السعودية... محاكمة مواطن مؤيد لـ«داعش» صاحب تسجيل «مناصحة موظفة البنك»
تنظر المحكمة الجزائية المتخصصة بالسعودية لائحة الدعوى المقدمة من هيئة التحقيق والادعاء العام ضد مواطن متهم بتأييد تنظيم "داعش" الإرهابي، ونزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد البلاد وولاة الأمر ، وفق ما نقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية اليوم الجمعة (26 أغسطس / آب 2016).
وتضمنت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام ضد المتهم، تسعة تهم وجرائم وجهت له منها التعرض بالإساءة لدول شقيقة أعضاء في مجلس التعاون الخليجي.
ووفقاً للائحة فإن المدعى عليه سبق وأن ظهر في مقطع صوتي قبل عدة أعوام، وانتشر في وسائل التواصل الاجتماعي مع موظفة أحد المصارف وهو يناصحها كما يدّعي.
وشملت لائحة الدعوى المقدمة من الادعاء العام تأييد المتهم تنظيم "داعش" الإرهابي والثناء عليه والترويج له، ونزعه الولاء والطاعة بالإساءة والتحريض ضد هذه البلاد وولاة أمرها وتأليب الرأي العام، إضافة إلى إعداد وتخزين وإرسال ما من شأنه المساس بالنظام العام المجرم والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي. وتضمنت التهم الموجهة للمتهم إنشاءه حسابين على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وكتابته عبرهما تغريدات مسيئة للدولة وسياستها ولولاة الأمر، ودخوله على مواقع محظورة معروفة بعدائها للمملكة، إضافة إلى اتصاله وتواصله مع أحد المارقين وقناته الإعلامية المسماة بالإصلاح التي تسعى لتقويض بنيان الأمة وهدم مقدراتها والمعروفة بعدائها ومحاربتها للدولة.
وشملت التهم حيازته صوراً وأفلاماً إباحية، وتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة.
وطلب المدعي العام من المحكمة إيقاع عدد من العقوبات ضد المتهم، وإدانته بما أسند إليه شرعا، والحكم عليه بعقوبة تعزيرية تزجره وتردع غيره، إضافة إلى الحكم عليه بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أولا) من الأمر الملكي رقم أ/44 وتاريخ 3/ 4/ 1435هـ بحدها الأعلى. كما شملت طلبات المدعي العام الحكم على المتهم بالعقوبة المنصوص عليها في المادة السادسة من نظام مكافحة جرائم المعلوماتية الصادر بالمرسوم الملكي، ومصادرة الجهاز الحاسوبي وجهاز هاتفه المحمول المستخدمين في القضية والحكم بإغلاق حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي ومنعه من الكتابة عبرها وفقا للمادة 13 من النظام ذاته.
ودعا المدعي العام إلى الحكم عليه بالمقتضى الشرعي لقاء تعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة، ومنعه من السفر إلى خارج المملكة استنادا إلى المادة السادسة من نظام وثائق السفر الصادر بالمرسوم الملكي.
وبحسب المحكمة فإن المتهم حضر للمحكمة الجزائية المتخصصة قبل أيام، وتسلم لائحة الدعوى المقدمة ضده من الادعاء العام، وتم تحديد موعد آخر للإجابة عنها.
وذكرت المحكمة أنه بالبحث عما إذا كان يوجد له سوابق مسجلة، عُثر على سابقة اغتصاب، ومطاردة شخص لغرض سيئ وارتكاب المعاصي.