أحكام "التجمهر بالدراز": الحبس سنتان للمشعل وسنة لياسر ناصر والسيد ياسين والشيخ عزيز وبراءة حميد عدنان
المنطقة الدبلوماسية - علي طريف
قضت المحكمة الجنائية في جلستها اليوم الأربعاء (31 أغسطس/ آب 2016) في قضية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل المتهم بالتجمهر بالدراز، بحبسه لمدة سنتان.
يشار إلى أنه منذ إعلان الحكومة إسقاط جنسية الشيخ عيسى أحمد قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016، قامت السلطات الأمنية باستدعاء العشرات وتوقيف العديد منهم على خلفية الاعتصام القائم بمنطقة الدراز.
كما أوقفت السلطات الأمنية رئيس المجلس العلمائي المنحل السيدمجيد المشعل من منزله يوم السبت (30 يوليو/ تموز 2016)، ووُجهت له تهماً تتعلق بالتحريض على مخالفة القانون.
وكان المحامي المناب قدم مرافعة دفع من خلالها بانتفاء أركان جريمة التجمهر، وقال إن المادة 178 من قانون العقوبات البحريني تنص بأنه «كل من اشترك في تجمهر في مكان عام مؤلف من 5 أشخاص على الأقل، الغرض منه ارتكاب الجرائم أو الأعمال المجهزة أو المسهلة لها أو الإخلال بالأمن العام ولو كان ذلك لتحقيق غرض مشروع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تجاوز 200 دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
وحيث إن المتهم أنكر التهمة المسندة إليه في محضر جمع الاستدلالات بمركز شرطة البديع، وفي محضر التحقيق بالنيابة العامة، حيث أفاد المتهم بأنه توجه إلى منزل الشيخ عيسى قاسم بمنطقة الدراز للسلام على الشيخ والجلوس معه في مجلسه فقط، وأوضح المتهم طبيعة العلاقة التي تربطه بالشيخ بأنه أستاذه.