العدد 5166 بتاريخ 28-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


صدور قرار عن رئيس الوزراء‎ بتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير

المنامة - بنا

 

صدر عن رئيس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة قرار رقم (55) لسنة 2016 بتعديل بعض الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009 جاء فيه:

المادة الأولى:

يضاف إلى الباب الثاني من الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009 فصل جديد هو الفصل الرابع (مكرراً) بعنوان منطقة السكن المتصل - ج -، ويشمل المواد (21) مكرراً و (21) مكرراً (1) و (21) مكرراً (2) و (21) مكرراً (3) و (21) مكرراً (4)، نصوصها الآتية:

مادة (21) مكرراً

الاستعمالات:

يسمح فيها بالاستعمالات السكنية (بيوت وفيلات) وذلك حسبما تبينه خرائط تحديد مناطق التعمير المعتمدة في المملكة.

مادة (21) مكرراً (1)

نسب البناء:

1 - لا تزيد نسبة البناء على 255 % (مئتين وخمسة وخمسين في المئة) من مساحة الأرض.

2 - لا يزيد مسطح البناء لأي دور على 85 % (خمسة وثمانين في المئة) من مساحة الأرض شاملة مرافق السكن.

3 - تكون النسب المذكورة شاملة جميع المباني بما فيها الليوان والخدمات وآبار السلالم والمصاعد.

4 - يسمح ببناء مرافق للسكن فوق سطح المبنى بنسبة إضافية لا تزيد على 30 % (ثلاثين في المئة) من مساحة السطح وإذا كانت مساحة السطح تقل عن. 100 متر مربع (مئة متر مربع) فإنه يسمح ببناء 30 متراً مربعاً (ثلاثين متراً مربعاً)، وتكون بارتفاع مستوى غرفة السلم بالسطح.

5 - يسمح ببناء سرداب لا تحسب مساحته ضمن نسبة البناء المذكورة، بشرط أخذ موافقة تخطيطية عليه مراعاة للطرق والخدمات القائمة.

مادة (21) مكرراً (2)

الارتدادات:

1 - الارتداد الأمامي:

يسمح ببناء الدور الأرضي بعد مسافة لا تقل عن 3 أمتار (ثلاثة أمتار) كارتداد من حد الأرض الأمامي للواجهة المطلة على شارع يستخدم - في حالة الأراضي المرتبطة بشبكة الطرق القائمة والواقعة على طريق بعرض 6 أمتار (ستة أمتار) أو أكثر - كمواقف للسيارات غير المسقوفة على أن يتم تهيئتها من قبل المالك، ويسمح بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي بحد أقصى قدره 1.20 متر (متر وعشرون سنتيمتراً)، وفي حالة وقوع المبنى على أكثر من شارع يرتد البناء مسافة لا تقل عن 3 أمتار (ثلاثة أمتار) من جهة الشارع الأكثر أهمية للموقع و2 متر (مترين) من جهة الشارع الآخر، ويسمح أيضاً بعمل بروزات علوية تعلو الدور الأرضي جهة الشارع الفرعي وبحد أقصى قدره 1 متر (متر واحد).

2 - الارتداد الجانبي والخلفي:

يسمح بالبناء على حد الأرض الجانبي والخلفي وفي حالة عمل فتحات مطلة على الجار الجانبي أو الخلفي، يلزم ترك مناور (أفنية داخلية أو خارجية) حسبما تنص عليه اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المباني المشار إليه.

مادة (21) مكرراً (2):

الارتفاعات:

1 - لا يزيد ارتفاع البناء على 3 طوابق (ثلاثة طوابق) وبحد أقصى قدره 13 متراً (ثلاثة عشر متراً)، وفي حالة بناء سرداب يكون الحد الأقصى للارتفاع 14.50 متراً (أربعة عشر متراً وخمسين سنتيمتراً).

2 - في حالة بناء سرداب يجب ألا يزيد ارتفاع أرضية الدور الأرضي على 1.50 متر (متر وخمسين سنتيمتراً) من منسوب سطح الرصيف.

مادة (21) مكرراً (4):

اشتراطات خاصة:

1 - إذا كانت الأرض تطل على شارع تجاري أو خدمي يسمح بعمل محال تجارية بالدور الأرضي ويسمح بإضافة (ميزانين) لا يحسب ضمن نسبة البناء ولا تزيد مساحته على 70 % (سبعين في المئة) من مساحة الطابق الأرضي.

2 - يجب الالتزام بتطبيق الشروط الخاصة بالمعايير المعمارية لطابع المنطقة العمراني والتراثي إن وجد.

3 - عرض جميع الحالات التي لا تنطبق عليها الاشتراطات المذكورة في البنود المشار إليها أعلاه على اللجنة المختصة التي يشكلها الوزير المختص وذلك لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

المادة الثانية:

يُستبدل بنص البند (4) من المادة (11) من الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في المملكة الصادرة بالقرار رقم (28) لسنة 2009، النص الآتي:

4 - يسمح ببناء أكثر من وحدة سكنية في قطعة الأرض على هيئة وحدات سكنية متصلة من جهة واحدة أو أكثر أو منفصلة أو كليهما معاً على ألا يقل نصيب الوحدة السكنية الواحدة عن:

أ - الأراضي المطلة على شارع واحد

160 متراً مربعاً (مئة وستين متراً مربعاً)، على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار( ثمانية أمتار)، بشرط توفير مواقف بواقع موقفين لكل وحدة.

ب - الأراضي المطلة على شارعين

180 متراً مربعاً (مئة وثمانين متراً مربعاً) على ألا يقل طول واجهة الأرض المطلة على الطريق عن 8 أمتار (ثمانية أمتار)، بشرط توفير مواقف للسيارات بواقع موقفين لكل وحدة.

المادة الثالثة:

على الوزير المعني بشئون التخطيط العمراني تنفيذ هذا القرار، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.



أضف تعليق