القضاء يرفض دعوى أب طالب نفي نسب ابنه له بعد عامين
الوسط - محرر الشئون المحلية
قال المحامي إبراهيم أحمد شعبان إن محكمة الاستئناف الشرعية العليا رفضت استئناف أب طالب بنفي نسب ابنه له ذات العامين.
وكان الأب قد تقدم بلائحة دعوى طلب في ختامها وقبل الفصل في الدعوى منع المدعى عليها (الزوجة) والطفل من السفر، وعرض الطفل والزوجة على اللجان الطبية لإجراء تحليل البصمة الوراثية. وفي موضوع الدعوى نفي نسب الطفل عنه.
وبشان تفاصيل الدعوى فإنها تتمثل في أنه في العام 2006 تم زواج بين المدعي (الزوج) والمدعى عليها (الزوجة) وقد عاشرها معاشرة الأزواج، إلا أنه في العام 2008، اكتشف انعدام الحيوانات لديه وذلك بعد إجراء الفحوصات الطبية اللازمة، ثم سافر للخارج وفي العام 2012 تم إعطاؤه منشطات لمعالجة العقم، وبعد ثمانية أشهر تبين أن المدعى عليها وضعت حملها والزوج ينكر أن يكون الطفل من صلبه، الأمر الذي حدا به إقامة دعواه.
وقد حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض دعوته مما جعله يستأنف.
وقالت محكمة الاستئناف في حيثيات حكمها إن الثابت من أوراق الدعوى أن الزوجية لاتزال قائمة بين المستأنف والمستأنف ضدها، والحال أنه لا يقبل نفي نسب الولد مع قيام الزوجية إذ الولد للفراش، ولاسيما بعد تسليم المستأنف بالحمل والولادة وتعيين المولود، وسكوته عن الطعن في شهادة الميلاد مع تمكنه من ذلك مما يعد دليلاً على صحة النسب إليه، ولا يقدح في ثبوت النسب عدم قيام المستأنف بملاعنة المستأنف ضدها في المواعيد المقررة قانوناً لعدم علمه باستحالة أن يولد لمثله إلا بعد الولادة بفترة إذ إنه ناقض نفسه بما جاء في لائحة دعواه الابتدائية بأنه طلب من مستشفى تقريراً طبياً في العام 2011 يثبت أنه عقيم في حين أن الولادة تمت في 2014.
وأضافت المحكمة أنه لما كان ذلك، وكان الثابت من مجريات الدعوى ووقائعها أن المستأنف قد أقر ضمناً بصحة النسب الطفل إليه، وكان المقرر شرعاً وقانوناً أنه لا يجوز للمقر بالنسب أن ينفيه بعد إقراره، لأن النفي إنكار بعد إقرار وهو لا يسمع، وصار النسب بعد ثبوته حقاً للولد فلا يمكن الرجوع فيه ولاسيما أن الشريعة الإسلامية تتشوف إلى إثبات الأنساب ما أمكن لا نفيها.