية بإلزام المدعى عليها (موكلتي) بإتمام مراسيم الزواج والالتحاق بالمدعي بمنزل الزوجية وفي الدعوى المتقابلة برفضها»، موضحة «استأنفت موكلتي الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجعفرية، وطالبت ببطلان عقد الزواج؛ لأنها أجبرت على إبرامه، وأنها تعرضت للضرب من شقيقتها الكبرى، وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق حيث أكد جميع الشهود صحة ما أفادت به المستأنفة، وبأن العقد تم بإلحاح من أخوتها ودون رضاها، وأنها كانت تبكي عندما وكلت المأذون الشرعي، وأكدت المستأنفة طلب بطلان العقد، فيما أفاد وكيل المستأنف عليه أمام المحكمة بأنه لا مانع من الحكم بالبطلان إذا ارتأت المحكمة ذلك، وغاية مايطلبه المستأنف هو رد مقدار المهر الذي دفعه للمستأنفة وهو 1000 دينار».
وذكرت المحكمة في حيثيات الحكم أنه قد ثبت لديها أن المستأنف عليه قد عقد زواجه على المستأنفة بدون موافقتها ورضاها وقت العقد وقبله وبعده، بما يدل على عدم الرضاء والموافقة بأي وجه من أوجه الدلالة على الرضاء، أما توكيل المأذون الشرعي في التزويج فلا يصلح قرينة على رضاء المسـتأنفة بالعقد، بعد أن تولدت بنفسها الرهبة بسبب ما تلقته من الضرب من أختها والضغوط من أخوتها.
وبينت المحكمة ان عقد الزواج هو عقد رضائي يخضع في قيامه لمبدأ سلطان الإرادة والرضا في العقد لابد من تحققه لأنه ركيزة أساسية، فإذا ارتفع منه مبدأ الإرادة والرضاء والقصد أصبح ملغيا ويلحقه البطلان، ومن حيث ما تقدم وكانت المحكمة قد انتهت إلى بطلان زواج المستأنف عليه بالمستأنفة لعدم حصول الرضاء بالعقد، مما يتعين القضاء بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث أنه قد ثبت بطلان العقد وفساده بين الطرفين من حين وقوعه، واعتباره كأن لم يكن لفقدانه شرط صحته وهو الرضاء، وثبت بالإقرار والتصادق عدم الدخول الشرعي بين الطرفين، فيجوز للمستأنف عليه استرجاع الصداق في هذا المورد، ومن ثم يجب على المستأنفة إرجاع الصداق إلى المستأنف عليه وقدره ألف دينار.
لهذه الأسباب حكمت المحكمة: أولا بقبول الاستئناف شكلا، وثانيا: وفي الموضوع بالحكم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا ببطلان عقد الزواج الواقع بين المستأنفة والمستأنف عليه؛ لعدم توافر شرط الرضاء بالعقد، وإلغاء وثيقة الزواج.
وثالثا: إلزام المستأنفة رد ما أداه إليها المستأنف عليه من الصداق وقدره ألف دينار المثبت بوثيقة عقد الزواج.