"الإفتاء والتشريع": 859 حالة عنف أسري في 2016
المنامة - هيئة التشريع والإفتاء القانوني
كشفت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة عن آخر احصائيات العنف الأسري في مملكة البحرين، حيث عبرت عن أسفها لتنامي هذه الظاهرة.
وأوضحت أن الاحصائيات الرسمية لحالات العنف الأسري في مملكة البحرين في العام الجاري 2016 (من شهر يناير/ كانون الثاني حتى شهر يونيو/ حزيران) بلغت في مجملها 859 حالة مسجلة، مشيرة الى أن الرقم المسجل حتى شهر (يونيو الماضي) يفوق نصف عدد الحالات التي سجلت في العام الماضي حيث إن العدد المسجل في ذلك العام كله بلغ 1655 حالة.
وقالت إن قانون الحماية من العنف الأسري وضع مملكة البحرين في مصاف الدول المتقدمة التي ارتقت بمستوى الحماية التي تحظى بها المرأة بشكل خاص والأسرة بشكل عام.
جاء ذلك خلال ندوة قانون الحماية من العنف الأسري التي عقدتها هيئة التشريع والإفتاء القانوني في الجامعة الملكية للبنات يوم (الخميس) الماضي، حيث تأتي هذه الندوة ضمن البرامج التي تقيمها الهيئة بمناسبة يوم المرأة البحرينية الذي جرى تخصيصه هذا العام للاحتفاء بالمرأة في المجال القانوني والعدلي.
ومن جهته، رحب عميد كلية القانون في الجامعة الملكية للبنات باسكوال بوري بهذا التعاون الذي اعتبرته الجامعة فرصة لطالباتها لفتح آفاقهن نحو الاستفادة من الخبرات الخارجية واكتساب معارف جديدة، تساعدهن على صقل مهاراتهن الأكاديمية فيما يتناسب مع سوق العمل.
وبينت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن الارقام التي تدل على العنف من الزوج ضد المرأة يأتي في المرتبة الاولى للحالات المتعرضة للعنف الاسري حيث تدل احصائيات العام الحالي 2016 (من شهر يناير حتى شهر يونيو) أن هناك 473 حالة اعتداء من الزوج ضد زوجته 21 منها حالة عنف متوسطة وواحدة بليغة، و185 حالة اعتداء من الزوجة ضد زوجها 3 منها حالات عنف متوسطة و4 حالات بليغة، و76 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و42 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و35 حالة عنف أسري موجهة للابن من قبل والديه، و32 حالة عنف أسري موجهة للام من قبل أبنائها، و10 حالات عنف أسري موجهة للاب من قبل أبنائه، فضلا عن 6 حالات عنف أسري موجهة للأخ من قبل شقيقته.
وأضافت "أما فيما يتعلق بتفاصيل احصائيات العام 2015 نجد أن هناك 955 حالة عنف أسري موجهة للزوجة من قبل زوجها 47 منها حالة عنف متوسطة و9 حالات بليغة، و345 حالة عنف أسري موجهة للزوج من قبل زوجته 8 منها حالات عنف متوسطة و10 حالات بليغة، و132 حالة عنف أسري موجهة للأخت من قبل شقيقها، و78 حالة عنف أسري موجهة للام من قبل أبناؤها، و77 حالة عنف أسري موجهة للابنة من قبل والديها، و37 حالة عنف أسري موجهة للابن من قبل والديه، و17 حالات عنف أسري موجهة للأخ من قبل شقيقته، بالاضافة الى 14 حالة عنف أسري موجهة للاب من قبل أبنائه".
وذكرت أن قانون الحماية من العنف الاسري يهدف إلى حماية كيان الأسرة من التفكك والاعتداءات الجسدية والجنسية والنفسية التي قد ترتكب من فرد على آخر في محيطها، فضلاً عن أنه جاء لمعالجة وضع خاص للأسرة وفي إطار خاص، ويراعى فيه الامتداد والشمول لحماية المعتدى عليه بغض النظر عن مكان وقوع الاعتداء.
وأوضحت المستشارة الشيخة مريم بنت عبدالوهاب آل خليفة أن قانون الحماية من العنف الأسري صدر في 3 دول عربية فقط أخرى بالإضافة الى مملكة البحرين، وهي المملكة العربية السعودية، المملكة الأردنية الهاشمية، والجمهورية اللبنانية.
وأضافت "ففي السعودية صدر المرسوم الملكي بشأن نظام الحماية من الإيذاء، ووضع تدابير توفير الحماية من الإيذاء بمختلف أنواعه داخل نطاق الأسرة، وبين دور الجهات الحكومية ذات العلاقة في هذا الشأن، كما حدد آليات التعامل مع ضحايا الإيذاء، ووضع نص عقابي عام يشمل كافة أنواع الإيذاء".
وتابعت مديرة إدارة الافتاء القانوني والبحوث في هيئة التشريع والإفتاء القانوني "أما في الأردن فقد صدر قانون الحماية من العنف الأسري والذي أناط الاختصاص بإدارة حماية الأسرة باتخاذ التدابير اللازمة لإنفاذ هذا القانون، وأنشأ لجان الوفاق الأسري، تتولى بذل مساعي الإصلاح والتوفيق بين أفراد الأسرة، ألزم مقدمي الخدمات الطبية أو الاجتماعية أو التعليمية من القطاعين العام أو الخاص إبلاغ الجهات المختصة بأية واقعة عنف أسري، فضلاً عن انه نظم الأحكام الخاصة بضمان حماية المبلغ عن العنف الأسري وأمر الحماية والتعويض المالي.
ولفتت إلى أن القانوني اللبناني يعد أكثر القوانين صرامة، بقولها "قانون حماية النساء وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسري، يعتبر ذا طابع جنائي، ووضع عقوبات مشددة لجرائم العف الأسري وبين الإجراءات الجنائية المتعلقة بها، كما أنه أنشأ صندوقاً خاصّاً لمساعدة ضحايا العنف الأسري".