المحكمة الدستورية ترفض الطعن في بعض مواد قانون "إيجار العقارات"
المنامة – المحكمة الدستورية
عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّسـتورية جلستها اليوم الأربعاء (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْوية القضاةِ: نائِب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل بن عبدالسّلام غربَال، علي عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى بن مبارك الكعبي، منى جاسم محمد الكواري، وبحضورِ أمين السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرت في الدعويين الدستوريتين (د/1/2016) و(د/2/2016) وقررت المحكمة فيهما الآتي:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور، وحكمت المحكمة برفض الدعوى، وإلزام المدعية بالمصروفات.
الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000م، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادتين (20)و(31) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة الأربعاء 25 يناير/ كانون الثاني 2017.