اتفاقية: يجوز لقوات «الناتو» حمل الأسلحة داخل الكويت
الوسط – المحرر الدولي
كشفت الاتفاقية التي وقعتها دولة الكويت ومنظمة حلف شمال الأطلسي «الناتو» بشأن عبور قوات وأفراد الحلف عن عدم إمكانية استخدام هذه الاتفاقية لدعم أي هجوم عسكري ينطلق من خلال البلاد ، بحسب ما نقلت صحيفة "الراي" الكويتية اليوم السبت (15 أكتوبر / تشرين الأول 2016).
كما نصت على التزام حلف «الناتو» وقواته وأفراده ومقاوليه بعدم تخزين أو نقل أسلحة الدمار الشامل وبشكل خاص الأسلحة النووية منها أو الأسلحة الكيميائية أو البيولوجية أو موادها من خلال إقليم دولة الكويت، مع احترام القوانين البيئية المحلية والدولية، وأجازت لقوات «الناتو» حمل الأسلحة داخل الكويت إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك، على أن يتم مسبقاً إبلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.
وحددت الاتفاقية بخمس سنوات وتجدد لمدة أو مدد مماثلة، ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر كتابياً بالرغبة في إنهائها بعد مرور ستة أشهر من تسلم الإشعار من الطرف الآخر، وتلزم السلطات الكويتية اتخاذ الإجراءات الضرورية اللازمة لأمن وحماية قوات الحلف وأفراده ومقاوليه، بما في ذلك أي طائرات أو سفن قد تكون متواجدة في إقليم دولة الكويت، وكذلك كافة الخدمات المادية اللازمة لعملية العبور أو التمركز، دون أن يتحمل الحلف أي تكاليف، على أن يقوم الحلف بدفع التكاليف المعقولة مقابل الإجراءات الأمنية الإضافية التي يطلبها.
كما سمحت الاتفاقية التي تقدمت الحكومة بمشروع قانونها إلى مجلس الأمة في الثالث من أكتوبر الجاري بهبوط طائرات قوات الحلف وأفراده ومقاوليه ووفقاً للقانون الدولي، وذلك في الحالات الطارئة، على أن يزود الحلف البلاد بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور، بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج، وكذلك الخدمات التي يتم طلبها مسبقاً، باستثناء حالات العبور «البريء» للمياه الإقليمية لدولة الكويت.
وجاء في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون الحكومي أن الاتفاقية تأتي «رغبة في تسهيل سير عمليات منظمة حلف شمال الأطلسي التي تجري عمليات في منطقة دولة الكويت، وذلك تحت مظلة قرارات مجلس الأمن، من خلال تحديد الوضع القانوني للأفراد المشاركين في عملية العبور في إقليم دولة الكويت، واعتبار أن دولة الكويت هي عضو في (مبادرة إسطنبول) للتعاون، ومن ضمن إطار المبادرة أحكام مناسبة وكافية لتسهيل مشاركة أفراد القوات المسلحة لدولة الكويت في أي من البرامج المتفق عليها، خاصة أن نصوص هذه الاتفاقية لا تمس سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي».
وتناولت المادة الأولى من الاتفاقية تعريفات المصطلحات الواردة فيها، ونصت المادة الثانية على الإجراءات والحصانات وغيرها من الأحكام التي تنظم دعم الدولة المضيفة والعبور عبر إقليم دولة الكويت.
وبينت المادة الثالثة تزويد دولة الكويت بالجداول المتضمنة تفاصيل عملية العبور، بما في ذلك المسارات المسموح بها ونقاط الدخول والخروج والفترات الزمنية المطلوبة للسماح بالعبور أو التمركز.
وأوضحت المادة الرابعة الإجراءات الضرورية التي يجب أن تقوم بها سلطات دولة الكويت لحماية حلف الناتو وقواته وأفراده، فيما أشارت المادة الخامسة إلى أن مقاولي الحلف الذين يعملون ضمن إطار العملية لا يخضعون للقوانين واللوائح المحلية في الأمور المتعلقة بشروط وبنود العقود، ولهم الحق في التعاقد مع المقاولين والشركات المحلية، على أن تكون هذه التعاقدات متطابقة مع القوانين الكويتية.
ونصت المادة السادسة على منح قوات وأفراد ومقاولي الحلف الامتيازات والحصانات والتسهيلات التي تمنحها دولة الكويت للإداريين والفنيين وفقا للمادة 2/37 من اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية الصادرة عام 1961، على أن يسمح لقوات الحلف حمل السلاح داخل الكويت لدعم العملية إذا ما سمحت لهم الأوامر بذلك على أن يتم مسبقاً إبلاغ السلطات الكويتية بهذا الشأن.
واستثناءً يجوز لدولة الكويت وبناء على أسباب بالغة الأهمية أن تطلب من «الناتو» ومن الدول الأعضاء أو المشاركة إسقاط الحصانة القضائية عن أفرادها العسكريين أو المدنيين.
ونصت المادة العاشرة من الاتفاقية على أن تعمل حكومة دولة الكويت بالطرق المناسبة على تسهيل تحركات قوات «الناتو» وأفراده ومقاوليه وكل المعدات أو البضائع والمواد والأسلحة والذخائر والآليات والسفن والطائرات والأجهزة والمرافق، وذلك عبر الموانئ والمطارات والسكك الحديدية أو الطرق المستخدمة.
وأوضحت المادة الثانية عشرة حق قوات حلف «الناتو» برفع علم الحلف والأعلام الوطنية لدولهم ووحداتهم وعلم دولة الكويت، إن كان مناسباً، فيما تناولت المادة الثالثة عشرة السماح لقوات «الناتو» بتشغيل خدمات الاتصالات الخاصة بهم، بالإضافة إلى استخدام الترددات اللاسلكية لدولة الكويت حسب الاتفاق.
وأشارت المادة الخامسة عشرة إلى تبادل المعلومات الضرورية، حتى لو كانت محظورة، وحمايتها حتى نفاذ نصوص هذه الاتفاقية، فيما تناولت المادة السابعة عشرة تنازل الطرفين عن أي مطالب قد يوجهها أحدهما ضد الآخر بسبب وقوع إصابة تلحق بأي من أفراده تضر بممتلكات إما دولة الكويت أو الحلف جراء القيام بعملية في إقليم دولة الكويت، على أن تسوي الحكومة الكويتية أي أضرار قد تقع على طرف ثالث وتدفع ثمنها ويتولى الحلف بعد ذلك دفع تعويض عادل لها.