"الدستورية" تنظر الطعن في مواد بلائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري وقانون إيجار العقارات
المنطقة الدبلوماسية - المحكمة الدستورية
عَـقَدتْ المَحْكمَةُ الدّسـتوريّةُ جلستها القضائية اليوم الأربعاء (26 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، برئاسةِ رئيس المَحْكمةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، وعضْويّةِ القضاةِ: نائب رئيسِ المحكمةِ محمّد المشهَدَاني، نوفل عبدالسّلام غربَال، عليّ عبدالله الدويشان، سعيد حسن الحايكي، عيسى مبارك الكعبي، منى جاسم الكواري، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، للنظر في الدعويين الدستوريتين الآتيتين:
الأولى: الدعوى الدستورية رقم : (د/1/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المادة (36) من لائحة إجراءات مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الملحقة بالمرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2000، والمدعى بمخالفتها لأحكام المادة (20) و(31) من الدستور، وقررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة يوم الأربعاء الموافق (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016) للدراسة.
الثانية: الدعوى الدستورية رقم: (د/2/2016)
موضوعها الطعن بعدم دستورية المواد (40) و(41) و(42) و(43) من قانون إيـجار العقارات رقم (27) لسنة 2014، والمدعى بمخالفتها لأحكام المواد (4) و(18) و(20/و) و(104) و(105) من الدستور، وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم في جلسة يوم الأربعاء الموافق (30 نوفمبر 2016) للدراسة.