"النواب" يقترح حصول الموظف على 30 ساعة تدريب سنوياً
القضيبية - مجلس النواب
تقدم عضو لجنة الشئون التشريعية والقانونية في مجلس النواب عيسى تركي باقتراح بقانون بتعديل البند (2) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بشأن قانون الخدمة المدنية.
وأوضح أن "التدريب الوظيفي أصبح سمة من سمات العصر الحديث وضرورة ملحة لتطوير الكوادر البشرية، ووسيلة لتحسين أداء الموظف ورفع كفايته والنهوض بالوظيفة التي يشغلها للارتقاء بالأجهزة الحكومية وتحسين خدماتها المقدمة للجمهور لما له من نتائج إيجابية على تحسين جودة الخدمات، وسرعة الإنجاز، وتقليل النفقات الحكومية، وتحسين بيئة العمل لمزيد من العمل والعطاء في أجواء تسودها التنافسية والتميز بين الموظفين".
وجاء في نص القانون:
نحن حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين.
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية، المعدل بالمرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010.
وأشار تركي إلى أن "مجلس الشورى ومجلس النواب أقرا القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه"، وهو كالتالي:
المادة الأولى
يُستبدل بنص البند (2) من المادة (18) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010، النص الآتي:
مادة (18) بند (2):
يتعين على الجهات الحكومية العمل على تمكين موظفيها من تلقي التدريب كل في مجاله بما لا يقل عن ثلاثين ساعة سنوياً، ويصدر الديوان تعليمات بتنظيم التدريب في الجهات الحكومية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية.
المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
ونوه إلى أن "قانون الخدمة المدنية الأخير مضى على صدوره ست سنوات من دون تغيير ولم يحدد في نصوصه حد أدنى لساعات التدريب الممنوحة للموظف مما يخلق ضبابية في ساعات التدريب الممنوحة للموظف في ظل النص الحالي لذا بات من الضروري إدخال هذا التعديل على البند (2) من المادة (18) من المرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية على النحو الوارد بالاقتراح بقانون لضمان حصول الموظف على الحد الأدنى من ساعات التدريب بمعدل ثلاثين ساعة على الأقل في السنة للارتقاء به وتحسين أدائه، وبالتالي تطوير مستوى الوزارات والأجهزة الحكومية".
وأضاف تركي أن نصوص الدستور المتعلقة بالاقتراح بقانون فقد تطرقت لها مادة (16) كالآتي:
أ - الوظائف العامة خدمة وطنية تناط بالقائمين بها، ويستهدف موظفو الدولة في أداء وظائفهم المصلحة العامة. ولا يولى الأجانب الوظائف العامة إلا في الأحوال التي يبينها القانون.
ب - المواطنون سواء في تولي الوظائف العامة وفقاً لشروط التي يقررها القانون.