الشيخ علي سلمان صامتاً محاطاً بـ 5 شرطة في محاكمته: 4 ديسمبر الحكم النهائي
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
حدّدت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد تاريخ 4 ديسمبر/ كانون الأول 2016 موعداً للحكم في قضية استئناف الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.
وتقدّمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، في أولى جلسات محاكمته في محكمة الاستئناف أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمرافعة تضمنت طلبات شارحة ومفصلة، تقدمها طلب إطلاق سراح المستأنف بأيِّ ضمان تراه المحكمة، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة خلال الجلسة.
الجلسة التي استمرت لمدة نصف ساعة، حضرها الشيخ علي سلمان بزيِّ النزلاء التابع لمركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) يحيطونه نحو 5 أفراد من الأمن، فيما حضر ممثلون عن السفارتين البريطانية والأميركية، وقد أخرج سلمان من القاعة فوراً وسط إجراءات مشددة فور انتهاء الجلسة، وقد امتنع عن التعليق أو الحديث في مجريات المحاكمة على رغم السماح له بالحديث من قبل القاضي.
حضر الجلسة مقيداً و5 شرطة يحيطونه وسط إجراءات أمنية مشددة بالمنطقة الدبلوماسية
الشيخ علي سلمان يمتنع عن الحديث في محاكمته أمس... وينتظر حكمه النهائي في 4 ديسمبر
المنطقة الدبلوماسية - صادق الحلواجي
حددت محكمة الاستئناف العليا برئاسة القاضي إبراهيم الزايد تاريخ جلسة (4 ديسمبر/ كانون الأول 2016)، موعداً للحكم في قضية استئناف الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، وذلك بعد أن نقضت محكمة التمييز الحكم، وأعادت القضية إلى محكمة الاستئناف مرة أخرى.
وتقدمت هيئة الدفاع عن الشيخ علي سلمان، في أولى جلسات محاكمته بمحكمة الاستئناف العليا أمس الأحد (6 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)، بمرافعة تضمنت طلبات شارحة ومفصلة، تقدمها طلب إطلاق سراح سلمان بأي ضمان تراه المحكمة، وهو ما اعترضت عليه النيابة العامة خلال الجلسة.
وضمّت هيئة الدفاع 6 محامين تقدمتهم جليلة السيد وعبدالله الشملاوي وعبدالجليل العرادي ومحمد أحمد وحسن رضي ومحسن العلوي.
الجلسة التي استمرت لمدة نصف ساعة بعد تأخرها لنحو ساعة؛ بسبب ارتباط أحد أعضاء هيئة المحكمة بجلسات أخرى اضطرارياً، حضرها الشيخ علي سلمان بزي النزلاء التابع لمركز الإصلاح والتأهيل (سجن جو) يحيطونه نحو 5 أفراد من الأمن، فيما حضر ممثلون عن السفارتين البريطانية والأميركية، وقد أخرج سلمان من القاعة فوراً وسط إجراءات مشددة فور انتهاء الجلسة.
وأحيط مبنى وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف منذ صباح يوم أمس بشريط الشرطة الأصفر الذي منع المركبات من التوقف بمحاذاة المبنى القضائي، فيما تم تكثيف التواجد الأمني عند كل مداخل المنطقة الدبلوماسية لاسيما في محيط الوزارة. وأما بالداخل، فقد تواجد عدد من الضباط والمسئولين الأمنيين ورجال الأمن بالقرب من قاعة المحاكمة، ولم يسمح بالدخول إلا من خلال تدقيق البيانات والتفتيش.
وعلى صعيد الجلسة، استغرقت هيئة الدفاع كامل وقت انعقاد المحاكمة في تقديم مرافعة شارحة لهيئة المحكمة كانت مكتوبة وشفوية، وبشكل تفصيلي، تضمنت مجموعة من الطلبات والشروحات. وأما الشيخ علي سلمان، الذي سمح له القاضي إبراهيم الزايد بالتحدث؛ فامتنع عن الحديث أو التعليق على مجريات الجلسة نهائياً.
وجاء في مذكرة الدفاع كما قدمتها المحامية جليلة السيد وانضم إليها بقية المحامون، أنه «وحيث أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن بيّن واقعة الدعوى ذكر أنه يعول في إدانة الطاعن على أقوال الضابط الشاهد، ومما ثبت من مشاهدة المحكمة والاستماع إلى شرائط الفيديو المضبوطة وكذا شرائط الفيديو التي قدمها المتهم بمحضر الجلسة، ومن اعتراف المتهم بصدور تلك الخطب والكلمات منه دون أن يبين مضمون الشرائط التي استمعت إليها المحكمة أو مؤداها. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا يكفي مجرد الإشارة إليها، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقي الأدلة التي أقرها الحكم، حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذه تمكينا لمحكمة التمييز من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصرا، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو، وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم، والذي أورد المتهم إقرار الطاعن بصحتها حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة، فإنه يكون معيباً بالقصور».
وذكرت السيد في مرافعتها أن «هذا الحكم يعيدنا إلى نقطة البداية في الدعوى، بتأكيده على ثوابت الدعوى التالية: أن محكمة الموضوع اتخذت من أقوال ضابط التحريات دليلاً أكيداً على ارتكاب الشيخ علي لما هو مسند إليه دون التأكد من صحة أقواله واتفاقها مع واقع الدعوى. وغني عن البيان أن محكمة أول درجة امتنعت عن توجيه الغالبية العظمى من أسئلة الدفاع أثناء إدلاء الضابط المذكور بشهادته أمامها، مفوتة بذلك على الدفاع فرصة بيان مدى تناقض أقواله ومخالفتها لواقع الحال. وأن محكمة الموضوع قد استندت إلى محاضر التحريات التي أعدها ضابط التحريات وتفريغات خطب الشيخ على نحو ما قدمه ضابط التحريات، رغم كونها أدلة مشكوك في صحتها، وقد تم الطعن عليها بطريق التزوير كما سيلي بيانه. بالإضافة إلى أن إقرار الشيخ علي بإلقاء مقاطع الخطب والكلمات التي تم الاستماع لها أثناء التحقيق معه من قبل النيابة العامة لا يمكن اعتباره اعترافاً بالتهم المنسوبة اليه، فضلاً عن أنه لم يتم تمحيص الأدلة المعروضة على محكمة الموضوع على وجه الدقة وبيان مدى توافقها أو تعارضها، فلم يتم إجراء مقارنة بين التفريغات التي قدمتها النيابة العامة والتفريغات التي تقدم بها الشيخ علي والنظر في الاختلاف بين كل منها، وبالضرورة مقارنة كل من هذه التفريغات بالتسجيلات الصوتية للتأكد من مدى مطابقة التفريغ للتسجيل الصوتي، وأخيراً، التأكيد على أن محكمة الموضوع قد التفتت عن كافة الأدلة المقدمة من الشيخ علي وطلباته ودفوعه الجوهرية، فلم تتطرق ألبتة لما قدمه الشيخ علي إليها، عدا إشارة عابرة إلى استماعها إلى شريط الفيديو الذي قدمه المتهم، دون أن تبين مضمونه أو مؤداه.
شهادة الزور
وتطرقت هيئة الدفاع في مرافعتها إلى طلب تكليف النيابة العامة بالتحقيق في جرائم التزوير الثابتة في محاضر التحريات المعدة من ضابط التحريات وتفريغات الخطب وشهادة الزور في أقواله أمام محكمة أول درجة. وذكرت السيد أن «شهادة ضابط التحريات أمام المحكمة الجنائية قد انطوت على شهادة زور، كما أن محررات تفريغ الخطب التي شهد ضابط التحريات أمام المحكمة انه استوثق من محتواها والتي ثبت مغايرتها لتسجيلات الخطب ومحضر التحريات. وإن محضر التحقيق أمام النيابة هي محررات رسمية بامتياز، مما تكون معه جريمة التزوير موضوع الشكوى واقعة على محرر رسمي. وقد تم استعمالها بالفعل رغم تزويرها في محاكمة المستأنف الجارية أمام المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة. وبالتالي فإن جريمة تزوير المحرر الرسمي قد اقترنت بجريمة أخرى هي جريمة استعماله المنصوص عليها في المادة (276) من قانون العقوبات».
وعليه، التمست هيئة الدفاع من المحكمة «تكليف النيابة بالتحقيق في جرائم شهادة الزور وتزوير المحررات المستعملة كأدلة اتهام في هذه الدعوى، حيث أن الفصل فيها يتوقف على الفصل في تلك الجرائم لكون الاتهام مبنيا على شهادة زور وأدلة مزورة وغير مشروعة، وخاصة ان المادة (186) تنص على انه إذا كان الحكم في الدعوى الجنائية يتوقف على الفصل في دعوى جنائية أخرى وجب وقف الدعوى الأولى حتى يتم الفصل في الثانية». وقد بينت هيئة الدفاع بعض مواضع التزوير في شهادة الشاهد (...).
طلبات هيئة الدفاع
وطلبت هيئة الدفاع الاستماع لكافة خطب الشيخ علي سلمان موضوع الاتهام، وإعادة استجواب ضابط التحريات، وبالضرورة تحقيق كافة الطلبات الأصلية والاحتياطية على السواء المقدمة من المستأنف.
وجاء من ضمن الطلبات أيضاً «وقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المستأنِف فوراً بأي ضمانة تراها عدالة المحكمة لحين صدور حكم بات في الدعوى، والاستماع لكافة خطب المستأنف موضوع الاتهام بقاعة المحكمة في جلسة علنية. وحيث أن النيابة العامة قدمت جزءا مقتطعا من مقابلة الشيخ علي مع قناة الحرة انتقته دون أن تتيح للدفاع الاطلاع على كامل المقابلة. وحيث ثبت من مسلك عرض ضابط التحريات لمضمون خطب الشيخ علي انه أوردها مقطعة ومجزأة وساق مؤداها بشكل مغاير لحقيقته وخارج سياقه فإننا نطلب إلزام النيابة العامة بتقديم كامل تسجيل وتفريغ تلك المقابلة».
وأكدت هيئة الدفاع على ضرورة «استدعاء ضابط التحريات لإعادة استجوابه أمام عدالة المحكمة بشأن المحاضر التحريات التي أعدها وتفريغات الخطب التي تمت بمعرفته والتي كانت أساس تحريك هذه الدعوى بحق الشيخ علي. بالإضافة إلى «تكليف النيابة العامة بالتحقيق في جرائم التزوير التي اقترفها الضابط مجري التحريات للوقوف على كافة مواضع التزوير في تفريغ ضابط التحريات لخطب الشيخ علي، حيث دأب على محو كلمات بالغة الأهمية في تحديد المعنى مثل حذفه أداة النفي (لا) قبل عبارة (أتكلم عن القوة العسكرية)، وحذفه كلمة (سلمية) التي طالما وردت على لسان الشيخ وخاصة بعد كلمة (الثورة)، وكذلك حذف كلمة (الشعبية) التي يوردها الشيخ علي بعد كلمة (الشرعية). وكل ذلك لا يمكن أن يكون على سبيل السهو أو الصدفة، فقد تم العبث بمحتوى خطب الشيخ علي لتؤدي العبارات المقتطعة إلى معانِ غير التي أريد بها».
وتمسكت هيئة الدفاع «بطلب استدعاء كل من الشهود التالين: وزير الداخلية بصفته طالب بتحريك الدعوى الجنائية، وقد تضمن طلبه بما يفيد اطلاعه على الخطب واللقاءات، ومن ثم مناقشته بشأن ما سمعه وكيف توصل إلى أن في كلام المستأنِف الشيخ علي سلمان ما يمثل جريمة إهانة وزارة الداخلية، فأقدم على طلب تحريك الدعوى الجنائية. ورئيس الأمن العام طارق الحسن بصفته المبلغ والشاكي، وذلك لمناقشته بشأن ما أورده في شكواه المقدمة بتاريخ 24 ديسمبر/ كانون الأول 2014 بأنه ثبت له بأن الشيخ علي سلمان دأب على إهانة رجال الأمن والتعرض لسلطات الدولة، وان من بين الأجهزة الأمنية من ينتمي لتيارات متشددة مثل (داعش)».
ودفعت هيئة الدفاع نحو «وقف السير في الدعوى لتمكين الدفاع عن المستأنِف من رفع الدعوى الدستورية بشأن الدفع المبين بمرافعات الدفاع المرفقة بالأوراق بشأن عدم دستورية المادة (216) من قانون العقوبات لمخالفتها نص المواد (1/د) و(23) و(31) و(121/أ) من الدستور، وعلى ضوء المواد (19) و(5/1) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية»، مضيفة «بما أن شهادة ضابط التحريات قائمة على مصادر سرية لم تبسط شهادتها بين يدي المحكمة ولم يمكن الدفاع من مناقشتهم رغم حجم الدعوى وتشعبها، وحيث أن ضابط التحريات يتعذر بعدم البوح بأسمائهم لدواعي حمايتهم كما يزعم؛ لذا فإننا نلتمس من عدالة المحكمة تكليف النيابة العامة بمخاطبة إدارة المباحث والتحري للكشف عن المصادر السرية التي استعان بها ضابط التحريات».
وعلاوة على مجموعة من الطلبات الأخرى، أفضت هيئة الدفاع بطلب هيئة المحكمة «القضاء بإلغاء الحكم المطعون فيه والحكم مجددا ببراءة المستأنِف الشيخ علي سلمان من كافة التهم المنسوبة إليه مع رفض الاستئناف المرفوع من النيابة العامة».
اعتراض النيابة على طلبات الدفاع
وأما النيابة العامة، فقد تمسكت بكافة ما قدمته في محكمة أولى درجة، فيما رفضت طلب هيئة الدفاع باستدعاء الشاهد، مبينةً أنه «جرى التحقيق في موضوع شهادة الزور التي جاءت بها هيئة الدفاع وقد حفظ ملف القضية حيث تم استبعاد تهمة الجريمة في ذلك».
وبالنسبة لطلب هيئة الدفاع باستدعاء وزير الداخلية ورئيس الأمن العام كشاهدين، علقت النيابة العامة خلال الجلسة أمس بأن «النيابة لم تستند في قائمة أدلتها إليهما أصلاً». فيما اعترضت النيابة على طلب الإفراج عن الشيخ علي سلمان.
وكانت محكمة التمييز قد قالت في حيثيات حكمها الذي أصدرته في (17 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، في طعن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، بنقض القضية، ما يسمح له بالمثول من جديد أمام محكمة الاستئناف التي ستنظر جلسات لمحاكمته والحكم من جديد في القضية «إن الحكم المطعون فيه لم يبين مؤدى شرائط الفيديو وما ثبت للمحكمة من مشاهدتها وما استمعت إليه ومضمون تلك الشرائط المضبوطة وما قدمه المتهم والذي أورد الحكم إقرار الطاعن بصحتها، حتى يتضح وجه استدلاله بها على ثبوت التهمة فإنه يكون معيباً بالقصور -وهو ما يتسع له وجه الطعن- ويعجز هذه المحكمة عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة والإدلاء برأيها فيما يثيره الطاعن في طعنه (...)».