نجم: إجراء تحكيم واحد لعقود متعددة يتناسب مع وضع القطاع العقاري الخليجي
المنامة - دار القرار
أوضح الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون "دار القرار"، أحمد نجم أن مرونة قواعد التحكيم بالمركز تضمنت آليات تيسير في تسجيل الدعاوى التحكيمية والإجراءات، ومن ضمنها ما يتعلق بإمكانية إجراء تحكيم واحد إستناداً إلى عقود متعددة، إذ يجوز التقدم بطلبات ناشئة عن أكثر من عقد أو مرتبطة بأكثر من عقد في دعوى تحكيمية واحدة، بغض النظر عما إذا كانت هذه الطلبات مستندة لاتفاق تحكيم واحد أو أكثر، بشرط أن تكون الطلبات مستندة إلى نفس العلاقة القانونية من وحدة القانون الواجب التطبيق على النزاع والإجراءات ووحدة الموضوع والقواعد مع ذات الخصوم وبذات الصفة والأهلية. ويعتبر هذا الموضوع من أهم القواعد الجديدة التي تبنتها مؤخراً قواعد التحكيم في المراكز الدولية لتعالج مسائل مثل المنازعات التي تشمل عقوداً وأطرافاً متعددة.
وأشار الأمين العام لـ"دار القرار" إلى أن موضوع قبول إجراء تحكيم واحد استناداً إلى عقود متعددة، يتناسب مع الوضع الراهن في الاستثمار والتملك في الوحدات العقارية بمشاريع التطوير العقاري في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بدون إستثناء. إذ أن الواقع يشير إلى أن كثيراً من الشركات ذات الشخص الواحد أو الشركات القابضة المرخص لها بالتملك والأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة والمؤجرة تقوم بشراء مجموعة من الوحدات العقارية في ذات المشروع التطويري، ويتم الشراء بنفس الصفة والأهلية، وعقود البيع كلها متطابقة من حيث وحدة الأطراف، والقانون، والإجراءات والقواعد. ثم ينشأ نزاع مع المطور العقاري (البائع) ناتج عن عدم تنفيذه للمشروع جزئياً أو كلياً أو عدم تنفيذه بعض التزاماته، وهنا يتسع نطاق الدعوى التحكيمية أمام "دار القرار" في تسجيل نزاع واحد ضد المطور العقاري (البائع) مرتبط بعدة عقود (اتفاقات تحكيم)، وهذا يضفي مرونة كبيرة وتيسيراً وتوفيراً في الوقت، وسرعة وفاعلية الإجراءات وتخفيض نفقات التحكيم، للحصول على حكم تحكيم واحد من هيئة تحكيم واحدة.
وتابع نجم: "هذا الموضوع يختلف اختلافاً كبيراً عن موضوع الإدخال في خصومة التحكيم، بما معنى إدخال شخص ثالث من الغير في خصومة التحكيم، وقد كان جواز إدخال شخص من الغير في خصومة التحكيم – ولا يزال – مثار جدل في الفقه والقضاء، فقد اختلف الفقه والقضاء حول إمكانية إدخال شخص من الغير في خصومة التحكيم، فذهب بعض اجتهاد الفقه والقضاء إلى جواز مع تباين بينهم في شروط هذا الإدخال، إذ يجوز لهيئة التحكيم أن تأذن بإدخال من كان طرفاً في العقد المتضمن شرط التحكيم، باعتباره طرفاً في اتفاق التحكيم الذي يستند إليه التحكيم، أما من ليس طرفاً في اتفاق التحكيم، فلا يجوز إدخاله في الخصومة".
وأضاف "ونجد في واقع المشاكل والمنازعات في القطاع العقاري أن بعض المحامين بوكالتهم عن الشركات الاستثمارية العقارية يدرجون في لائحة الدعوى المرفقة بطلب التحكيم أو يتقدمون لاحقاً أمام هيئة التحكيم بطلب إدخال الجهة الحكومية المسئولة عن تسجيل العقارات طرفاً في خصومة التحكيم بغرض ضمان التأشير لها على العقار بحظر التصرف فيه، ثم لاحقاً بإمكانية الحصول على حكم تحكيمي بصحة ونفاذ عقد بيع إبتدائي وقيام هذا الحكم بعد الأمر بتنفيذه من قبل الجهة القضائية المختصة وتسجيله مقام تسجيل العقد أمام تلك الجهة الحكومية، والمقصود بصحة ونفاذ عقد البيع هو تنفيذ التزامات البائع التي من شأنها نقل الملكية إلى المشتري تنفيذاً عينياً والحصول على حكم يقوم مقام تسجيل العقد في نقل الملكية".
وشدد الأمين العام لدار القرار بضرورة حماية أصحاب المصلحة من الملاك والمستثمرين في القطاع العقاري في دول مجلس التعاون الخليجي، إذ لا يزال القطاع العقاري يعتبر ملاذاً آمناً للمستثمرين الأجانب أو الخليجيين، ويحقق عوائد سنوية تفوق ما يحقق في القطاعات الإستثمارية الأخرى. وتشير المؤشرات الإقتصادية إلى ارتفاع نسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي بدول مجلس التعاون، ويشكل هذا القطاع بيئة جاذبة للنمو في قطاع التشييد والبناء والتنمية العمرانية وقطاع السياحة.