"الإستئناف" تؤيد السجن 9 سنوات للشيخ علي سلمان
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
أيّدت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وصلاح الدين وأمانة سر يوسف بوحردان، أمس (الاثنين)، بتأييد السجن 9 سنوات بحق الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان.
ويتبقى أمام محامي سلمان والنيابة العامة التوجه للطعن أمام محكمة التمييز مجدداً، إذا ارتأى أحد الطرفين ذلك، وتعتبر محكمة التمييز في المرة الثانية هي آخر مرحلة، ويعتبر بعدها الحكم الصادر حكماً نهائيّاً.
وقد حضرت هيئة دفاع مع الشيخ علي سلمان ممثلة بالمحامية جليلة السيد والمحاميين عبدالله الشملاوي ويوسف ربيع.
وحضر ممثلون عن السفارات البريطانية والأميركية، وقد أخرج سلمان من القاعة فوراً بعد النطق بالحكم وسط إجراءات مشددة فور انتهاء الجلسة.
محكمة الاستئناف العليا تقضي بالسجن 9 سنوات للشيخ علي سلمان
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت محكمة الاستئناف العليا السادسة برئاسة القاضي إبراهيم الزايد، وعضوية القاضيين ضياء محمد هريدي وصلاح الدين، وأمانة سر يوسف بوحردان، حضوريا بإجماع آراء أعضاء المحكمة، بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف ومعاقبة الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان بالسجن لمدة 7 سنوات، عما أسند اليه في البند الاول والثاني والثالث من تهم، وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك، أي سجنه 9 سنوات.
ويتبقى أمام محاميّ سلمان والنيابة العامة التوجة للطعن أمام محكمة التمييز مجددا، إذا ارتأى أحد الطرفين ذلك، وتعتبر محكمة التمييز في المرة الثانية هي آخر مرحلة، ويعتبر بعدها الحكم الصادر حكما نهائيا.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها بأنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها، وكون المتهم ارتكبها لغرض ونشاط إجرامي واحد، وكان البين من التهم الأولى والثانية والثالثة بأنها مرتبطة ارتباط لايقبل التجزئة، الامر الذي يتعين اعتبارها جريمة واحدة والحكم بعقوبة الجريمة الاشد، وترى مناسبة ما قدرته من عقوبة وهي السجن 7 سنوات.
وفي التهمة الرابعة، أيدت الحكم المستأنف، وترى مناسبة العقوبة وهي الحبس سنتين.
وأضافت المحكمة أن نصوص خطب المستأنف تضمنها 41 قرصا، ألقاها علي سلمان في مختلف المحافل والمآتم والمساجد.
وطلب الدفاع من محكمة الاستئناف التحقيق مع شاهد الإثبات عن واقعة التزوير في محاضر تحرياته والشهادة الزور أمام المحكمة، وعقب عليها رئيس النيابة الحاضر بالجلسة حينها، بأن تم التحقيق في هذه الشكوى واستبعاد شبهة التزوير فيها.
وعقبت المحكمة على دفع الدفاع بأن موكلهم يحاكم على حقه في حرية التعبير وآرائه السياسية، وذلك وفقاً للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المنظمة له مملكة البحرين، منوهه إلى أن المادة (69) مكرر من قانون العقوبات، تفيد بأن ممارسة الحق في حرية التعبير عذر معفي من العقاب إذا تمت ممارسته في الإطار الضروري اللازم للمجتمع الديمقراطي، وفقاً لمبادئ ميثاق العمل الوطني والدستور.
وكانت المادة (19) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بينت حرية الرأي والتعبير، وأجازت إخضاع هذه الحرية للقيود والضوابط كما بينها القانون، من أجل احترام حقوق أو سمعة الآخرين، وحماية الأمن الوطني والنظام العام أو الصحة العامة والأخلاق.
والمادة (1) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان، بينت حق الأشخاص في حرية الرأي، وأجازت في الفقرة (2) إخضاع الحرية للشروط والقيود أو جزاءات يقررها القانون. مما يعتبر في المجتمع الديمقراطي تدابير ضرورية لسلامة الدولة أو أراضيها أو الأمن العام والمحافظة على النظام ومنع الجرائم.
كما قرر الدستور في المادة (23) على حرية الرأي والتعبير وأنها مكفولة شريطة ممارستها وفقاً للشروط والأوضاع التي بينها القانون.
ولفتت المحكمة الى أن المستأنف دأب على القيام بالترويج لتغيير النظام بعرض أفكاره في المحافل العامة مثل خطبة الجمعة بالقفول، وكلماته التي يلقيها بوصفه أمين عام جمعية الوفاق قام باستحسان ما يقع من أعمال تخريب وتعد على الشرطة، وما يترتب عليها من نتائج كقتل رجال الأمن وإصابتهم وتخريب الاماكن العامة والسيارات المملوكة للافراد والدولة.
وقيام المتهم في خطبته في مأتم الحاج بوصفه الذين سقطوا في هجماتهم على رجال الشرطة بأنهم شهداء ومظلومون، وأن المحكوم عليهم في جرائم جنائية ضد النظام بأنهم رموز يقتدى بهم.
ووصفه نظام الحكم في مجمل خطبه بالمستبد والقمعي والطائفي والقبلي الذي يمارس التمييز وفاقد الشرعية ما يبرر الخروج عليه وإسقاطه بأي وسيلة، وغلف عباراته بالتعبير السلمي فهو عالم بحكم رئاسته لجمعية سياسية بمجريات الاحداث والتأزم، وأن كلماته ولقاءاته يتوافر بها ارتكابه جريمة التحريض والمساعدة في قلب النظام بالقوة وبالوسائل غير المشروعة، وهو بذلك تجاوز حق النقد وحرية التعبير عن الرأي، والذي يتعين معه، بإجماع الآراء المحكمة، إلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للتهمة الأولى بأمر الاحالة، وذلك إعمالا للمادة (302) اجراءات، ويتعين إعمالاً بالمادة (256) من ذات القانون عقابة بمواد القيد.
وفيما يخص طلب الدفاع بالاستماع إلى كافة الخطب وشاهد الاثبات، فإن المحكمة ترى بأن المحكمة المنقوض حكمها استمعت للخطب وما قدمه المتهم في قرص مدمج، واستجوبت شاهد الاثبات، فلا ترى لزوماً لاعادة هذه الإجراءات.
وعن طلب الدفاع استدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام وطلب كشوف بأعداد المجنسين خلال 10 سنوات، ومخاطبة وزير التربية والتعليم والإعلام وقوة الدفاع وديوان الخدمة المدنية لمعرفة عدد المعينين في تلك الجهات خلال 10 سنوات وجنسياتهم الأصلية والمكتسبة، أوضحت المحكمة بأن هذه الطلبات القصد منها إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت لها المحكمة.
وعن الدفع بكيدية الاتهام لاستناده على الاستهداف السياسي، قالت المحكمة بأنه لا يعدو جدلاً موضوعياً، والقصد منه مجرد التشكك في الأدلة.
وقد حضرت هيئة دفاع مع الشيخ علي سلمان ممثلة من المحامية جليلة السيد والمحاميين عبدالله الشملاوي ويوسف ربيع.
وحضر ممثلون عن السفارات البريطانية والأميركية، وقد أخرج سلمان من القاعة فوراً بعد النطق بالحكم، وسط إجراءات مشددة فور انتهاء الجلسة.
وأحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ صباح يوم أمس بشريط الشرطة الأصفر الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عند كل مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.
وكانت الجلسة السابقة شهدت تقديم هيئة الدفاع مرافعة والتي جاء فيها، أنه «وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيّن واقعة الدعوى ذكر أنه يعول في إدانة الطاعن على أقوال الضابط الشاهد، ومما ثبت من مشاهدة المحكمة والاستماع إلى شرائط الفيديو المضبوطة وكذا شرائط الفيديو التي قدمها المتهم بمحضر الجلسة، ومن اعتراف المتهم بصدور تلك الخطب والكلمات منه، دون أن يبين مضمون الشرائط التي استمعت إليها المحكمة أو مؤداها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة، كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو، وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم، والذي أورد المتهم إقرار الطاعن بصحتها حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة، فإنه يكون معيباً بالقصور».
وكانت محكمة التمييز قد قالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في طعن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، بنقض القضية، ما يسمح له بالمثول من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر جلسات لمحاكمته والحكم من جديد في القضية «إن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم والذي أورد الحكم إقرار الطاعن بصحتها، حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور -وهو ما يتسع له وجه الطعن- ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأيها فيما يثيره الطاعن في طعنه (...)».