المحكمة الدستورية في مصر تبطل حق وزارة الداخلية في منع التظاهر
القاهرة - أ ف ب
قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم السبت (3 ديسمبر/ كانون الأول 2016) بإلغاء حق وزارة الداخلية في منع التظاهرات، طالما سبق الإخطار بها، حسب ما أفاد مسؤول كبير في المحكمة فرانس برس.
ومنذ اصداره في تشرين الثاني/نوفمبر 2013 استخدم قانون التظاهر لاصدار عقوبات بالسجن في حق مئات الناشطين المعارضين وصلت أحيانا الى سنتين. ويحظر هذا القانون التظاهر من دون الحصول على ترخيص من وزارة الداخلية، لكنه يتيح ايضا لهذه الوزارة الغاء تظاهرة حتى في حال ترخيصها.
وقال المستشار طارق شبل رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا في اتصال هاتفي مع فرانس برس أن المحكمة وهي الاعلى في البلاد أصدرت "حكما بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة العاشرة من قرار رئيس الجمهورية 107 لعام 2013" الخاص بقانون تنظيم التظاهر بناء على طعون تقدم بها محامون وحقوقيون ضده.
وتنص المادة العاشرة من القانون على أنه "يجوز لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص فى حالة حصول جهات الأمن - وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة - على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، أن يصدر قرارا مسببا يمنع الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة أو يقوم بارجائها أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها".
وأعلنت المحكمة الدستورية في بيان لحيثيات الحكم أنها استندت في حكمها الى أن "الدستور حرص على أن يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية من القيود ما ارتآه كفيلاً بصون الحقوق والحريات العامة، وفي الصدارة منها الحق في الاجتماع والتظاهر السلمي، كي لا تقتحم إحداهما المنطقة التي يحميها الحق أو الحرية".
واستخدمت السلطات المصرية هذا القانون مرارا لقمع الكثير من التظاهرات المعارضة لها، فيما لم يكن عائقا ابدا امام إقامة التظاهرات الداعمة للنظام.
ولا يمكن الطعن بالحكم إذ إن قرارات المحكمة الدستورية نافذة ونهائية.
وفي 28 تشرين الأول/أكتوبر الفائت، صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ان حكومته ستعيد النظر في قانون التظاهر. وأعقب ذلك بإصدار عفو عن 82 من السجناء "الشباب" المحبوسين لاسباب سياسية او اخرى تتعلق بالتعبير عن الرأي.
-"انتصار جزئي" ولا يعني الحكم الصادر السبت الغاء العمل بالقانون برمته، بحسب ما افاد مسؤولان قضائيان وكالة فرانس برس طالبين عدم ذكر اسميهما.
في المقابل، رفضت المحكمة الطعون بعدم دستورية مواد العقوبات الواردة في القانون.
وأشار المحامي طارق العوضي، أحد المحامين الذين طعنوا بالقانون أمام المحكمة، لفرانس برس إلى أن الحكم المتقدم يعد "انتصارا جزئيا حققنا به مكسبا سياسيا (ضد الحكومة)" مضيفا "كنا نطمح في قبول الطعن على مادتي التجريم والعقوبة وبالتالي الإفراج عن الشباب المحبوسين".
وبحسب العوضي فأن "وزارة الداخلية لم يعد لها الحق في إلغاء أي تظاهرة طالما تم الإخطار بها".
ويضمن الدستور الصادر في كانون الثاني/يناير 2014 الحقوق والحريات العامة في مصر.
وتنص المادة 73 من الدستور على أن "للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات، وجميع أشكال الإحتجاجات السلمية، غير حاملين سلاحًا من أي نوع، بإخطار على النحو الذي ينظمه القانون".
وتنص المادة 92 من الدستور على أن "الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا".
وصدر قانون التظاهر المثير للجدل في أعقاب إطاحة الجيش، بأمرة قائده السابق والرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في تموز/يوليو 2013 وما تبعها من تظاهرات لمؤيديه في عدد من مدن البلاد.
ودعت الامم المتحدة ومنظمات الدفاع عن حقوق الانسان مرارا الى إلغاء هذا القانون الذي ادى الى صدور أحكام بالسجن على مئات الناشطين الإسلاميين والعلمانيين.