العدد 5141 بتاريخ 03-10-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةمحليات
شارك:


«التمييز» ترفض وقف سجن الشيخ علي سلمان... و17 أكتوبر الحكم بالطعن في قضيته

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

الشيخ علي سلمان

رفضت محكمة التمييز، صباح أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، الطلب المستعجل بوقف التنفيذ في الطعن المرفوع من هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، فيما حدّدت المحكمة للفصل في موضوع الطعن والحكم بجلسة (17 أكتوبر 2016).

وغلّظت محكمة الاستئناف العليا، يوم الاثنين (30 مايو/ أيار 2016)، عقوبة الحبس الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من الحبس 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات، وذلك بعد أن وُجهت له اتهامات تتمثل في «إسقاط النظام بالقوة، التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، وعدم الانقياد للقوانين».


«التمييز» ترفض وقف سجن الشيخ علي سلمان...و17 أكتوبر الحكم بالطعن في قضيته

المنطقة الدبلوماسية - علي طريف

رفضت محكمة التمييز، صباح أمس الاثنين (3 أكتوبر/ تشرين الأول 2016)، الطلب المستعجل بوقف التنفيذ في الطعن المرفوع من هيئة الدفاع عن الأمين العام لجمعية الوفاق المنحلة الشيخ علي سلمان، الذي يقضي عقوبة السجن 9 سنوات، فيما حددت المحكمة للفصل في موضوع الطعن والحكم جلسة (17 أكتوبر 2016).

وأوقف الشيخ علي سلمان في (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) بعد الاستماع إلى إفادته في الإدارة العامة للتحقيقات الجنائية.

وفي (20 يناير/ كانون الثاني 2015) أعلن المحامي العام نايف يوسف محمود أن «النيابة العامة أنجزت تحقيقاتها في قضية الشيخ علي سلمان، وقد أمرت بإحالته محبوساً إلى المحاكمة، والتي بدأت بمحاكمته في (28 يناير 2015)».

وفي (16 يونيو/ حزيران 2015) حكمت المحكمة الكبرى الجنائية، ببراءة الشيخ علي سلمان مما أسند إليه من اتهام بشأن إسقاط النظام بالقوة، فيما أدانته وقضت بمعاقبته بالحبس مدة سنتين عن تهمتي التحريض على بغض طائفة وإهانة وزارة الداخلية، كما أمرت بحبسه مدة سنتين عن تهمة عدم الانقياد إلى القوانين.

وغلظت محكمة الاستئناف العليا، يوم الإثنين (30 مايو/ أيار 2016)، عقوبة الحبس الصادرة بحق الأمين العام لجمعية الوفاق الشيخ علي سلمان، من الحبس 4 سنوات إلى السجن 9 سنوات.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى سلمان أنه خلال الفترة من 2011 حتى (28 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أنه بمملكة البحرين، أولاً: روَّج وحبَّذ قلب وتغيير النظام السياسي في البلاد بالقوة والتهديد وبوسائل غير مشروعة، بأن دعا إلى قلب وتغيير نظام الحكم القائم بالقوة وذلك بمناهضة السلطة في البلاد والحث على مقاومتها، والتهديد باللجوء في سبيل هذا إلى القوة العسكرية والتلويح بإمكان حمل السلاح في مواجهة السلطات والقول بفقدان النظام شرعيته.

كما دعا إلى الخروج في مسيرات مخالفة لأحكام القانون لغرض إحداث الاضطرابات والفوضى في البلاد وصولاً إلى إسقاط نظام الحكم، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته في وسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثانياً: حرّض علانية على بغض طائفة من الناس والازدراء بهم بما من شأنه اضطراب السلم العام، بأن أسند إلى مكتسبي الجنسية البحرينية ما يشينهم، بوصفه إياهم بالمرتزقة وتصريحه بعدم ولائهم للوطن، وبإمكانية ارتكابهم الجرائم الإرهابية وبممارستهم القمع ضد الشعب والادعاء باستئثارهم بنصيب المواطنين الأصليين في ثروات البلاد وخدماتها، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة ومداخلاته بوسائل الإعلام على النحو المبين تفصيلاً بالتحقيقات.

ثالثاً: حرَّض علانية على عدم الانقياد للقوانين وحسَّن أموراً تشكل جرائم، بأن دعا من خلال خطبه وكلماته التي ألقاها في المناسبات والمحافل العامة إلى عدم الالتزام بأحكام القانون فيما يتعلق بتنظيم المسيرات وضوابطها.

كما دعا المجلس العلمائي إلى الاستمرار في نشاطه على رغم علمه بحلّ ذلك المجلس وإنهاء نشاطه بموجب حكم قضائي نهائي.

رابعاً: أهان علانية هيئة نظامية (وزارة الداخلية) بأن وصف منتسبيها علناً بالمرتزقة، وزعم انتماء بعضهم إلى تنظيمات إرهابية، والقول بانتهاجها القمع وانتهاك الحقوق، وكان ذلك قولاً من خلال خطبه وكلماته في المناسبات والمحافل العامة على النحو المبين تفصيلاً بالأوراق.



أضف تعليق