العدد 5042 بتاريخ 26-06-2016م تسجيل الدخول


الرئيسيةالوسط أونلاين
شارك:


المحكمة غرمت المتهم الثاني 200 ألف دينار

"الجرائم الإرهابية": 15 سنة وإسقاط الجنسية للانضمام لـ "سرايا المختار"

المنطقة الدبلوماسية - النيابة العامة

صرح رئيس نيابة الجرائم الإرهابية المحامي العام أحمد الحمادي بأن المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة، أصدرت حكماً اليوم الاثنين (27 يونيو/ حزيران  2016)، في قضية الانضمام إلى جماعة إرهابية على خلاف أحكام القانون بما يسمى بـ "سرايا المختار" وحيازة وإحراز واستعمال مفرقعات وأسلحة بغير ترخيص تنفيذاً لغرض إرهابي ومحاولة إحداث تفجير تنفيذاً لغرض إرهابي وجمع أموال لجماعة إرهابية تنفيذاً لغرض إرهابي، بمعاقبة ثلاثة متهمين بالسجن لمدة خمس عشرة سنة وتغريم المتهم الثاني بمئتي ألف دينار وإسقاط الجنسية عن جميع المتهمين ومصادرة المضبوطات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى أن النيابة العامة تلقت بلاغاً من الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية عن انضمام المتهمين الثاني والثالث إلى ما يسمى بتنظيم "سرايا المختار" الإرهابي وتنفيذ أجندات هذا التنظيم الإرهابي داخل البحرين وأنهما يتلقيان التعليمات والتوجيهات من قبل قيادة هذا التنظيم من خارج البلاد وبإجراء التحريات تبين أن المتهم الأول وهو أحد عناصر التنظيم المذكور وهارب خارج البلاد ومقيم في العراق حيث قام بتجنيد المتهم الثاني لضمه بسرايا المختار وربطه بقيادات هذا التنظيم خارج البلاد وكذلك كلفه بتجنيد عناصر في هذا التنظيم وقام الأخير بتجنيد المتهم الثالث وضمه لسرايا المختار وذلك لمعاونته لتنفيذ العمليات الإرهابية التي يقوم بها والتكليفات التي يتلقاها من قبل قيادات التنظيم خارج البلاد، وبإجراء المزيد من التحري عن المتهمين تبين أن المتهمين الثاني والثالث يقومان بتوفير دعم لوجستي وإمداد عناصر التنظيم في مختلف مناطق البحرين بالمواد والأدوات اللازمة وكذلك العبوات المتفجرة لتنفيذ عملياتهم الإرهابية التي تستهدف رجال الأمن وقد دلت التحريات أيضاً إلى أن المتهمين سالفي الذكر قاما أيضاً بعمليات إرهابية تمثلت بزرع عبوات متفجرة لاستهداف رجال الأمن وكذلك تبين من خلال التحري أن المتهم الثاني تسلم سلاحاً نارياً وهو عبارة عن مسدس من قبل قيادات التنظيم، وقد تم القبض على المتهمين الثاني والثالث وبعرضهما على النيابة العامة والتي قامت باستجوابهما فقد اعترفا بما هو منسوب إليهما.

واستندت النيابة العامة في التدليل على ثبوت التهم في حقهم إلى الأدلة القولية ومنها شهود الإثبات والأدلة الفنية، وأحالتهما محبوسين إلى المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة مع الأمر بالقبض على المتهم الهارب، وقد تداولت القضية بجلسات المحكمة بحضور محامي المتهمين ومكنتهم من الدفاع وإبداء الدفوع القانونية ووفرت لهم جميع الضمانات القانونية، وقضت بعد ذلك بحكمها سالف البيان.



أضف تعليق



التعليقات 1
زائر 3 | 1:45 م لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رد على تعليق