"دار القرار" يشارك في المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي بالدوحة
المنامة - دار القرار
أكد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم أن لدولة قطر مستقبلاً واعداً في مجال التحكيم التجاري في ظل نهج الدولة الحالي في إصدار تشريعات تدعم التحكيم، وكذلك في النهضة العمرانية الكبيرة التي تشهدها البلاد وجذب الإستثمارات الأجنبية.
ويأتي هذا التصريح بمناسبة قرب انعقاد المؤتمر العالمي الثاني للتحكيم الدولي في الفترة 18-19 أكتوبر 2016 بالدوحة، ومشاركة "دار القرار" في فعالياته بجانب العديد من كبار المتحدثين العالميين والخليجيين في مجال التحكيم. ويأتي المؤتمر تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني وبمناسبة مرور عشر سنوات على تأسيس مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم. وهنأ نجم القائمين على المركز بهذه المناسبة معتبراً بأن له دوراً كبيراً في المستقبل لدعم العملية التحكيمية مع صدور قانون التحكيم الجديد لدولة قطر والذي وصل لمراحل متقدمة ومن المترقب إصداره قريباً.
وأضاف نجم: "إن الطفرة العمرانية الكبيرة التي تشهدها دولة قطر على جميع المستويات تنبيء بأن لها شأناً مختلفاً خلال السنوات القادمة من جميع النواحي بما فيها جذب الإستثمارات الأجنبية، والنهج القطري لتعزيز المنظومة التحكيمية إنما يدل على وعي الحكومة القطرية بأهمية التحكيم التجاري حيث لا يتقدم الإستثمار إلا على أرض التحكيم". وتابع: "القانون الجديد للتحكيم بدولة قطر سيكون له أثر كبير في إنتشار التحكيم وفي توفير وسيلة اختيارية للجوء إلى التحكيم كنظام خاص بدلاً من القضاء العادي، وأن أحكام مواد نظام التحكيم القطري الجديد ستواكب المبادىء المعاصرة في التحكيم التجاري الدولي من تعزيز لسلطان إرادة الأطراف، استقلال اتفاق التحكيم، اختصاص الإختصاص، الحد من التدخل القضائي في عملية التحكيم، وبالتالي سيسهم في تطوير جذري لمنظومة التحكيم القطرية وسيؤدي إلى اجتذاب كثير من الاستثمارات الأجنبية ويعود بالنفع على القطاع الخاص والإقتصاد الوطني القطري".
واستطرد نجم بأن "مصادقة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر على المرسوم (19) لسنة 2015 الصادر في الديوان الأميري بتاريخ 11/03/2015 بالموافقة على نظام مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أضاف مرتبة قانونية فوق قرار مجلس الوزراء الصادر في اجتماعه العادي (29) لعام 2001 بالموافقة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للعمل بنظام المركز في دولة قطر". وأكد بأنه "وبعد الموافقة على نظام المركز ونشره في الجريدة الرسمية أصبح له قوة القانون في دولة قطر. وذلك ما يؤكد حقيقة أن قواعد المركز (النظام واللائحة) لا تعد من أوضاع التحكيم القانونية للدول الأعضاء في المجلس بل من أوضاع التحكيم الإقليمية، فلا ترتبط هذه القواعد بالنظام القانوني الداخلي لأي من دول المجلس الست فهي مستمدة من أصل سيادي متعدد الأطراف يعلو على القوانين النافذة في دول المجلس فلا يوضع معها في درجة واحدة".
وبين نجم بأن أهم ما يميز أحكام "دار القرار" عدم خضوعها أو أي من إجراءاته للرقابة لا بطريق الطعن ولا بطريق رفع الدعوى المبتدئة بطلب بطلانه بمعرفة أية جهة قضائية في أي دولة من دول مجلس التعاون، بالنظر إلى أن الحكم الصادر عن المركز منبت الصلة بأي نظام قانوني وطني لأية دولة من دول المجلس أو غيرها. وأن المادة (2/36) من لائحة إجراءات التحكيم لدى المركز تضع تنظيماً خاصاً لطلب إبطال حكم التحكيم الصادر عن المركز بأن يتم ذلك فقط لدى طلب تنفيذه أمام الجهة القضائية المطلوب اليها إصدار الأمر بتنفيذه استناداً للأسباب التي حددتها حصراً دون غيرها، فإذا ما تحققت تلك الجهة القضائية من صحة طلب الإبطال تعين عليها القضاء بعدم تنفيذه، فأحكام المركز ملزمة ونهائية وغير قابلة للطعن بالطريق العادي والغير عادي ولا بدعوى بطلان أصلية.