"الخدمة المدنية" يخول الجهات الحكومية إصدار قرارات الندب
الجفير - ديوان الخدمة المدنية
أصدر رئيس ديوان الخدمة المدنية أحمد زايد الزايد تعليمات الخدمة المدنية رقم (10) لسنة 2016 بشأن قواعد وإجراءات الندب.
وتهدف هذه التعليمات إلى تعديل وإضافة قواعد وإجراءات الندب، وذلك نظير قيام الموظفين مؤقتاً بأعمال وظيفة أخرى في نفس الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى.
وتأتي هذه التعليمات تنفيذاً لقرارات اللجنة الوزارية للشئون المالية وضبط الانفاق وضمن جهود الديوان التطويرية بإعادة هندسة العمليات وتبسيط الاجراءات.
حول ذلك، أوضح مدير عام السياسات والأجور صلاح الدين عبدالرحمن عجلان أن التعليمات تأتي لتعديل تعليمات الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2015 بشأن قواعد وإجراءات الندب، باستبدال نص الفقرة (1) من بند قواعد ندب الموظفين حيث جاء التعديل بأنه يجب أن تكون الوظائف المنتدب إليها بمستوى رئيس قسم وأعلى، ويستثنى من ذلك فقط بعض الوظائف الإشرافية الهامة التي يترتب على عدم القيام بمهامها ومسئولياتها تأثير سلبي ملحوظ في عمل الجهة الحكومية بعد موافقة ديوان الخدمة المدنية.
وبين عجلان أن التعليمات فوضت السلطة المختصة بالجهات الحكومية صلاحية ندب الموظفين إلى وظائف أخرى لا تشمل الندب على الوظائف العليا دون الحاجة إلى العرض المسبق على ديوان الخدمة المدنية، على أن تلتزم الجهة الحكومية بضوابط واشتراطات وقواعد الندب المعمول بها في الخدمة المدنية، وفي حال مخالفة تلك الاشتراطات والقواعد سيقوم ديوان الخدمة المدنية بإبطال تلك القرارات.
وأضاف عجلان أن التعليمات حددت الحد الأدنى للندب بفترة لا تقل عن خمسة أيام عمل، فيماعدا الندب على الوظائف العليا، كما يجب أن يكون الموظف المنتدب شاغلا لوظيفته الحالية، أو بنفس مستواها الوظيفي لفترة لا تقل عن سنة واحدة، وذلك في حال انتدابه لوظيفة أعلى من وظيفته.
من جهته قال مدير عام التنظيم وموازنة الوظائف جمال عبدالعزيز العلوي إنه "بناء على توجيهات رئيس ديوان الخدمة المدنية، وبحسب الخطة الاستراتيجية للديوان قام المختصون بدراسة سير إجراءات وقواعد ندب الموظفين وإعادة هندستها وتبسيطها بهدف تقليل مدة الإنجاز وتخفيف حجم العمل المناط بالديوان والجهات الحكومية، وتسهيل عملية إنجاز الخدمة وسرعة وصولها للمستفيد في الوقت المناسب بدقة وجودة أفضل".
وأضاف "كما تعتبر موافقة الديوان لندب ذات الموظف على ذات الوظيفة سارية عند تكرار صدور قرارات الندب لفترات أخرى مساوية لها أو اقل منها، على ألا تتجاوز مدة قرار الندب بأي حال من الأحوال سنة قابلة للتجديد لمدة أقصاها ثلاث سنوات، باستثناء الندب على الوظائف العليا".
وأردف "كما يجب موافاة ديوان الخدمة المدنية بقرارات الندب واجراءات الموظفين في أسرع وقت ممكن وبفترة لا تزيد في أي حال من الأحوال على 3 أشهر من تاريخ بدء الندب، في حالة التفويض".
وذكر العلوي أن "صدور هذه التعليمات وتطبيقها من المتوقع أن يخفض حجم العمل على الديوان والجهات الحكومية في الإجراءات المتعلقة بالندب بنسبة لا تقل عن 30 في المئة في السنة الأولى وبنسبة تصل إلى 40 في المئة في السنوات التالية".
وبين أن المختصين بديوان الخدمة المدنية يقومون سنويّاً بدراسة وتمرير عدد 2600 طلب تقريباً متعلق بالندب.