"دار القرار" يفصل في نزاع حول عقد استشارات هندسية
الوسط – المحرر - الاقتصادي
أصدرت إحدى هيئات التحكيم التابعة لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" حكما ملزماً ونهائيا وغير قابل للطعن بالطريقة العادية "الإستئناف" وغير العادية "التمييز" لنزاع حول عقد إستشارات هندسية لطرفين بحريني وإماراتي، وبلغت قيمة المبلغ المتنازع عليه نحو 71 ألف دولار أمريكي.
إلى ذلك، قال الأمين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية "دار القرار" أحمد نجم " تتلخص وقائع النزاع حسب ما جاء بلائحة الدعوى بأن المحتكمة تعاقدت مع المحتكم ضدها بموجب عقد اتفاقية للاستشارات المشورة من الباطن بشأن تقديم خدمات استشارية والاشراف على المشروع يتعلق بتطوير فندق بالبحرين مقابل مبالغ مالية تدفع من قبل المحتكم ضده، نفدت المحتكمة التزاماتها بموجب الاتفاقية والذى كان من المفترض ان ينتهي المشروع بتاريخ 30/6/2011 الا انه تم تمديد المشروع لتاريخ 31/5/2012، وجهت المحتكم عدت اشعارات للمحتكم ضدها مطالبة فيها اتعابها الا ان المحتكمة ضدها فشلت في سداد المبالغ مما دفع المحتكمة إلى إقامة دعوى التحكيم لطلب الأتي: سداد مقابل اتعابها والتي قدرت بنحو 3784 دينار بحريني، مقابل تصاريح بناء 15,000 دينار بحريني، وفائدة قانونية بنسبة 9% حيث وصلت إجمالي المطالبات إلى 26,812 دينار بحريني أي نحو 71098 دولار أمريكي.
وأصدرت هيئة التحكيم المشكلة من محكم فرد حكماً نهائياً حيث حكمت بإلزام المحتكم ضدها بان تسدد للمحتكمة مبلغ 15,000/- دينار "خمسة عشر ألف دينار بحريني" مع الفائدة بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام. وإلزام المحتكم ضدها بأن تسدد للمحتكمة مبلغ 3,783/750 دينار "ثلاثة آلاف وسبعمائة وثلاثة وثمانون دينار بحريني وسبعمائة وخمسون فلس" مع الفائدة بنسبة 3% من تاريخ الاستحقاق وحتى السداد التام.
وبين نجم "جاء في التسبيب حول طلبات المحتكمة حول طلب سداد 15 ألف دينار عن رسوم واتعاب استصدار ثلاث تراخيص بناء معدلة، بإنه استناداً إلى ما هو ثابت من المراسلات بين الطرفين وإلى ما قررته أحكام الاتفاقية المبرمة بين طرفي النزاع من وجوب أن يخضع الاستشاري من الباطن "المحتكمة" لتعليمات وتوجيهات الإستشاري "المحتكم ضدها" وحيث أن المحتكمة قد إلتزمت بالتعليمات الصادرة إليها من المحتكم ضدها وتعليماتها بشأن استخراج رخص البناء المعدلة وهذه التعليمات صدرت من المحتكم ضدها بعد أن حددت المحتكمة الأتعاب المقدرة منها على هذا العمل وبالتالي يكون مستحقاً للمحتكمة الحصول على هذا المبلغ الذي حددته مسبقاً كأتعاب ورسوم لاستصدار تراخيص البناء المعدلة".
وتابع "وبخصوص طلب "المحتكمة" سداد مقابل اتعابها والتي قدرت بنحو 3784 دينار بحريني فقد أشار التسبيب إلى انه ومن الثابت من أوراق المحتكمة قد إستمرت في تقديم خدماتها الاستشارية في المشروع ولم تنكر المحتكم ضدها ذلك، ولما كانت هذه الفترة هي من ضمن الفترة المحتسبة من فترة الإشراف حسب ما هي محددة في الإتفاقية المبرمة بين الطرفين فبالتالي فإنه يتعين الحكم للمحتكمة بهذا المبلغ".
وأستطرد "وفيما يتعلق بطلب الفوائد من قبل "المحتكمة" فقد جاء في التسبيب بأنه واستناداً لإتفاق الطرفين على تطبيق القانون البحريني والذي ينص على استحقاق الفوائد عن التأخير وعليه فإن الهيئة ترى الحكم بفائدة وقدرها 3% من المبالغ المحكوم بها متقيدة في ذلك بطلب المحتكمة دون أن تتجاوزه".
وقال نجم بأنه فيما يتعلق بطلب "المحتكمة" للمصاريف فقد رأت الهيئة إلزام كل طرف بتحمل المصاريف بنسبة ما خسره في الدعوى، وأما فيما يرتبط بطلب "المحتكمة" لأتعاب المحاماة فقد أوضحت الهيئة في تسبيبها لرفض الطلب لعدم نص احكام "دار القرار" على تحمل خاسر الدعوى بالإتعاب وكذلك القانون البحريني ولم تقدم المحتكمة أي دليل يثبت أصلاً قيامها بسداد مبلغ 2000 دينار الذي تطالب به لوكيلها مما يتعين معه رفض هذا الطلب.